انوار الفقاهة-ج19-ص29
سادس عشرها: لا شك في كراهة القسم بغير المحترم من الآباء والامهات والحلف بنفس المخاطب والمتكلم والقبور والاخوة وغير ذلك إلا ان يلاحظ إيمانهم وكل مؤمن محترم وان كان ظالماً بل لا يبعد ان القسم بغير المحترم مما يقضي بالاهانة كالحلف بالمخالف محرم ما لم يكن لخوف ضرر على نفس أو مال أو نحو ذلك والظاهر جواز ذلك مع المخالفين للأمر بالتردد إليهم والتحبب معهم.
أصل : التمتام والفأفأ والألتغ والأليغ يقسمون بما يتمكنون منه من تادية اللفظ والأخرس ان كان عارضاً يزول بسرعة انتظر في وجه واكتفى بالإشارة في وجه آخر والأخرس الأصلي يكتفى منه بالإشارة المفهمة لإنشاء القسم ولكونه بالله تعالى بأي إشارة كانت ولو بنحو الكتابة أو وضع اليد على اسم الله تعالى أو على القرآن بل ولو كان بغسل لفظ الجلالة وشربه وما ورد في حلف الأخرس من غسل لفظ الجلالة وشربه في رواية علي وأفتى بها بعض الأصحاب محمول على انه من طرق الإشارة في اليمين أو على التغليظ فيه أو انه قضية في واقعة أو إنها خاصة في الإمام ( لمصلحة خفيه أو نحو ذلك أو خاصة في الأخرس لا يعرف الإشارة وان كان في ظاهر الرواية ما ينافي ذلك والأوجه ان يقال ان صحة الرواية وعدم شذوذها واحتمالها على ما يشعر بصحتها موجب للعمل بها في الجملة ولا منافاة بين العمل بها وبين العمل على فتوى المشهور من الحلف بالإشارة لأنها ليست حاصرة لحلف الأخرس في ذلك فيحكم بالتخيير جمعاً بينها وبين ما دل على ان حلف الأخرس بالإشارة من الاستقراء ومن إشعار ما جاء في تشهده وتلبيته وتكبيره المشتملة على لفظ الجلالة مضافا إلى ما جاء في عقوده وإيقاعاته.
سابع عشرها : لو كان التغليظ في زمان أراد المدعي تحليفه به كيوم الجمعة أو مكان طلب المدعي إحلافه فيه كما إذا كان هو مكان الدعوى وذلك لعدم جواز تأخير حق المدعي نعم ذلك لا يمكن في حق المدعي لو طلبه المنكر لجواز تأخيره اليمين واسقاط دعواه والتغليظ يكون بالقول وتكريره والتعمق بالأوصاف والزمان والمكان واللباس كما إذا لبس شيئاً شريفاً أو وضع على يديه مصحفاً وبالأحوال وبغيرها وبابه واسع بنظر فقيه البينة ولا يجوز الحكم بالتغليظ بالمال إذا كان اقل من نصاب القطع وعليه الفتوى والرواية .