انوار الفقاهة-ج19-ص21
سادسها: لو امتنع المنكر عن اليمين عن ردها اعتباطاً لا عن عذر ولو امتنع عن عذر معلوم كتأمل في حساب ونحوه منه المدعي واراد الميت على الميت الحلف أمهل على الأظهر خلافاً لكثير من الاطلاقات ما لم يلزم ضرر على المدعي وأحل إمهاله ولم يعتبر امتناعه قطعاً وهل الجهل بحكم المنكول عذر فلو ادعى الجهل سمع وجه لا بأس به ولكن يحكم عليه بالحق بمجرد النكول ولا يحتاج معه إلى أمر آخر بمعنى يقول له : حلفت أو رددت وإلا جعلتك ناكلاً وحكمت عليك بالحق ثلاثاً أو اثنين أو واحدة ولا يجب التكرار نعم يندب للاستظهار وهل يجب قولها مرة أم يكفي انه لو امتنع حكم عليه بالنكول ؟ظاهر بعض العبارات الوجوب سيما لو كان جاهلاً بأن الممتنع يحكم عليه بالنكول ربما يدعي ان الجهل عذر أو يحكم عليه بالحق بعد رد اليمين من الحاكم على المدعي فيحلف المدعي فيثبت له الحق بيمينه فلو لم يحلف سقط حقه لأنها بمنزلة اليمين المردودة أو لا يسقط حقه بالامتناع اقتصاراً في محل السقوط على المورد اليقيني وهو اليمين المردودة من المدعي نفسه وجهان على هذا القول وهل له بعد رد الحاكم اليمين ان يرجع المنكر على يمينه وجهان العدم لحكم الحاكم بالنكول وجعل الحق وتحويل حق اليمين منه إلى المدعي فلا يعود ومن الشك من كونه حكماً لأن جعله ناكلاً أعم من الحكم عليه برفع الحق عنه من اليمين ولا يبعد الأخير إلا إذا تعدد بعد ذلك فانه لا شك بسقوطه من الرجوع بيمينه ولو لم يمكن رد اليمين على المدعي على هذا القول فدعواه التهمة أو كونه وصياً أو أمكن ولكن لا يلزم به على وجه فالظاهر انه يلزم بالحق بمجرد النكول لأن الرد كان احتياطاً فحيث لا يمكن سقط عن المدعي وبامتناع المنكر عن اليمين يثبت الحق هنا لأن اليمين على من أنكر في رفع الحق عنه وحيث لم يحلف لم يرتفع الحق عنه فيؤديه وهل للمنكر الرجوع بعد نكوله إلى يمين النفي ؟الظاهر ان له ذلك ما لم يحلف المدعي سواء كان الحاكم بثبوت الحق بعد يمينه إلى حكم الحاكم وجهان على ما تقدم والأوجه هنا ان يمين المنكر اقرب من البينة من الإقرار والأقرب التوقف وكذا ليس الرجوع إلى يمينه إذا حكم الحاكم عليه بالحق بعد نكوله وأما بعد امتناعه فسقط أو بعد حكم الحاكم بنفس النكول أو بعد رد اليمين قبل حلف المدعي لو قلنا بثبوت توقف الحكم عليها فالأوجه جواز رجوعه وإن كان الحكم بجواز الرجوع بعد حكم الحاكم بنفس النكول أو بعد رد اليمين لا يخلو من إشكال ويظهر من كثير من الفقهاء انه يسقط حق رجوعه بمجرد حكم الحاكم عليه بالنكول تنزيلاً له منزلة الحكم بالحق سيما لو قال للمنكر : احلف فكأنه انتزعه منه إلى غيره بل ربما يظهر من قوله : جعلتك ناكلاً يعني حكمت عليك بسقوط حق اليمين وانتزعته منك لامتناعك عنه فتأمل.