انوار الفقاهة-ج18-ص19
تاسع عشرها:لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب وغيره سواء في تخيير المالك بين دفع العبد إلى الغاصب وأخذ القيمة منه وبين إمساكه ولا شيء وذلك لإطلاق الأخبار وإطلاق الإجماع المنقول وكلام الأصحاب أن الجاني على العبد يدفع قيمته ويأخذ العبد ومن مفهومها يؤخذ أن للمالك أن لا يدفع العبد ويعرض من القيمة ولم يفرقوا بين الغاصب وغيره وأيضاً يلزم الضرر على الجاني لجمع المالك بين العوض والمعوض والأوجه أن الغاصب ضمان يد فالعبد يجب رده بموجب اليد ولا يجوز أخذه وجواز أخذه من حيث أنه جان لا يحكم على لزوم رده من حيث أنه غاصب والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال وليس هذا من الجميع بين العوض والمعوض الممنوع لأن المدفوع في الجناية عوض المتعدي ولا الجرح وليس عوضاً عن العبد بل لو جنى عليه غير الغاصب وهو في يد الغاصب كان العبد مضموناً على الغاصب لو رده المالك إلى الجاني بعد الجناية منه فيؤخذ من الغاصب قيمته لأن الجناية من العبد نقص حدث فيه وهو يد الغاصب فهو مضمون عليه ظلماً لك حينئذٍ أن يؤخذ القيمة من الجاني بل قيم متعدد منهم كما إذا قطع أحد يدة والآخر الأخرى ثم قطع كل منهما رجل ثم قطع كل منهما أذنه ثم قطع كل منهما عينه ثم قتله قاتل فإنه يأخذ جميع الجنايات ويرد العين لهم على النحو الآتي في الجنايات إن شاء الله تعالى ثم يؤخذ قيمة العين من الغاصب وهل يأخذها قيمة صحيح لأنه غصبه كذلك أو يأخذها قيمة معيب لأنه رده بعد أخذ القيمة معيناً وجهان ولا يبعد الأخير وللمالك الرجوع ابتداء على الغاصب فيأخذ منه القيمة ويأخذ العبد قيمته لو تلف منه وللغاصب أن يرجع بالقيمة على الجاني فيأخذها منه من غير أن يرد العبد لعدم تمكنه في الرد كما لو مات ويحتمل أن عليه رد قيمته معيباً على الجاني لأن الجاني له أخذ العبد عند دفع قيمته وقد حال بينه وبين ذلك الغاصب ويحتمل أنه ليس للغاصب الرجوع على الجاني بشيء لأن شرط الرجوع دفع العين ولم تكن منه وهو ضعيف للزوم الضرار من غير إجبار.