انوار الفقاهة-ج19-ص13
الكفائي إجارة أو جعالة أو هبة معوضة باطل أيضاً للإجماع المحكى ولفتوى المشهور ولا يتفاوت بين كون الإجارة من المتخاصمين أو من أحدهما أو من متبرع أو من بيت المال نعم لابأس بالارتزاق من بيت المال بأنه معدود لمصالح المسلمين كالجهاد ونحوه ولا يتفاوت بين كونه محتاجاً لذلك أو عدمه لأن بيت المال من المصالح ولا يشترط فيه الفرق والإجماع منقول على عدم جواز اخذ الأجرة ونحوها على الواجب كفاية ويكفي الشك في شمول الأدلة من الإجارة والجعالة لمثل ذلك هذا كله فيما علم فيه إطلاق لوجوب كفاية وفيما شك في إطلاقه وشرطيته لأصالة الإطلاق وأما ما ظهر ان وجوده مشروط بالعوض فذلك لا يجب إلا بالعوض لا انه يجب فيعارض عليه وقد يستدل على منع الاستئجار على الواجب كفاية بمنافاته القربة وفيه ان الاستئجار يؤكدها وقد يستدله بأنها مملوكة لله تعالى أو للعامل ولو بعد الاستجارة ولا يتوارد مالكان على مملوك واحد وفيه ان ملك الله تعالى وملك العامل غير حقيقي وقد يستدل على أنها لو ملكت لجاز الإبراء ونحوه وفيه انه يصح الإبراء بالنسبة إلى ملكه لا بالنسبة إلى اصل العمل وقد يستدل بعدم قبوله النيابة فلا يصح الاستئجار وفيه ان العمل ذو جهتين فإن لاحظ صدوره عن العامل نفسه سقط عن المؤجر وانفسخت الإجارة وإن لاحظ انه على المؤجر صح عده عن المؤجر وسقط عنه الوجوب .
الكلام في التداعي مع الحاكم
وفيه أمور :-
أحدها : لا شك ان الحاكم كغيره في غير الحكومة مدعياً ومنكراً سوى انه لا يستدعى قبل بيان كدعوى احتراماً له كذا قال وهو جيد وأما فيها فهنا مقامات :-
أحدها : ان الحاكم لا تمضي حكومته فيما يعود إلى نفسه لا بعلمه ولا بنيته فلا يصح حكمه بمال لنفسه ولا لولده المولى عليه ولا ليتيم هو وصي عنه ولا لثلث هو وصيه ولا لمجنون هو وليه ولا على مال يرثه ولا على نفس قصاصها إليه أو ديتها له وكذا لا يصح الحكم على والده وعلى خصمه ولا على مولى له ولو كانت عنده بينة رفعها إلى حاكم آخر وأما الحقوق العامة كحكمه على آخر بزكاة أو خمس أو مجهول مالك أو وقف عام أو وصية تعود لحاكم الشرع فالأظهر نفوذ حكمه بعموم الأدلة وبعد التهمة والأولى ان ينسب قيماً من قبل الإمام لا وكيلاً من نفسه فيدعي ويعم البينة فيحكم له بل لا يبعد هنا ان ينفذ حكمه بعلمه أيضاً بعد دعوى القيم .