پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص15

ثانيها : في سماع الدعوى بالمجهول الأوجه في المسألة أن يقال ان الدعوى بالمجهول إن آل أمرها إلى حصول العلم بالمدعى به في الجملة بعد الحكم سمعت الدعوى به كما إذا ادعاه بحيوان أو أحد الحيوانين ولكنه ذكر انه موجود في بيته أو طعام مردد بقدر خاص أو لا بقدر وذكر انه في حجرته أو أحد الثياب أو ثوباً وذكر انه في داره أو قال : صالحني على شيء محمول وهو الآن في كمه أو اطلبه مالا موجوداً اقدره في دفتره أو قال : صالحني على ما تثمر شجرته أو تحمل دابته أو تزرع أرضه أو ورثت معه مالاً بقدر ما ورثه اخوه منه إلى غير ذلك ففي الجميع تسمع الدعوى لحصول الفائدة الكلية المترتبة على سماعها عند قيام البينة على المدعى عليه أو نكوله عند توجه اليمين ومثله في سماعها ما لو ادعى الوصية بالمجهول المنصرف إلى المعلوم شرعاً أو الوصية بالمبهم الجائزة فيجعل الخيار للوارث في الدفع كالوصية بأحد العبدين أو السيفين أو الوصية بسيف أو ثوب أو بعيد من سيوفه أو ثيابه أو عبيده أو بما يقع عليه اسمه عرفا وكذا لو ادعت الإمرأة بمهر المثل أو بالمتعة في المعوضة أو ادعى الواهب بعوض الهبة لو وهبه بعوض ولم يبين فينصرف إلى قدر الموهوب أو ادعى عليه ارش عيب يعلم قدره بمعرفة العيب والمعيب أو غبن يعرف بمعرفة القيمة السوفية أو ادعى عليه قيمة أو ثوب موصوفين يعلم قيمهما بعد معرفة وصفهما وهكذا فهذه كلها وما شابهها تسمع فيها الدعوى ويلزم بالإحضار ويطلب من المدعي البينة ويتوجه على المنكر اليمين ويعرف قدر المدعى به بعد ذلك وأما ما كان من الدعاوى التي لا تؤول إلى العلم فثبت مجهولة فيلزم المدعى عليه بعد الحكم بالقدر المتيقن ويكون الغرض من الدعوى إثبات شيء مجهول إلى ما بعد الحكم وتصير فائدة الحكم الأخذ بالمتيقن فالذي يظهر عدم لزوم سماع الحاكم لها بل عدم نفوذ الحكم بها للشك في شمول أدلة الأمر بالحكم على الحاكم لها والشك في شمول أدلة نصب الحاكم للحكومة لمثلها وكذا ما دل على ان البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقياسه على سماع الإقرار المجهول فيلزم بتفصيله أو يأخذ بالمتيقن ليس من القياس القطعي فعلى هذا لا تسمع دعوى أن لي عنده مالاً ما لم يبين جنسه وقدره أو حيواناً ما لم يبين نوعه ووصفه ان كان قائماً أو قيمته ان كان تالفاً أو ثوباً ما لم يبين كذلك أو طعاماً ما لم يبين جنسه وقدره لتردده هذه الأمور بين أفراده لا يسوغ للحاكم ان يحكم بدفع أحدهما معيناً فاخذ المدعي لواحد معين ظلم فاخذ غير المعين غير ممكن والصلح القهري لا دليل عليه والقرعة لا تمكن لتكثر الأفراد وإلزام المحكوم عليه بالتفسير تخليد في السجن وعقوبة لم يثبت موجبها وكون موجبها حكم الحاكم موقوف على نفوذه في المجهول وهو أول المسألة لأصالة عدم نفوذ حكم الحاكم وكذا الكلام في مجهول القدر لتردده بين اقل ما يتمول وأكثره والحكم بأقل ما يتمول موقوف على نفوذ حكم الحاكم والأصل عدمه للشك في دخوله تحت العمومات باعتبار قلة فائدته لتردد المدعى به فيما لو ادعاه بحنطة أو دخن أو ذهب أو قيمة شيء بين الحبة فما فوقها بل واول من ذلك فتخلو الدعوى عن الثمرة وسيما لو احتمل فيها دخول ما لا يتمول من الحبات الصغار ونحوها ويلحق بدعوى المجهول ما لو تداعيا على قدر من القروش الرائجة كما يتعامل بها اليوم لعدم وجوده في الخارج فيتردد بن أفراد وانواع يعسر على الحاكم الحكم بنوع منها إلا إذا اتفقا على قدر من القيمة فأبرز الدعوى على تلك القيمة ويلحق بالدعوى على المجهول الدعوى على الأفراد بالمجهول الذي لا يؤول على العلم لولا دعوى الشيخ ( الإجماع على جواز سماع الدعوى بالاقرار المجهول فإن ثبت الإجماع قلنا به وإلا فلا وقد يقال ان فائدته إلزام المحكوم عليه به بالتفسير لا الأخذ بالمتيقن فتأمل.