پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج18-ص16

ومنها: ما هو مبني على أن المغصوب يضمن بقيمته لو تعذر بمثله فيرجع إلى أصله ولا يضمن بقيمة مثله وبالجملة هناك يوم الغصب ويوم تلف المغصوب ووجود المثل ويوم المطالبة به ويوم تعذر مثله مطلقاً أو في بعض البلدان ويوم المطالبة بمثله أو بقيمته ويوم أدائها فهذه خمسة وينضم إلى ذلك الأعلى ما بين الأول والثاني والثالث والأول والرابع والأول والخامس فهذه تسعة ثم ما بين الثاني إلى الأخير ثلاثة وما بين الثالث إلى الأخير إثنان وما بين الرابع إلى الأخير واحد فهذه ستة تكون مع تلك فتكون الصور خمسة عشر مع احتمال التخيير بينهما فتكون ستة عشر والأخرى هو ما ذكرنا من أنه عند تلف المثل يراد منه قيمة المغصوب في كل أن حكماً شرعياً وكونها بدلاً عن المثل الذي لو وجد للزم حكماً وضعياً وهذا مستمر إلى حين الأداء فيلزمه حين الأداء دفع قيمة المغصوب ذلك الوقت وليس الخطاب بالقيمة مقيداً بوقت فيستمر حينئذٍ إلى الوفاء نعم لو تقيدت القيمة بوقت لزم اداءها كذلك ولكن يوم التلف ظرف للخطاب الشرعي لا ظرف للقيمة ولو خرج المثل عن المالية لزم الغاصب رفع قيمة المغصوب لأنه بمنزلة التلف وكذا لو كان متمولاً في مكان الغصب كالماء في الحجاز فطالبه به وهو على شاطيء الفرات ولو قلت قيمة المثل عن قيمة عن المغصوب الزمه بالمساوي فإن لم يكن ربوياً احتمل الزامه بالمثل والتفاوت في القيمة لزوم قبول المالك للمثل وإن قلت قيمته مطلقاً واحتمل الزامه بالقيمة وإن كان ربوياً فليس له إلا القيمة للزوم الضرر بقبول المثل ولزوم الربا مع الزيادة واحتمل لزوم قبول المالك على كل حال ولو انعكس لأقر فأتلف الغاصب ماء في الفرات فأراده منه بالحجاز فلا يبعد عدم إلزام الغاصب به للزوم الضرر وقاعدة أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال لم يثبت نعم قد يقال يدفع قيمة ماء في أرض للماء فيهما قيمة في الجملة فيؤخذ منه قيمة مثل في الجملة ولو غصب منه مثلياً قيمته بدرهم فأراده منه بمكان قيمته الف احتمل لزوم دفع المثل لما اشتهر أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال ولا قدامة على ضرر نفسه واحتمل أن على الغاصب دفع قيمة المغصوب في ذلك المكان دون المثل وكذا لو اختلف الزمان فغصبه طعاماً في الرخاء فطالبه به في الغلاء ويقوى هنا لزوم دفع المثل ويحتمل في اختلاف الأمكنة الزام الغاصب بدفع المساوي في القيمة فإن لم يمكن وكان برياً الزم بالقيمة في وجه قوي واحتمال لزوم القبول للمالك وجه قوي ولو يشك في التلف أصل للأصل عدم التفاضل ولو حكم الحاكم عند تعذر المثل بلزوم القيمة وقدرها فلم يقبض المالك حتى غلت قيمة المغصوب أخذ المالك القيمة عند الأداء لأن حكم الحاكم كان ملزماً بالقدر لمكان كونه ذلك اليوم كذلك لا أنه هو القدر على كل حال.