پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص32

الثاني والعشرون: لا يجوز حلف يمين واحدة عن دعاوى متعددة من مدعٍ واحد أو من مدعين متعددين لأصالة عدم تداخل الأنساب واصلة عدم نفوذ الحكم إلا بالمتيقن والمتيقن في المنصرف إليه أدلة اليمين هو انفراد كل دعوى بيمينها ولا يتوجه الدعوى على الوارث بحيث يطلب منه اليمين وعلى الوصي أيضاً إلا إذا ادعى عليه العلم بموت المورِّث أو الموروث وان لم يبرزه بصورة العلم وان في يده مالاً من موروثه ويحلف في الأولين على نفي العلم وفي الأخير على البت مع احتمال جواز حلفه على نفي العلم إذا كان المقام مقام اشتباه لبعد دار الموروث عن الوارث ولعدم معرفة أمواله وهل يكفي الحلف بيمين واحدة عن الجميع مطلقاً أو لا يكفي مطلقاً أو يكفي عن الأولتين دون الأخيرة ؟ وجوه أو يكفي إذا رضي المدعي بيمين واحدة وإلا فلا يكفي وجوه أقربها الاكتفاء بيمين واحدة وذلك لأن هذه الدعوى بالحقيقة دعوى واحدة لا دعاوي متعددة لأن جميعها يؤول إلى دعوى المال على الميت نفياً واثباتاً ولهذا لو صادقه المدعي علم عدم العلم بالحق أو على عدم العلم بالموت ولم تكن له بينة على ذلك أسقطت دعوى وكذا لو اقر له بعدم وجود المال أو بعدم تمكنه منه نعم لو اثبت عليه الأولين الزم بالحلف على البت على نفي المال على الأظهر ما تقدم من الاحتمال.

الثالث والعشرون : إذا ادعى مدعٍ على الوصي مالاً افتقر إلى إثبات وصايته أو يحلفه على نفي العلم بأنه وصي أو على البت بأنه غير وصي وافتقر إلى إثبات موت الموصي أو يحلفه كذلك والى إثبات المال على الموصي أو يحلفه على البت بعدم استيلائه ولا يفتقر إلى إثبات بقائه نعم يكفي فيه يمين الاستظهار مع البينة أو مع إقرار الوصي ثبوت اصل الدين مع احتمال عدم الاحتياج إلى يمين الاستظهار عند علم الوصي بأصل الدين وكذا الكلام في الوارث فإن الوارث لو علم جميع ما ادعاه به سوى بقاء دينه إلى حين المطالبة فهل يجب عليه الدفع من دون يمين أو لا بد من يمين الاستظهار لاثبات بقائه ولكن ظاهر كلام الأصحاب كفاية الإقرار بالثلاثة وهي موت الموروث وشغل ذمته ووجود المال عنده في لزوم الوفاء واثبات طلبه وعلى كل حال فيكفي الوصي أو الوارث بالجواب بنفي العلم بأحد الأمرين والحلف عليه ولا يكلف الجواب عنهما معاً والحلف عليهما ويكفيه الجواب عن الثالث فقط والحلف عليه على البت ويكفيه الحلف على الجميع بيمين واحدة على الأظهر كما تقدم ولو ادعى على الوصي تهمة فأجاب بنفي العلم الزم الحلف على نفيه وليس له الرد على المدعي بأن يحلف إني أظن فيؤخذ الحق إذ الحق لا يؤخذ بالظن نعم للوارث المتحد ان يفعل ذلك احتراماً لليمين فيبذل ماله على كل وجه وكذا الحال لو ادعى على الوكيل المطلق فلا بد من إثبات وكالته واثبات الدين على موكوله واثبات انه في الوفاء واثبات ان عنده مالاً للموكل فلو لم يكن عنده بينه لا تتوجه الدعوى عليه وتسمع إلا ان يدعيه بجميع تلك الأمور وإلا فهي دعوى على الغير فلا يصغى إليها فيحلف على البت في نفي الوكالة وفي نفي ان عنده مالاً وعلى نفي العلم في ثبوت طلبه له وهكذا والحلف على نفي العلم لا تنافي ثبوت الحق من المدعي بعد ذلك بالبينة ولا تذهب بما فيها نعم لو شرط الحالف عليه ذلك ففي سقوط حكم البينة وجه ولو تكثرت الدعاوي على شخص كل يريد منه الحلف على نفي العلم ففي الاجتزاء بيمين واحدة عند رضاهم به وجه قوي أمّا مع عدم رضاهم فالأوجه عدمه.