پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص6

تاسعها : منصوب المجتهد للولاية على الأيتام والأوقاف والغياب ينعزل بموته وجنونه ان كان النصب على جهة الوكالة عنه وإن كان على جهة الوكالة عن الصاحب أو على جهة أنه منصوب عن الصاحب لم ينعزل بناء على عموم ولاية الحاكم حتى في النصب عنه ( وقد يقال : ان نصب المجتهد في زمن الأئمة السابقين إن كان على جهة أنه منصوب عنهم أو وكيل لهم ينعزل وإن كان على أنه منصوب من الله تعالى أو منصوب عن كل إمام بعده لم ينعزل وهذا الذي فهمه الفقهاء من نصب المجتهد المطلق في أزمنة الأئمة السابقين .

عاشرها : ولاية الحاكم عامة لكل ما للإمام ( ولاية فيه لقوله ( : حجتي عليكم وقوله ( : فاجعلوه حاكماً حيث فهم الفقهاء منه انه بمعنى الولي المتصرف لا مجرد أنه يحكم في القضاء ولأن الضرورة قاضية لمثل هذا المنصب ولأن النائب في القضاء الذي هو اعظم كيف لا ينوب فيما هو اقل ويتولى المنصوب الخاص لجميع ذلك فالعام مثله ولما ورد في جملة من الأخبار من الأذن في ولاية الأيتام لجملة من أصحابهم وكذا الحاكم الشرعي وكيل عن الصاحب فيما يعود إليه من أمواله وأنفاله وقبضه قبضه لكان الضرورة والإجماع وظواهر أخبار النيابة والولاية ولعموم ما على المحسنين من سبيل بل لو فقد الحاكم الشرعي قامت عدول المؤمنين مقامه في الولايات وفيما يرجع إلى الحاكم وفيما يختص بالإمام ( لمكان الضرورة ولعموم أدلة الإحسان وعموم المؤمنين بعضهم أولياء بعض بل قد يقال : انه مع الاضطرار ينوب العدل العارف بالحكم الشرعي عن الإمام في الحكم والفصل بين المتنازعين لمكان الضرورة القاضية بلزوم قطع الخصومات ورفع المنازعات وبالجملة فرواية أبي خديجة فاجعلوه قاضياً فإني قد جعلته قاضياً يفهم منها التسرية إلى كل ما يدخل تحت نصب القاضي ذلك اليوم والمعلوم ذلك اليوم إن من نصب قاضياً رجعت إليه جميع الأمور العامة فيما نصب فيه من البلدان بل ربما يدعي أن مجرد غيبة الإمام ( وارتفاع سلطنته قاضية بمقتضى اللطف بقولي جميع ما يعود إلى العالم بأحكامه والإ لزم الهرج والمرج وتعطيل الحقوق وضياع الأموال وتشتت الأمور العامة وكما قضت الضرورة بالأخذ بالظن بعد انسداد باب العلم وقضت بجواز الاجتهاد والتقليد قضت بتفويض الأمور إلى العالم بالأحكام الشرعية الفرعية نعم ما دام موجودا لا يرجع إلى غيره اقتصاراً في الضرورة على قدرها .