انوار الفقاهة-ج19-ص16
ثالثها : لا يسمع الحاكم الدعوى لو بينها المدعي بصورة أتوهم أو اتخيل أو اشك ولو مع التهمة إلا ان يكون مع المدعي بينة أو يقر المدعي عليه فيسمعهما ويحكم للمدعي بمكان البينة أو الإقرار ولو خلت الدعوى من ذلك ردت ، ولا يتوجه بيمين على المنكر ولا يردها على المدعي وهل تسمع لو قال المدعي أظن إذا لم تكن له بينة أو إقرار من المدعى عليه مطلقاً ولا تسمع مطلقاً فلا يتوجه اليمين على المنكر حينئذ للشك في شمول أدلة المدعي والمنكر لها والشك في شمول أدلة لزم الحكم ونصب الحاكم لها حيث ان ظاهرها الجزم وظاهر إطلاق الحكم والحاكم هو ما كان لقطع الخصومة والنزاع ولا يكون إلا مع الجزم لأن الظن لا يغني عن الحق شيئاً والرمي بالمظنة منهي عنه أو تسمع في مقام التهمة وهي الدعوى فيما يخفى كالقتل والسرقة وكان المتهم قابلاً للاتهام أقوال أقواها الثالث لمكان الضرورة إليها غالباً ووقوعها بين الناس كثيراً فتدخل تحت إطلاق الأدلة وربما جاء في الأخبار في دعاوي الوصي عن الميت وفي الدعوى عن الأمين على ما ذكر ما يؤذن سماعها نعم لا ترد اليمين على المدعي وما كل دعوى يلزمها جواز الرد بل جواز الرد من آثار الدعوى الجازمة فلا يلزمه من عدمه عدم سماعها مطلقاً وكذا الحكم بالنكول لا يلزم من عدمه عدم سماعها مع احتمال جواز القضاء بالنكول هنا وجعله بمنزلة الإقرار ولكنه بعيد ولو ابرز المدعي الظان دعواه بصورة الجزم سمعها الحاكم وإن علم انه ظان بل ولو علم انه شاك لدخوله تحت المدعي على إشكال فيطلب منه البينة فإن لم تكف وجه اليمين على المنكر فإن نكل قضى عليه بالنكول على الأظهر فإذا رد اليمين على المنكر فهل للحاكم ان يحلفه أخذاً بالظن واثمه عليه أو ليس له لأنه إعانة على الإثم فيقف عن الحكومة حينئذ وجهان والأخير أوجه بل قد يقال ان الحاكم في غير مقام التهمة لا يسمع دعوى الظان والشاك ولو أبرزها بصورة الجزم لأنه كاذب معلن حيث ان ظاهر الجزم القطع والمفروض انه ظان أو شاك ودعوى الظن والشك غير مسموعة وأبرازها بصورة الجزم ما أفاد الكذب والتزوير واحتمال ان هذا الكذب مفتقر لتخليص الحق المظنون أو ان الدعوى إنشاء فلا تتصف بالكذب لا وجه لهما نعم قد يحتمل الجواز لو قال المدعي : أنا ادعي إلى فلان بألف ولا يقول: لي عليه ألف للاحتمال الصيغة الأولى للإنشاء وشبهه .
فصل في إلزام المنكر بالإقرار أو الإنكار