پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج18-ص17

سادس عشرها:لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته للإجماع والأخبار وهي وإن اختصت مواردها لكن بإلغاء الفارق وبعدم القول بالفصل يتم المطلوب وبه يخصص ما دل على إلزام الغاصب قيمته يوم الغصب ما عليه طائفة ونسب إلى الأكثر استناداً إلى أنه زمان تعلق الخطاب بها مرتباً والأصل بقاؤها كذلك إلى زمان الأداء وإلى صحيحة أبي ولاد الآتية إن شاء الله تعالى أو قيمته يوم التلف ونسب للأشهر أو الأكثر استناداً إلى أن الرجوع إلى العوض إنما استقر به قبله لم يجب سوى رد العين قيل وهو الذي تقتضيه القواعد الشرعية ويعول عليه في الفتوى أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف ونسب إلى جماعة وأعلاها من حين القبض إلى حين التسليم ونسب إلى علمائنا وقيل أنه الأشهر واستدل عليه بالاحتياط وإن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال وإن تعين البراءة موقوف عليه ولأنه مخاطب بجميع أحواله يدفع العين أو القيمة فجميع القيم تعلق بها الخطاب فلا بد من قيمة تقع على الجميع وإلى صحيحة أبي ولاد محصلها أن رجلاً استأجر بغلاً إلى قصر أبي بصيرة ثم خالف وتعدى إلى بغداد وسئل ((): (لو تلف البغل ما يلزمني قال قيمة يوم خالفته) ثم سأله: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فقال: (وعليك قيمة ما بين الصحة والعيب) يوم ترده عليه ثم سأله عن مقدار ما يلزمه من القيمة في جملة ما قال يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى كذا وكذا فيلزمك وهذه لا تخلو من نوع إجمال لأن لفظ اليوم في الأول إن جعل ظرفاً للوجوب أو جعلت في السببية فلا دلالة لها على شيء وإن علق بالوجوب فلا دلالة فيه كالأول وإن علق بالقيمة أفاد قيمته يوم الرد فلا دلالة فيه على خصوص شيء مع أن فهم التعليل غير بعيد ودعوى أن الجمع بين العبارتين مع التعليق بالقيمة يفيد أعلى القيم بعيد فليس في الخبر صراحة في دعوى أعلى القيم والإجماع ممنوع والاحتياط في الفراغ بعد شغل الذمة يعارضه أصل البراءة والقاعدة غير مسلمة والخطاب بالقيمة في جميع الأحوال مسلم لكن قيمة خاصة وهي قيمة يوم التلف نعم لو كان النقص سبب عيب أو نحوه ضمن الغاصب الأعلى قطعاً على أن في الفقرة الأخيرة في الخبر ما يقتضي التقويم في ابتداء الأمانة ولا قائل به فهو شاذ بعد على عدم إرادة تعيّن وقت التقويم في الفقرتين الأخيرتين ويمكن حمل الرواية على التخيير بين الأيام التي فيها ولا قائل به ويمكن حملها على الكفاية عن يوم التلف في الجميع لأن الغاصب مساوات تلك الأيام ليوم التلف وعدم التيقن دفعة أو يضمن أقل القيم كما ذكره بعضهم للأصل أو الفرق بين التلف فقيمة يوم التلف أو التعذر فأعلى القيم أو قيمة يوم الغصب التخيير بين قيمة يوم الغصب أو التلف و الأداء أو قيمة يوم المطالبة أو الأعلى من يوم الغصب إلى يوم الأداء الأعلى إلى يوم المطالبة أو الأعلى إلى يوم التلف الأعلى ما بين كل واحد وما بعده فالأقسام كثيرة والوجوه عديدة وضمان قيمة يوم الأداء غير معقولة إلا على وجه أن القيمي يضمن بمثله وكان ذلك القيمي له مثل ولا نقول به والسبب في ذلك أن القيمي بعد تلفه لا يمكن فرض قيمته له لأنه معدوم لا يؤول إلى وجود وما كان كذلك فلا قيمة له بخلاف المعدوم الذي يؤول إلى الوجود فإنه ضمان يقوم حال عدمه كما إذا جوزنا الصلح على ما تحمله الدابة أو الشجرة فإنه يقال ما قيمة الولد الذي تحمله بعد ذلك وكذا مع الثمار قبل بروزها وكذا السلم في حنطة من أرض لم تزرع بعذر تقديراً المعدوم موجود أو تقويم خلاف الظاهر ظاهر القيمة الواجبة إجماعاً ونصاً لأن الظاهر من القيمة هي ما ساوت وجوده والخطاب به وما لم يكن كذلك يكون حكمه كحم تقديم الحمار بفرضه بعيراً فيدفع قيمة البعير فهو مفتقر إلى دليل ولا دليل على ذلك سوى الرواية وهي متروكة الظاهر مجملة الدلالة وبما ذكر بطل القول بالأعلى إلى حين الأداء بجميع أقسامه وكذا التخيير بينه وبين غيره وكذا قيمة يوم المطالبة أو الاعلى إليه وبينه وبين غيره وكذا قيمة يوم المطالبة أو الأعلى على اليد أو التخيير بينه وبين غيره لما ذكرناه من عدم تصور قيمة ينصرف إليها لفظ القيمة إجماعاً ونصاً بعد تلف العين بعد عدمها لا قيمة لها ولا لشيء يتعلق بها وفرضها موجودة مفتقر إلى دليل فلا يكفي فيه إلا بغرامة القيمة قطعاً بل هو منصرف إلى غرامة قيمة موجود حال وجوده لا مع فرض وجوده وسيوجد ما كان مترقباً وجوده.