پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص46

حادي عشرها : يجوز لصاحب الحق ان يحلف لاثبات حقه وان كان المال لغيره فيحلف غريم الميت إذا ادعى ان هذه التركة له تعلق بها لو كانت بيد الغاصب ولم يدعيه الوارث ولا يبعد ان لغريم الميت ان يدعي الغريم الآخر ان له حق في ذمته يستحقه عليه فيحلف مع شاهده وكذا للمرتهن ان يدعي من غصب الرهن فيحلف ان له فيه حق الرهانة وقد يقال ان للمرتهن وغرماء الميت ان يحلفوا على مال غيرهم لإثبات حقهم لشمول أدلة اليمين لمثل ذلك ولعدم فوات الحق لو لم يشرع لهم اليمين ونظيره حلف الوارث لو قلنا ان تركة الميت لا تنتقل إليه ولكن قد يملكها بالقوة أو بالأول فإذا صح يمينه بذلك صح بهذا ولكن ظاهر الفقهاء على خلاف ذلك.

ثاني عشرها : لو ادعى على شخص بيده جارية وولد ان الجارية ملكه وأم ولده هذا فهو ولده وهو حر فهذه تنحل إلى دعاوى ويقبل الشاهد واليمين في ملك الجارية ويقبل إقرارها بأنها أم ولده فلو ملكها بعد ذلك لم يجز له بيعها وتنعتق بعد موته من نصيب ولدها ويكون الولد بموجب إقراره ولده ويرثه ما لم يكن معروفاً بنسب آخر ولكن له انتزاع الولد من أهله ولإثبات انه ولده وانه حر بالشاهد واليمين لعدم ثبوت النسب والحرية بهما حتى لو قلنا بثبوت العتق بهما هناك لا يمكن ثبوت الحرية هنا لتبعيتها هنا للنسب الذي لا يثبت بهما إجماعاً منقولاً وشهرة محصلة ولا يلزم من ثبوت تلك الجارية ثبوت كون الولد ولده بدعوى ان الولد نماء ملكه حينئذ فيسمع قوله فيه كما لو ثبت غصب جارية فإنه يثبت ان نماءها للمالك تبعاً لها لا إنا نمنع تبعية النماء للأصل بعد دخوله تحت يد الغاصب وادعائه انه له ومجرد النماء لا يحكم على موجب اليد القاضية بالملكية ونمنع أيضاً الحكم بالحرية وانه ولده من جهة التبعية لأنه لم يدع ملكية الولد بل ادعى كونه له وانه نماؤه وولده لا انه نماء ملكه وفرق ما بينهما على ان دعوى العتق يمكن أولها إلى المال لتعلقها بإزالته بعد ثبوته بخلاف دعوى الحرية التابع للنسب فإنها ليس لها تعلق للمال بوجه وان كان بين الوضعين مضادة وبثبوت أحدهما ينتفي الآخر ولو ادعى شخص شخصاً جارية بيده إنها ملكه سابقاً واعتقها فإن أراد بذلك إثبات الولا وقلنا ان الشهادة مع اليمين بالعتق لإثبات الولا أو الشهادة بالولاء مع اليمين تسمع لأن المقصود منهما المال سمعت الشهادة وقبل اليمين وإلا فلا تسمع شهادة الواحد مطلقاً حتى في إثبات كونها كانت ملكه لأن إثبات الملك المقيد بالقدوم لا يسمع في معارضة اليد على الأقوى فمجرد كونها كانت في ملكه لا ثمرة فيه إلا ان يضم إلى ذلك وانه اعتقها والكلام في إثبات ذلك كالشاهد ويمين لا يقال إنها إذا ثبتت ملكه سابقاً ثبت عتقها بموجب إقراره إذ المالك ينفذ إقراره بالعتق قلنا نعم ينفذ حال كونه مالكاً وملكه سابقاً لا يثبت انه مالك حال الإقرار لطرو اليد القاضية بالملك بعد ثبوت الملك الأول فيكون إقرار بحق الغير فلا يسمع .