پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج18-ص18

سابع عشرها:الذهب والفضة والنحاس والرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها إذا لم تكن مسبوكة ولا مصنوعة من غير كلام ونسب إلى الشيخ القول بأن الذهب والفضة قيمتان وظاهره مطلقاً إلا أن حمله على المسكوك أو على المصوغ لا بأس به ثم أن المسكوك منه ان تساوت سككه ووزنه غالباً ضمن بمثله ولا يفتقر إلى وزن عند الوفاء مع الجهل لقيام السكة مقام الوزن في غير المسكوك لا يجوز مع الجهل في الزيادة والعلم والجهل وإن تفاوتت سكه فكل سكة بالنسبة إلى الأخرى بمنزلة القيمي فلا تدفع أحد السكتين عن الأخرى إلا مع التراضي أو مع فقد المثل لتلك السكة ثم إذا دفعت السكة الأخرى من التالفة فإن كانت من جنس التالفة كما إذا كان كلاهما فضة لزم اتحادهما في الوزن حذراً عن الربا لعمومه بجميع المعاوضة التي من جملتها الغرامة للمتلف لأنه كقضاء الدين فعمومات النهي عن الربا هي الزيادة شاملة لها حق لو قلنا أن الغرامة من قبيل الأحكام لا المعاوضة واختصاصها في البيع لا دليل عليه والآية وإن كانت ظاهرة في ذلك ولكن ليست بحيث يخصص بها العمومات فبها العمومات فإن لم يكن اتحادهما في الوزن أخذت قيمتهما من جنس آخر نعم لو كان ناقصاً جاز دفع الناقص مع الزيادة لمقابلة الجزء الآخر ولو كان أحد النقدين مصوغاً أو مصنوعاً فإن كانت صنعة محرّمة فلا قيمة لها وإن كانت محللة احتمل جواز أخذ مثلها وزناً ودفع قيمة الصنعة ولا ربا لأنهما أمران متغايران واحتمل هنا لزوم الرجوع إلى القيمة حذراً من الربا واحتمل أن هذا إذا لم يكن له مثل في الصيغة وإلا لزم دفعه كالمسكوك فإن لم يكن له مثل لزم دفع القيمة من غير الجنس أو من الجنس مع عدم الزيادة لأن التساوي في الجنس المختلف في الوزن لا يكون قيمة إلا مع المساواة حذراً من الربا لو أتلف الغاصب الصفة دون المادة ضمن قيمتها لأنها كالمنفعة وهل يشترط في القيمة كونها من جنس المادة وجهان وإن كانت الصفة محرمة لزم إتلافها وحفظ المادة إلا إذا توقف إتلافها على إتلاف المادة ولزم الاقتصار في إتلافها على ما يذهب به صورة المحرم فلو زاد عن ذلك ضمن الهيئة التي لو تبقى لما اجتمعت معها هيئة الحرام على الأظهر مع احتمال أن الهيئة المحرمة بشيء واحد لو يتعقبها ضمان المحرم مادة وهيئة لعدم ملكه وبالجملة فالمثلى قد يخرج بالتركيب عن المثلية كالمعاجين والمرق والطبيخ والخبز في وجه ويخرج بالعمل كالنساجة أو الخياطة أو الصيغة فيها وقد يخرج بالسكة فإن الذهب الصنمي ليس مثلاً للمصري والشامي ليس مثلاً للشوشي والقِران فلا يلزم قبول أحدهما بدل الآخر وإن اتحدا في الوزن على الأظهر ولا ينافي ذلك لزوم الربا في متحد الجنس لأن اتحاد الجنس في الربا أعم من المثلى والقيمي في القرض والغرامات فعلى ذلك فالمصوغ أن خرج عن المثلية لزم الغاصب بالقيمة فإن كانت من غير الجنس فلا كلام وإن كانت من الجنس لزم اتحاد الوزن وكذا لو كانت مثلية فدفع الغاصب المثل من مصوغ أو غيره للزوم الربا مع الزيادة ولو كان في المصوغ صنعه متقومة لزم غير الجنس أو الرضا بالمساوي على الأظهر ويظهر من المحقق وجماعة جواز دفع المساوي على سبيل دفع المثل أو القيمة ووقع زائد عليه من جنسه أو غير جنسه في مقابل الصفة وهو بعيد لمن لاحظ أدلة الربا أما لو كانت الزيادة صفة فلا كلام في لزوم الربا مع الزيادة فلا بد من العدول إلى القيمة أو الرضا بالمثل مع نقصان قيمته.

ثامن عشرها:المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الإرش مع رد العين سواء في ذلك بهيمة القاضي أو غيره نعم لو كانت النسبة إلى المالك تزيد في القيمة والجناية على بعض الملاك تزيد في الأرش بالنسبة إلى المال لا بالنسبة إلى عظم المالك ضمن الغاصب ذلك فلا فرق حينئذٍ بين بقاء المغصوب بعد الجنابة صالحاً لمالكه أم لا يعد كونه متقوماً في حد ذاته والمشهور أن في الجنابة على الدابة الإرش في مطلق الدابة ومطلق الجنابة وفي أخبار كثيرة وفيها الصحيح أن في غير الدابة ربع ثمنها ويراد به القيمة قطعاً ولولا غرامة من المشهور عنها فكان القول بها متجه ويمكن حملها على أن مقدار الإرش ذلك عرفاً ونقل عن الشيخ أن في غير الدابة نصف قيمتها وفي الكل الجميع وكذا كل ما كان فيها اثنان كالإذنين ونقل عليه الإجماع والأخبار حيث إن الإجماع محقق عدمه لفتوى المشهور بخلافة والأخبار لم نعثر عليها فهي مرسلة كان الركون إلى مذهبة في نهاية غاية الضعف وما ورد أن كل ما في البدن اثنان ففيه القيمة وفي الواحد نصف القيمة وارد في الإنسان لو صحت روايته فلا يقاس عليه الحيوان وفهم الأصحاب وعملهم دليل على ذلك وحمل العلامة كلام الشيخ على جنابة غير الغاصب بشرط نقصان القدر عن الإرش يساعده عليه مساعد وغاصب العبد ضامن لقيمته عند تلفه بالغة مابلغت ولو قتل أو قتله الغاصب ضمن القاتل لقتلة قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فلا خيار والإجماع ولو تجاوزت فهل يضمن الغاصب بعضه وكل ضامن كالقابض بالسوم والمقاربة المضمونة بعد التقدير والتفريط قدر التجاوز لأنها قيمته يوم التلف والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال وإطلاق الأدلة الدالة على ضمان القيمة ما لم تتجاوز ظاهرة في بيان حكم الجنابة ولا حكم ضمان اليد فكل دليل يدل على حكمه لا للمدلول عليه به.