انوار الفقاهة-ج19-ص45
تاسعها : لو كان مورد الدعوى نفياً واثباتاً مال ثبت بالشاهد واليمين سواء كان ذلك المال هو المقصود والملاحظة في الدعوى أولاً على إشكال فيما إذا كان المقصود غير المال وإنما ذكر المال بالعوض والمراد بكون مورد الدعوى مالاً هو ما كان موردها نفس المال كلي عليه ألف أو ما ينحل إليه كدعوى العقود من بيع وصلح واجارة ومزارعة ومساقاة وهبة وسبق ورماية وضمان وحواله وكفالة نفس فيما لو كان المكفول غريماً للمكفول له ووصيه ووقف باقسامه لأنه لا يخرج عن المالية نعم يشكل يمين الموقوف عليه مع الشاهد حيث نقول ببقاء الوقف على ملك الواقف مطلقاً أو في العام أو بانتقاله إلى الله في العام أو مطلقاً من جهة انه لا يحلف الإنسان لاثبات مال غيره ويرده انه وان لم يملكه ولكنه يعود إليه منافعاً ونماء فهو كيمين الوارث على القول ببقاء التركة على حكم مال الميت فإنها مسموعة لعودها إليه أو ما كان متعلقاً به كدعوى جواز العقد ولزومه ودعوى الخيار ودعوى الأجل والشفعة ودعوى فساد العقد ودعوى الاشتراط ودعوى القبض والتسليم والتلف ودعوى العيب في الأموال ودعوى فسخ العقد ودعوى قبض السيد ؟؟؟ الكتابة أو ما كان المقصود منه المال وان كان مصبها غير المال ومعنى المقصود كون المال هو منشأ الدعوى عرفاً بحيث ان منشأتها المال بحسب العادات العرفية فلا عبرة بقصد إفراد المدعي اثباتا ونفياً فلو قصد المدعي بما ليس مالاً المال وكان عرضه ذلك فلا عبرة بقصده ويدخل في هذا القسم نذر المال وقتل الخطأ والوالد ولده والمسلم الكافر والجائفة والمأمومة ونفس السبق واللحوق وعجز المكاتب عن أداء النجوم وكسر العظام وطاعة الزوجة لاستحقاق النفقة وغير ذلك وفي دعوى الولاء ليرث إشكال وما لم يكن مالاً أو ما يتعلق به لو يكون هو المقصود منه فلا يثبت بشاهد ويمين وان استلزم مالاً أو ترتب عليه مال كعقد النكاح أو الوطء أو الطلاق أو النسب أو الوصاية أو الوكالة أو الرجعة أو النذر لغير المال أو القتل العمدي إلى غير ذلك ولا عبرة باستلزامه المال نعم لو ابرزت الدعوى على نفس المال كما يقول : لي عنده ميراث من طرف أبي أو من جهة نكاح أو مال من طرف خلع أو جعاله من طرف وصاية أو وكالة تثبت الدعوى بالشاهد واليمين لو تسالم المدعيان على الأصل قطعاً وان لم يتسالما فوجهان أجودهما ثبوت المال دون سببه نعم لو ابرز الدعوى بالسبب لتحصيل المال فلا يثبت قطعاً ولو كان العقد مما يقصد به المال وغيره كالنكاح والخلع احتمل ثبوته بالشاهد واليمين تغليباً لقصد المال واحتمل عدمه واحتمل إثبات المال دون النكاح وكذا كل ما يتضمن مالاً وغير مال وكان كل منهما مقصوداً واشتبه المقصود منهما فلا يبعد بثبوت المال بهما دون غيره كما يثبت المال في السرقة دون القطع ويثبت المهر بالوطء دون العدة ويثبت المال دون الفراق وتثبت النفقة دون لزوم المضاجعة وقد يقال ان المتلازمين لو ادعى بسببهما لم يجز ثبوت أحدهما دون الآخر لأنهما معلولان لعلة واحدة فلا انفكاك بينهما فأما ان يثبت النكاح فتثبت لوازمه أو ينتفي فتنتفي كذلك نعم لو تسالما على وقوعه فتداعيا على المال المترتب عليه فلا إشكال في الثبوت .
فائدة : لا يحلف من لا يعرف ثبوته قطعاً ولو عرف ثبوته بالاستصحاب أو اليد أو البينة أو الشياع وبالجملة بحجة شرعة فوجهان ولا يبعد العدم ما لم يقيد كأن يقول : والله أطلبه شرعاً .
عاشرها : لو حلف بعض المدعين مع شاهدهم ونكل الآخرون اخذ الحالف ومنع الناكل فيما لو كانت الدعوى على سبب يقتضي الاشتراك في الدين والعين ولا يشارك الناكل الحالف لسقوط حقه من اصله وللزوم الضرر على الحالف ولأنه كالمال المعرض عنه لو حلف بعد ذلك مشارك الحالف فيما أخذه لو كان موجوداً في وجه أو كان متلوفاً في وجه آخر أضعف من الأول والأوجه عدم المشاركة ومقتضى القواعد ان من اقر بالشركة في عين أو دين لآخر وكان الآخر مصدقاً له أو غير مصدق في وجه شارك المقر له المقر فيما قبضه فلو اقر شخص لأحد الشريكين بعين أو دين شاركه الآخر إلا إذا حلفه من أنكره يمين النفي ففي مشاركته للمقر له وجه ولا يبعد العدم لذهاب اليمين بحقه وهاهنا كان ينبغي ان يشارك الناكل الحالف لإقرار الحالف بثبوت الشركة وتصديق الناكل له غير ان الناكل لم يحلف تعظيماً أو اعتباطاً إلا إنا خرجنا عن تلك القواعد بالعين للإجماع على الظاهر ولأن اخذ الحالف بمنزلة القسمة الإجبارية وفي الدين للإجماع على الظاهر وللشك فيما دل على الشركة في الدين لمثل ذلك حيث ان القاعدة تقتضي ان الغريم مخير في جهات الوفاء والقضاء لمن أراد أو يشاء على اخذ الحالف إنما كان بسبب حلفه لا بسبب إقرار المنكر ومن البعيد تملك الإنسان بحلف غيره ولو رجع الناكل إلى الحلف بعد نكوله ففي مشاركته للحالف أولاً وجه قوي وهل يشاركه فيما بقي عنده أو فيما بقي وتلف وفي الموجود دون نمائه أو فيه وفي نمائه؟أوجه والأوجه بحسب القواعد المشاركة وبحسب الفقاهة العدم .