انوار الفقاهة-ج19-ص25
أصل : لو سكت المنكر فلم يجب فإن كان لعذر امهل إذا رجا زواله فإن كان لدهش انتظر زواله وإن كان لجهل أو غباوة فهم وعلم وإن كان لطرش وصم ترجم له أو ترجم عنه بالإشارة أو القرائن ونحوها بمترجمين عدلين فإن استمر به زماناً كثيراً أو كان لا يرجى والقول الوسط لم يعلم قائله بل ربما يلزم الإضرار بالمدعي تخوف موته فيذهب حقه وبالمنكر لشدة العقوبة من غير دليل والأول انسب إلى رواية مرسلة ونسب إلى عموم ولي الواحد يحل عقوبته وعرضه أو حبسه ونسب إلى فتوى مشهور المتأخرين والجميع ضعيف والاقوى القول الثالث لشمول الروايات الدالة على الحكم على المنكر عند عدم حلفه بالنكول لمن لم يحلف ساكتاً عن الجواب ونسبه الشيخ له إلى مذهبنا وكذا في المهذب فيشعر انه المشهور عندهم ان لم يكن مجمعاً عليه ولأن اخذ مع الإنكار وعدم الحلف يقضي بالاولية باخذه مع السكوت وعدمه ولأن السكوت ترك الحلف والجواب معاً وفي الإنكار وعدم ترك الحلف فقط فاخذ الحق فيه أولى ولأن الساكت في الواقع أمّا منكر أو مقر ولا يعلم وفي الأول يؤخذ منه الحق مع عدم الحلف وكذا الثاني وكذا الثالث لأنه أمّا ان يكلف بالحلف على الجزم أو برد اليمين أو الحلف على نفي العلم فإن لم يفعل اخذ منه لنكوله أو يؤخذ منه الحق مطلقاً وعلى كل حال فإذا لم يفعل شيء من ذلك ساكتاً توجه عليه اخذ الحق والحكم بالنكول نعم لو سكت عن الجواب أو أجاب على غير طبق السؤال ولكنه إذن في اخذ المال فقال : خذوا ما تدعون به ولكني لا اقر ولا أنكر فهل يكتفى منه بذلك أو لا بد من حبسه ولا بد من حكم الحاكم عليه بالنكول لو طلبه المدعي وجهان أوجههما الأخير.