پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص44

الثالث : لو ادعى ثلاثة بنين تشريك وقف بينهم وبين البطون فحلفوا ثم صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حين التولد فإن حلف بعد بلوغه كلاماً واخذ وان امتنع فهل يرجع الربع إلى الثلاثة؟ لأنهم أثبتوه لأنفسهم بيمينهم ولا مزاحم إذ بامتناعه جرى مجرى المعدومين وجه اختاره في المبسوط ويشكل باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له وقد يجاب عنه بأن الإقرار إذا استند إلى سبب فلم يثبت عاد المقر به إلى المقر وهنا كذلك وقد يدفع بثوبته في حق المقر بحلفه مع الشاهد وان لم يثبت في حق المقر له بالنكول وإذا لم يرجع إليهم فيصرف إلى الناكل أخذاً بإقرارهم وفيه انه يقتضي بسقوط اليمين عنهم رأساً ولا يصرف إلى المدعي عليه الأول ولا إلى ورثته لثبوت عدم استحقاقهم أولاً واعترض بأنه إنما ثبت ثبوتاً متزلزلاً فإن المتجدد أحد المدعين وإنما تثبت الدعوى بتمامها إذا حلفوا جميعاً فإذا لم يحلف أحدهم صرف نصيبه إلى المدعى عليه أو وارثه ان غاير المدعي وإلا فإلى الناكل ورابع الوجوه انه وقف تعذر مصرفه فيصرف أمّا إلى البر أو إلى الواقف وورثته ولو مات أحد الثلاثة قبل بلوغ الصغير عزل له الثلث من حين وفاة الميت لصيرورة الوقف اثلاثاً وقد كان وقف له الربع إلى حين الوفاة فيضاف إليه نصف سدس ويوقف له فإن حلف بعد كماله اخذ الجميع وان لكل فعلى قول الشيخ كان الربع إلى حين الوفاة بين ورثة الميت والباقين أثلاثاً لظهور ان الربع كان للثلاثة ثلث من حين الوفاة للباقين وفيه الإشكال المتقدم ويمكن رجوعه إليه لا إلى المدعي إليه بتقريب تقدم وجهه ولو كذب الناكل الوقف أو التشريك وبالجملة استحقاقه لم يرد عليه شيء قطعاً وكان للحالفين على قول الشيخ وللواقف على قول لأنه وقف تعذر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف غير المدعي .

الرابع : لو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم انه وقف تشريك كانت الخصومة بينهم وبين البطن الأول فإن اقاموا شاهداً واحداً حلفوا معه وتشاركوا ولهم حينئذ مطالبتهم بحقهم من النماء من حين وجوده وان نكلوا خلص الوقف للأولين ما بقي منهم أحد وان تجددوا وادعوا التشريك قيل حلف الأولون الذين كانوا خصوماً لهم ولغيرهم من الورثة ولكن لا يجري نكولهم إلى المدعين فانهم لما ادعوا الاختصاص وحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك نعم ان انعكس بأن حلف هؤلاء ونكل الأولون صار نصيب الأولين ميراثاً .

الخامس : لو ادعى البطن الأول الوقف مرتباً ونكلوا عن اليمين مع شاهدهم فوجد البطن الثاني احتمل إحلافهم واحتمل عدمه إلى ان يموت البطن الأول وعدمه مطلقاً ومنشأ التردد جعل النكول كالاعدام فكان البطن الأول قد انقرضوا واعترف البطن الثاني نفي استحقاقهم الآن مع تلقيهم الوقف من الواقف فلهم اليمين بعد موتهم ووجه العدم مطلقاً تلقيهم من الأولين وقد بطلوا حقهم ولو حلف بعضهم ثم مات احتمل حرف نصيبه إلى الناكل بلا يمين وان كان التلقي من الميت وإلا فباليمين لاعتراف الميت والبطن الثاني بالترتيب الموجب لعدم الصرف إلى الثاني ما بقي من الأول أحد فإن أوجبنا اليمين فلم يحلف فكما لو نكل كل من في البطن الأول في الاحتمالين الأولين واحتمل صرفه إلى ولد الحالف بناء على التلقي من الأول كما قواه الشيخ لتنزل الناكل منزل المعدوم وثبوت الوقفية ان قلنا بالتلقي من الأول ولأن الأول وقد رده ولا يمكن رده إلى اقرب الناس إلى الواقف لأن البطن الأول باقٍ فلم يبق إلا البطن الثاني واحتمل صرفه إلى ورثة الواقف لتعذر المعرف وهو الأقوى لكن إذا مات الناكل كان للبطن الثاني الأخذ بيمينين أو لا بها.