انوار الفقاهة-ج19-ص17
يلزم المنكر بالجواب أمّا بالإقرار أو الإنكار على الأقوى ولا يكتفى منه بالسكوت فيحكم عليه بالنكول به كما أختاره الشيخ ولا بد من الجزم بالإقرار أو الإنكار فلو قال : أظن ان لك عندي أو أتوهم لم يكن إقرار ولو قال : أظن أو أتوهم ان ليس لك عندي أو لا أعلم ان لك عندي لم يكن إنكار فلو أجاب بذلك احتمل ان يلزمه بالجزم بالعدم ولا كذب عليه لموافقة قوله لأصل البرائة والموافق للأصل بجواز إظهاره بالجزم بل يجوز الحلف عليه مورياً بأنه ليس لك شيء شرعاً واحتمل ان يكتفي منه بقول : لا اعلم فيحلفه على نفي العلم ولا شيء عليه وهو قوي فيما إذا كان المدعي به خفياً كدعوى سبق العيب الخفي أو الذي يستبعد اطلاع البائع عليه أو اختياره ويحتمل ان يلزمه برد اليمين على المدعي وان حلف اخذ وإلا سقط حقه ويحتمل ان يقضي عليه بدفع الحق تنزيلاً له منزلة الساكت الممتنع عن الجواب أو منزلة الممتنع عن اليمين ولأن المدعي مسلم يدعي دعوى من غير معارض فيأخذ حقه منه لعدم صلاحية قول : لا اعلم لمعارضة دعوى المسلم وخير الوجوه رد اليمين على المدعي فإذا لم يكن كدعوى التهمة أو ادعى الوصي الزم بالجزم أو اخذ الحق منه واحتمال سقوط الدعوى قريب واحتمال الفرق بين ما إذا كان مما لا يطلع عليه المدعي غالباً فيقبل منه نفي العلم وبين غيره فيلزم بالجزم وجيه وإذا اقر المدعى عليه الزم بالحق ولا يحتاج إلى حكم الحاكم فيجوز اخذ المقر به منه وان كان المدعي ظاناً يكون الحق عليه بل ولو كان شاكاً أو ظاناً بالعدم ويجوز لكل من سمع الإقرار ان يلزمه الحق ويأمره بأدائه من غير توقف على حكم الحاكم نعم لو طلب المدعي الحكم من الحاكم لقطع مادة الخصومة والمرافعة بعد ذلك وجب على الحاكم إجابته على الأظهر لكونه منصوباً لذلك ولو طلب من الحاكم كتابة وختماً على الحكم فإن توقفت على بذل مال من الحاكم لم يجب عليه وإن بذل المال كالقرطاس ونحوه المدعي ففي لزوم إجابة الحاكم له وجهان والإجابة أحوط ولا بد في الحكم من اللفظ فلا تكفي الإشارة والكتابة إلا للأخرس ولا بد من لفظ يدل على الحكم صريحاً كحكمت أو مع القرينة كادفع ماله إليه وحكم الفقهاء ان اخذ المدعي بالنسبة مع ظنه أو إلزام سامع البينة للمدعى بالحق موقوف على حكم الحاكم ولا تستقل البينة بإثبات الحق من دون حكم الحاكم وللمناقشة ان لم يكن إجماعاً فيه مجال بل لا يبعد جواز الأخذ بالبينة وجواز الأمر بالحق لمن سمعها وإلزامه به لعموم دليلها نعم فائدة حكم الحاكم عدم جواز تجديد المرافعة من المدعى عليه مع المدعي مرة أخرى ولزوم إنفاذ حكم الحاكم لدى كل حاكم وغير ذلك فتأمل.