پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص39

أحدها: قضى رسول الله ( والأئمة من بعده بالشاهد العدل واليمين من صاحب الحق للأخبار والإجماع ولا إشكال في الحكم إنما الكلام في مورد القضاء والأخبار جاءت على أقسام وأكثرها من بابا حكايات الأحوال وبضميمة دليل التأسي يثبت المطلوب ولكن في رواية درع طلحة حيث ان علياً استدل على شريح بفعل النبي( ما يقضي بالعموم في الجملة وكذا رواية محمد بن مسلم فهنا ما دل على القضاء بالشاهد واليمين وبالشاهد ويمين صاحب الحق كصحيحتي حماد بن عيسى وحماد بن عثمان وصحيحتي منصور بن حازم وعبد الرحمن البصري ومنها ما دل على القضاء به في حقوق الناس وما كان من حقوق الله عز وجل فلا كصحيح محمد بن مسلم وغيره والأقوى عدم اختصاصه في الدين كجملة من الروايات المعتبرة وفي بعضها في الدين وحده وأكثرها اثباته في الدين فقط ومنها ما دل على القضاء به وإن أمكن القول كقاعدة حمل المطلق على المقيد ولنقل الإجماع على الاختصاص كما ذهب إليه الشيخ وبعض من أصحابنا إلا انه معارض بالإجماع المنقول على عدم الاختصاص وفتوى المشهور حتى كاد ان يكون إجماعاً وبان الروايات الحاصرة فيه على الدين ضعيفة والصحيح منها خالي من الحصر ومفهوم اللقب غير حجة وبان الدين قد يطلق على كل حق مالي بل مطلق الحقوق كما يظهر من مجمع البحرين وقد حمل العلامة كلام الشيخ بسقط الدين على إرادة المال فيدل على استعماله فيه وخبر درع طلحة أقوى شاهد على عدم الاختصاص بالدين كما ان الأقوى عدم شموله لكل حق مخلوقي وان لم يكن مالاً كما دلت عليه بعض الأخبار حيث قصرته على حق الناس ومال إليه بعض المتأخرين وذلك للإجماع المنقول وفتوى الأصحاب على اختصاصه بالمال وتشهد له الأمارات الدالة على استعمال الدين في المال وكذا ظهور لفظ الحق في المال دون سائر الحقوق والعمدة في قصره على دعوى المال أو ما كان المقصود منه المال هو إجماع الأصحاب نقلاً بل قد يدعي تحصيلاً فيخص بذلك عموم ما دل على القضاء به مطلقاً ولا اقل من الشك المعتبر في عموم العموم وضعف الظن بعمومه فيعود كالمجمل والحكم مخالف للأصل فيقتصر فيه على المورد المشمول للدليل المعتبر دلالة بل قد يقال ان اكثر الأخبار حكاية فعل لا عموم فيها فيؤخذ بالفرد اليقيني وليس من القول المطلق كي يستند إلى إطلاقه نعم في صحيحة محمد بن مسلم ما يقضي بالإطلاق قوله : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل مع يمين صاحب الحق ولكن لا يعارض ما قدمنا .