پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج18-ص13

ثالث عشرها:لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع إرش العيب وكذا لو تغيرت صفته فنقص لنقصان صفته وتغيرها فإنه يرده مع قدر ما أنفقصه ذهاب الصفة من القيمة على الأظهر أما نقصان القيمة فلا تضمن بل لو بقي بلا قيمة يعتد بها فلا ضمان إجماعاً ولا خلاف فيه إلا من شاذ من المتأخرين نقلاً لا يعتد به وحديث لا ضرر يشك في شموله لمثل هذا المقام نعم لو خرج عن المالية والتقديم بالكلية فعلى الغاصب ضمانه بالمثل والقيمة وفي لزوم إرجاع العين كذلك قد تقدم هذا إذا كانت عينه قائمة وقد ردها اما لو تلفت ففي ضمان نقصان القيمة وعدمه كلام يأتي إن شاء الله تعالى ولا يتفاوت في إرش العيب بين كون العيب من قبله أو من آفه سماوية هذا أكله فيما لو كان العيب مستقراً أما لو كان سارياً يؤدي إلى تلف العين واضمحلال قيمتها كعفن الحنطة وتعفن الخضراوات والبقول فإن أمكن المالك أزالة السراية بطريق معهود من دون علاج ومشقة وبذل ما لم يضمن الغاصب سوى أرش العيب حين الرد لأن التقصير من قبله كمن جرح شخصاً وكان قادراً على شد شخصه جرحه فلم يشد المجروح حتى مات فإن الجارح لا يضمن النفس نعم لو كان العلاج بالطبيب أو الصدقة أو بذل شيء بشيء عليه فتركه المجروح ضمن الجارح على الأظهر وإن لم يمكن المالك إزالة السراية ففي ضمان الغاصب أرش النقصان عند الدفع لأنه الذي فات تحت يده إلى حين الرد أو ضمان أرش نقصانه إلى حين تلفه تحقق سببه تحت يده فكان تلفه تحت يده فيضمن الإرش كذلك وضمان الإرش إلى حين الرد ثم ضمان ما ينقص بعد ذلك يوماً فيوماً لعدم تعلق الضمان قبل حصول سببه وهذا النقص الحادث أو ضمان المعيب كله ودفع قيمته للمالك وملك الغاصب للمعيب لعدم إمكان جمعه بين العوض والمعوض وجوه بل وأقوال وتحقيق المسئلة وإن المغصوب إذا عيب حتى ذهبت ماليته أو ذهبت ماليته عند الغاصب ضمنه الغاصب بالمثل والقيمة وكذا لو ذهبت قيمة السوقية عند الغاصب بالكلية فإن الغاصب يضمنه ومعنى قولهم أن الغاصب لا يضمن القيمة إجماعاً وهو فيما لو بقيت له قيمة في الجملة ولو من الألف إلى الواحد فإن الغاصب لا يضمنها أو إيراد مع بقائه متمولاً لا يدفع به أحد قيمة لإعراض الناس عنه يومئذٍ وإن بقيت للمغصوب قيمة ناقصة وكان سببها عيب أو تعين حدث عند الغاصب فلا يبعد لزوم إرجاع العين مع الإرش حين الرد سواء كان سارياً أم لا ويدل عليه تؤدي فإن الظاهر التأدية على نحو الأخذ من وصف الصحة وغيرها ولما لم يكن كان الأقرب إلى التأدية هو الإرش لأنه قيمة الغائب واللزوم الضرار ومع عدمه نعم لو كان العيب الساري مما يفوت القيمة حين الرد هذا مع احتمال ضمان ما تجدد من السراية فيدفع إرشه بقدر ما يفوت منه كل يوم بيومه حيث أن حدوث العيب كان تحت يده والسراية من مقتضياته فكأن المتأخر كان متقدماً لوجود سببه ومادته ويشترط في هذا أن لا يكون قادراً عادة بلا مشقة على قطع السراية وإلا فالسبب أقوى من المباشرة والأوجه أن يقوم صحيحاً ومعيباً بعيب سار فيدفع إرش العيب الساري حين الرد نعم لو لم يعرف قدر سرايته دفع الإرش حين الرد وما يتجدد بدفع أرشه عند تجدده ولو استوعب القيمة وحيال ذلك الغاصب لبه بعد رفع قيمته للمالك فيكون بمنزلة التالف ضعيف.