پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص19

إذا أنكر المدعى عليه كان للحاكم أن يقول للمدعي : إذا أردت إثبات حقك فأتِ ببينة ويعرفه إذا كان جاهلاً بأن عليه البينة وليس له إلزامه بإتيان البينة لأن الحق يعود إليه وللحاكم ان يسكت إلا إذا أدى سكوته إلى الإضرار بالمنكر لطول حضوره وجلوسه فيقول له : أمّا ان تاذن له بالقيام أو تأتي بالبينة ولو أصر المدعي على السكوت مع الإضرار سقط حقه في هذا المجلس بل لو عاود إلى ذلك ضراراً يلزم فيها الإضرار على المدعى عليه بحيث يحضره مراراً ثم يؤخر دعواه سقط حقه من الدعوى لظهور قصد الإضرار منه والاستهزاء فلا يسمعه الحاكم بعد ذلك فإن لم توجد عند المدعي بينة أو وجدت واعرض عنها أو نسيها أو جهلها ولم يتمكن من شاهد ويمين في مقام يصح ذلك عرفه ان لك اليمين عليه فإذا طلب اليمين أجابه الحاكم وأمر به المنكر لزوماً لأن اليمين على من أنكر وليس للحاكم ان يستبد به بمعنى ان لا يؤثر في قطع الخصومة حتى يسأله المدعي ويأذن له لأن الحق له فلعله أراد تأخير يمينه لمصلحة تعود إليه كما انه ليس للمدعي تحليفه من دون إذن الحاكم بل من دون حضوره مع الإمكان لانصراف الأخبار المطلقة ولو بضميمة فتوى الأصحاب الآمرة باليمين إلى اليمين المأذون بها من الحاكم بل إليها مع حضورهما أمكن حضور المدعى عليه عنده لعدم مرض أو عدم تقية أو حياء وبالجملة فلا تؤثر في رفع الخصومة لو صدرت اليمين تبرعاً من المدعى عليه أو صدرت بإذن المدعي فقط أو صدرت بإذن المدعي والحاكم من دون حضوره مع الإمكان على كلام في الأخير فإذا حلف المنكر على الميت لا على نفي العلم في مقامه برأ ظاهراً وسقطت عنه الدعوى عند الحاكم المحلوف عنده وعند غيره ولا يجوز للمدعي تجديدها وسقطت مقاصته مطلقاً سواء كانت الدعوى على عين أو منفعة أو دين نعم لو تمكن من اخذ العين نفسها فالأظهر جواز أخذها منه من غير دعوى منه بها ولا إثبات للنهي عن الدعوى بعد اليمين مطلقاً وفي الأخبار ما يشعر بعدم جواز اخذ العين المدعى بها نفسها ولكنه مخالف للضوابط والقواعد ولا يسقط ما في ذمته واقعاً للاستصحاب وظاهر كلام الأصحاب فيجوز إبراؤه ويجوز احتسابه عليه زكاةً أو خمساً ويجوز ضمانه عنه وفي جواز بيعه عليه أو على غيره فيطالب بثمنه أو الصلح عليه له أو لغيره أو جعله عوضاً لأحد العقود من إجارة أو مهر وجه أقوى ولو اقر المنكر بعد اليمين بالحق للمدعي وجاء بالمال جاز الأخذ منه للرواية المعتبرة وكذا لو اقر له ولم يأت لعدم الظاهر القول بالفصل ولظاهر اتفاقهم على أبطال الإقرار حق اليمين مطلقاً أتى بالمال أما لو اقر عند غير المدعي فعلم بإقراره المدعي أو قامت عنده بينة فالأظهر انه كذلك ولكن على إشكال ولو ادعاه المدعي بعد الحلف انه اقر بالحق سمع الحاكم دعواه على الأظهر لأنها ليست دعوى على اصل المعنى ويحتمل عدم سماعها لإطلاق صحيحة بن يعفور انه لا تسمع دعواه ولو أتى بخمسين قسامه خرج من ذلك ما إذا سمع المدعي إقراره بالنسبة إلى المقاصة فقط وأما إذا سمع الحاكم إقراره ثم تداعيا بعد ذلك عنده في صحة الإقرار وفساده أو نحو ذلك ولا فرق في عدم سماع دعواه وعدم قبوله بينته بعد تحليف المنكر بين ما كانت عنده بينة فاعرض عنها وطلب اليمين المنكر وبين ما كانت عنده بينة فجهلها أو نسيها فأحلفه وبين ما اشترط المنكر سقوط الحق أو