پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص33

الرابع والعشرون: لو ادعى على العبد قيل فالغريم مولاه في المال والجباية وقيل ان الغريم العبد وقيل ان كانت قصاصاً فالغريم العبد وإلا فالمولى وللفقهاء كلام واضطراب وفقه المسألة أن يقال ان الدعوى أمّا على مال معين أو على ما في الذمة أو على جباية خطأ أو على قصاص أو على حق نكاح أو طلاق وشبههما أو على مال تجارة قد إذن له فيها ثم العبد أمّا ان يكون مكاتباً أو لا متبضعاً أم لا قلنا بملكه أم لا ثم ان المدعي حر أو عبد مثله مجانس له أو مغاير فالصور كثيرة أمّا لو كان المدعي حراً فإن ادعى العبد ومولاه معاً وجب إحضارهما معاً ولا يكفي حضور مولاه فقط لجواز تعلق الحق به ولو بعد العتق ويكفي ذلك في لزوم حضوره أو جواب ملكه مالاً لكنه محجور عليه من التصرف إلا بإذن المولى فلا بد من اتفاقهما وكذا لو كانت الدعوى قصاصاً فإنه لا بد من اجتماعهما فإن حضرا واقرا لزمهما الحق وإن انكرا ورد اليمين معاً لزمهما أيضاً كذلك وكذا لو نكل على ما تقدم وإن حضر أحدهما فإن حضر المولى فقط وكانت الدعوى قصاصاً فإن كانت للمدعي بينة سمعت وان لم يحضر العبد إلا ان يقوم احتمال جرح للبينة منه فلابد من إحضاره بل لا يبعد لزوم إحضاره عند حكم الحاكم بالقصاص بموجب البينة للشك في نفوذ الحكم مع عدم حضوره وإن لم يكن عنده بينة فإن اقر له المولى له ينفذ إقراره على عبده في القصاص لأنه ظلم وامر النفوس عظيم ونفوذ الإقرار مشكوك به لأنه إقرار يعود إلى الغير وإن عاد إليه في الجملة فإن اقر له العبد مع المولى ثبت القصاص عليه نعم يثبت ملك العبد على قدر الجناية للمقر له بالقصاص لأنه ماله وقد اقر بانتقاله ولا حاجة إلى إقرار العبد معه في ثبوت كونه مالاً لغيره وكذا الحكم فيما لو رد المولى اليمين أو نكل عنها وإن كانت الدعوى جناية توجب الاسترقاق سمعت الدعوى على المولى فقط ويقضي عليه باسترقاق العبد باقراره ورده اليمين وبنكوله وكذا لو كانت الدعوى على مال معين في يده وقلنا ان العبد لا يملك شيئا وان قلنا انه يملك لكنه محجور عليه فلا يمضي إقرار المولى وشبهه لتعلق حقه بالمال بل لا بد من إقراره أيضاً والتداعي معه ولو كانت الدعوى على مال في الذمة فلا تسمع الدعوى مع المولى لعدم الفائدة حتى لو أقام بينة من دون حضور العبد لأن المولى لا يضمن جناية العبد في المال لا في نفس العبد ولا في ماله إلا إذا قلنا ان العبد يملك لكنه محجور عليه فإنه لا بد من حضور المولى لمكان الحجر وحضور العبد لمكان الملك وتسمع الدعوى على العبد ويحكم الحاكم بالبينة وبإقراره على العبد ولكنه يتبع بالمال عند عود نفسه إليه كما إذا اعتق أو انعتق فالسيد حينئذ ليس مالكاً لذمة العبد الآن فلا منافاة بين مملوكيته بنفسه للمولى ومملوكية ذمته للغريم واحتمال تجدد اشتغال ذمته بعد العتق بعيد جدا لأن الظاهر ان ما بعد العتق ظرف للأداء والمطالبة له لا لشغل ذمته ولو كانت الدعوى نكاحاً أو طلاقاً كانت الدعوى مع العبد فيمضي إقراره وتمضي عليه البينة واليمين المردودة والنكول إلا ما يعود من ثبوتها ثبوت غرامة على المولى كالإنفاق على زوجته وشبهه من ماله أو مال المولى فإنه لا بد من إثبات ذلك على المولى أيضاً ولو ادعى على العبد قصاصاً فأقر وانكر المولى لم يمض إقراره وكذا بنيته على المولى لتعلق حق المولى برقبته حيث إنها ملك له نعم لو اعتق مضى عليه اقرراه بالقصاص وقت مملوكيته وليس من الإقرار من حق الغير مجرداً حال المملوكية بل هو إقرار على نفسه وقد منع من نفوذه مانع حال العبودية وبعدها يبقى الإقرار سليماً عن المعارض وكذا لو ادعى على العبد ضمان مال أو ادعى عليه بما يعود للمال من نكاح أو خلع مأذون بهما .