پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص31

العشرون : المدعي لو ادعى أمراً فالجواب من المنكر أمّا عام أو خاص أو مساوي وعلى كل حال فاليمين أمّا على طبق الدعوى أو على طبق الإنكار أو مخالفاً لهما أو مع المساواة فلا إشكال إذا ادعى قرضاً فأجاب بنفيه وحلف كذلك وأما مع الاختلاف فإن أجاب بما يعم الدعوى وحلف كذلك جاز كما يقول له : أقرضتك فيقول : ليس لك قبلي شيء ولا تستحق عليَّ شيء فيحلف على ذلك وان أجاب بالأخص إذا كان الأخص مساوياً للدعوى فهل يكفيه الحلف على الأعم؟ قيل: نعم وهو المشهور لحصول اليمين المطلوبة وأصالة البراءة من الزائد ولكفاية الجواب بالأعم فيكفي اليمين عليه لأنه جواب وزيادة ولأنه ربما أقرضه ثم وفاه أو ابراه المدعي يتحاشا عن الحلف على الخاص لحصول الكذب وعن الإقرار لخوف الإلزام ولشمول اليمين على من أنكره للحلف على العام وقيل لا ونسب للمبسوط وظاهره نقلاً التردد ويستند له إلى أصالة بقاء الحق إلا مع يقين المجرح ولا يقين مع الحلف على العام والجواب بالخاص والى ان الظاهر من أدلة اليمين ان تكون على طبق الدعوى كالشهادة ولأن اليمين حق للمدعي فيلزم اتباعه في حقه ولأن اليمين دافع عن المنكر ومع حلفه على العموم لا ترتفع الاسترابة وكان الخوف من الكذب حاصل عند الجواب بالأخص فلو كان خائفاً من الكذب لما أجاب به ولأن جوابه بالأخص مشعر بقدرته على الحلف عليه ويمكن المناقشة في هذا بأن التسامح بالأخبار غير التسامح باليمين كما ترى ان الإنسان يقدم على الكذب في أخباره لأدنى مصلحة ولا يقدم على اليمين إلا مع الضرر الحلي وأيضا لو كان اليمين حق المدعي فيتبع إرادته لجاء مثله في الجواب وظاهرهم عدمه فيه والمدرك واحد والأظهر بالنظر إلى الفقاهة الأول وبالنظر إلى ظواهر الأدلة الواردة في يمين المنكر وانه حق له وبالنظر إلى الاحتياط في الخروج عن عهدة حق المدعي الثاني وينبغي للحاكم التأمل في جواب المنكر مطابقته لدعوى المدعي وعدمها وفي اليمين على إنكاره ومطابقته لجوابه ودعوى المدعي وعدمها إذ رب جواب لا ينطبق على الدعوى ظاهر لا بالعموم ولا بالخصوص كما يقول له : أقرضتك فيقول له : مالك مال عندي فانه ظاهر بنفي الغير أو يقول له : غصبتني فيقول : ما لك في ذمتي شيء فانه ظاهر في الذمم أو يقول لي : عليك عشرة فيقول : ما لك عندي عشرة مريداً به نفي العموم ويحلف على ذلك فإن ظاهر المدعي إثبات كل واحد من العشرة وظاهر المنكر نفي المجموع وهما مختلفان نعم لو كانت الدعوى على نفس قدر العشرة جاز ذلك وهل الجواب بالأخص ينفي الأخص لو حلف عليه وتبقى دعوة المدعي في الباقي أو يقع الجواب واليمين باطلاً من اصلهما؟ وجهان فلو قال المدعي : أطلبك عشرة فقال المنكر : ما أقرضتني فحلف فهل تنتفي دعوى القرض ويبقى غيرها أو يسقط هذا الجواب ويمينه ولو أجاب بمجمل الأمرين من العموم والخصوص أو بمجمل الدلالة الزم بالبيان ولو ادعى عليه بيعاً أو عقداً أو إيقاعاً فهل يصح في الجواب ان يقول : ما وقع مني بيع صحيح ويحلف عليه أو لا بد من الحلف على اصل البيع واصل العقد ؟ وجهان من حصول البراءة بيمينه لأن غير الصحيح لا يعتد به ولأن المقصود من دعوى العقد العقد الصحيح ومن لزوم مطابقة الجواب للدعوى ومطابقة القسيم للجواب ولحصول الفائدة بالإقرار بالبيع الفاسد فينقلب مدعياً والأوجه الأول إلا إذا أراد المدعي إثبات اصل العقد ولو كان فاسداً ليترتب عليه غرامة الفاسد من ضمان وشبهه ولو أقام المدعي بينة على دينه فادعى المنكر الإبراء أو الوفاء سمعت دعواه لعدم منافاتها للبينة السابقة لأنها دعوى جديدة فإن أقام بينة على دعواه فلا كلام وإلا كان له اليمين على المنكر وللمنكر الحلف على نفي خصوص ما ادعاه به وله الحلف على نفي العموم كأن يقول : والله ما وقع ما يزيل شغل ذمتك وله ان يحلف على مثبت بمنزلة النفي كأن يقول :والله ان حق حقي لباقٍ عليك وجاز الحلف على الإثبات لأنه بمنزلة النفي ولا يلزم بالحلف على النفي بالخصوص لإمكان انه وقع إبراء فاسد يخشى من الإقرار به ان ينقلب مدعياً.

الواحد والعشرون : يثبت باليمين المردودة أو بالنكول كل ما يثبت بشاهدين أو بشاهد ويمين إلا في دعوى الحق فانه لا يكفي فيه بيمين المدعي لعدم توجه الدعوى من المدعي فيه على المدعى عليه ولا يلزم المدعى عليه بيمين النفي أيضاً لعدم توجه الدعوى عليه لبنائه على التخفيف والأمر بالإعراض عن التجسس عنه وقد يمنع القضاء بالنكول أو به مع اليمين المردودة من الحاكم أو القضاء باليمين المردودة من المدعي فيما لا يثبت بشاهد ويمين من القصاص والطلاق والعتق لإلغاء الشارع يمين المدعي فيه مع الشاهد فكيف يثبت بمجرده فيلزم المنكر باليمين وربما ظهر ذلك من بعض عبارات الأصحاب والحق بثبوت الجميع باليمين المردودة بل بمجرد النكول لعموم أدلة ثبوت الحق بها منه دون تفصيل بنيتها ويدل على ذلك بالخصوص رواية النبي ( الواردة في الطلاق حيث إنها دلت على انه ( استحلف في الظاهر .