سقوط البينة بيمينه وبين عدم ذلك كله تمسكاً بإطلاق الفتوى والنصوص الدالة على انه ذهبت اليمين بما فيها مطلقاً وفي بعض ومقيداً بأنه ولو أتى بينته في آخر خلافاً للشيخ فتسمع البينة مطلقاً في بعض فتاويه أو تسمع مع الجهل بها أو نسيانها في بعض آخر وقواه جملة من الأصحاب وخلافاً لما عن المفيد وابن حمزة والقاضي حيث ذهبوا إلى سماعها ما لم يشترط الحالف سقوط حق الدعوى بيمنه وعلى كل حال فذهاب اليمين بما فيها حكم مخالف للقواعد فيقتصر فيه على يمين الحاكم دون اليمين المصالح بها على إسقاط دعوى المدعي فإن المدعي لو علم بكذبه جاز له عند عثوره على بينة مطالبته وتجوز له مطلقاً مقاصة ودون اليمين الصادرة على نفي العلم ودون اليمين المردودة لو اقسم بها المدعي كاذباً فاخذ المال ظلماً فانه لا يبعد جواز مقاصته لو علم ببطلان يمنه ودون اليمين المنضمة مع الشاهد ويجوز للمدعي بعد يمين المنكر ان يقيم بينة على مجرد شغل ذمته لا مؤمن الأمور وإن لم تسمع على نحو يترتب عليها اثر البينة من اخذ المال بها وجواز المقاصة وجبره على الأداء ونحو ذلك ولو وجه الحاكم اليمين على المنكر فادعى ان المدعي حلفه سمعت دعواه وتوجهت اليمين على المدعي قبل يمينه فلو ادعى المدعي انه حلفني على إني ما ما حلفه توجهت اليمين على المنكر ولو عرف الحاكم تسلسل هذه الدعوى طرحها وأبطلها ولم يسمعها ولو حلف المنكر على نفي العلم لم تذهب بما فيها للشاك في شمول الأدلة الدالة فيجوز للمدعي إقامة البينة بعد ذلك اصل للمنكر ان يرد اليمين على المدعي ولو لم يعرف عرفه الحاكم لزوماً في وجه قوي ولو عرف المدعي ذلك دون المنكر لم يلزم المدعي تعريفه وإذا رده عليه فحلف ثبت حقه ويلزم ان يكون حلفه عند الحاكم وان يكون بأذنه واذن المنكر ويكفي في إذن المنكر نفس الرد وإن لم يحلف سقط في ذلك المجلس والمقام حقه من الدعوى والمطالبة عند الحاكم ولا تسمع بينته ولو كانت حاضرة فاعرض عنها وليس له ان يلزم المنكر بعد يمين لو جدد الدعوى ولا ان يحلف يميناً كل ذلك للأخبار المعتبرة الدالة على ان المدعي إذا لم يحلف لا حق له نعم لا تسقط مقاصته للمنكر واخذ عينة منه اقتصار على المورد اليقين من الرواية والفتوى والرواية وإن كانت عامة ولكن لا ينكر ظهورها في نفي حق الدعوى وتوابعها ويعين الحمل على هذا الظاهر فهم الفقهاء ذلك على الظاهر وكذا لا تسقط جواز مطالبته بالحق عند غير الحاكم أو بينه وبينه في وجه قوي وهل يسقط حقه في كل مجلس دائم إلى أن يموت ؟ الظاهر ذلك لإطلاق الأخبار والظاهر من المشهور ذلك أيضاً وهل يسري حكمه لوارثه وجه قوي لا بأس به ولو امتنع لعذر مانع عن اليمين بقي حقه ولو امتنع لعذر تعود مصلحته إليه كما إذا ادعى تذكر البينة أو النظر في الحساب أو سؤال الفقهاء أو نحو ذلك ففي سقوط حقه وعدمه وجهان ولا يبعد عدم السقوط لانصراف أدلة السقوط لغير هذا الغرض وللزوم الضرر والضرار لأن الظاهر من الامتناع هو ما كان لغير عذر وهل يتقدر إمهاله بعقد أم لا وجهان من لزوم ضرر نقل الدعوى على المنكر ومن عموم الأخبار خرج المقطوع به من سماع عذره فيبقى الباقي ومن أصالة عدم لزوم التقدير عليه وان الحق له بخلاف يمين المنكر فإن الحق عليه والأوجه ان يتقدر بقدر زمان يسع تأدية ما اعتذر به عرفاً ولا يفتقر سقوط حق المدعي بعد نكوله عن اليمين المردودة إلى حكم الحاكم .