پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص36

التاسع والعشرون : لو ادعى الوصي أو الحاكم فيمن لا وارث له أو الوارث بدين على رجل علماً أو تهمة سواء كان معه شاهد واحد أم لم يكن لزم المدعى عليه باليمين وحبس حتى يحلف أو يقر لعدم إمكان اليمين من المدعي مع الشاهد وبدونه مع التهمة قطعاً ومع العلم لا عبرة كما قدمناه ويلزم من ذلك جواز الحكم بتضييع الحق وهو بعيد وقد يقال ان الحبس عقوبة لم يثبت موجبها فيقضى عليه بالنكول من غير حاجة إلى رد يمين وهو قوي لدوران الأمر بين تضييع الحق على المدعي أو تكليفه باليمين والأول بعيد والثاني يلزم منه ان يحلف الإنسان لإثبات مال غيره وهو خلاف القواعد نعم يمكن ذلك من الوارث لعدو المال إليه فإذا قطع بالدين حلف عليه ؟؟؟ إليه ويظهر من المحقق وقوف الدعوى بل عدم سماعها وهو بعيد ولو كان المدعي وصي اليتيم ففي إلزام المنكر باليمين أو لزوم تأخير الدعوى إلى أن يبلغ فلعله يحلف أو تحليفه ثم بعد بلوغ الطفل يحلفه مرة أخرى وجه أوجهها الوسط مع الغبطة ولو رأى الغبطة بغير ذلك جاز .