انوار الفقاهة-ج17-ص44
فيمن صلى في ثوب آخر اياً ما ثم اخبره أنّه لا يصلي فيه قال لا يعيد شيئاً من صلاته إلى غير ذلك ولا يعارض ذلك ما ذهب اليه الشيخ (() من وجوب الاعادة في الوقت استناداً إلى لزوم الاعادة على من علم بالاثناء فكذا هنا لضعف المذهب والمستند لبطلان الملازمة نعم ورد في خبرين احدهما في الثوب تصيبه الجنابة ولم يعلم بها حتى يصلي فيعلم قال بعيد إذا لم يكن علم وثانيهمـــا فيمن صلى وفي ثوبه جنابة أو بول قال علم به أو لم يعلم فعليه اعادة الصلاة إذا علم وهما ضعيفان لا يقابلان قوياً واحداً فكيف بتعدد فلتحمل الاولى على ما إذا لم يعلم حال الصلاة وقد سبقه العلم أو على الندب أو على الاستفهام بحذف الهمزة من يعيد أو على زيادة حرف النضير وتوهم الراوي وتحمل الثانية على الندب أو على عدم العلم حال الاشتغال بالصلاة أو غير ذلك على أنّ موردها شامل للوقت وخارجه وتخصيصها لا دليل عليه وعمومها مخلف للإجماع وظاهر اطلاق النص والفتوى شمول الحكم لجأهل النجاسة مطلقاً سواء تفطن لها ام لا وسواء تفطن فشك بها أو تفطن فظن بها وسواء اجتهد من عند التفطن شاكاً أو ظاناً فلم يرى ثم رأى أو لم يجتهد فبنى على الأصل ثم رأى والظاهر أنّ الحكم كذلك للاطلاقات المتقدمة القوية وللاخبار الدالة على النهي عن الفحص والسؤال عن النجاسة إلاّ مرة بالبناء على اصالة الطهارة المشعرة بالعفو في حالة الجهل مطلقاً إلاّ أنّ الشهيد (() في الذكرى تبعاً للمحكي عن جملة من القدماء خص الحكم بعدم الاعادة في الجهل الساذج وعدم التفطن أو التفطن والظن ولكن مع الاجتهاد والنظر فلم ير شيئاً واما مع التفطن والظن وعدم الاجتهاد فعليه الاعادة بل يظهر من بعضهم أنّه مع التفطن وعدم الاجتهاد يجب عليه الاعادة ولو مع الشك بالنجاسة دون الظن بل ومع الظن بعدمها والمستند في ذلك رواية منصور الصقيل فيمن اصابته جنابة في الليل فاغتسل فلما اصبح نظر فاذا في ثوبه جنابة قال إن كان حين قام فنظر فلم ير شيئاً فلا اعادة عليه وإنْ كان حين قام لم ينظر فعليه الاعادة ومثله مرسلاً في الفقيه ورواية محمد بن مسلم وإنْ انت نظرت من ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك ومفهومه صريح في ذلك وظاهر هذه الروايات لزوم الاعادة في الوقت وخارجه وإنْ الاعادة تدور مدار عدم النظر وعدمها مدار النظر واطلاقها يشمل الجهل والشك والظن وإنْ كان سياقها ظاهراً في المتفطن وعلى كل حال فهي وإنْ كانت خاصة وتلك عامة ومقتضى قواعد الجمع حمل العام على الخاص إلاّ أنّ الحمل مشروط بمقاومة الخاص للعام ومع عدم حصول المقاومة لا يحصل التعارض فلا يجب الجمع بل اما أن يطرح أو يحمل على الندب في صورة الاعادة لا القضاء لأنّه المتيقن الارادة من الأخبار ويمكن حمل هذه الأخبار على صورة النسيان بعد الاعتقاد بحصول النجاسة إلاّ أنّه حين نظر فلم يجد شيئاً يعود شاكاً فتكون صلاته كصلاة الجأهل بالنجاسة وإنْ لم ينظر فقد بقي على اعتقاده إلى أن بنى فصلى فوجد ما اعتقده فوجبت عليه الاعادة.
رابعهـا: من صلى بالنجاسة ناسياً بعد العلم فالاقوى أنّ عليه الاعادة في الوقت وخارجه قضاء الحق الشرطية فإنّ الأصل فيها الواقعية وانتفائها موجب لانتفاء المشروط وهو موجب لصدق الفوت ومن فاتته فريضة فليقضها ولعموم الادلة الدالة على اعادة من صلى بنجاسة خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ولخصوص حسنة محمداً بن مسلم في الدم وإنْ كنت قد رأيته وهو اكثر من مقدار درهم فضيعت غسله ومضيت فيه صلوات كثيرة فاعد وظاهرها شامل للوقت وخارجة وصحيحة علي بن جعفر فيمن احتجم فاصاب ثوبه دم قال إن كان رأه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شيئاً وإنْ كان رأه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة وللإجماع المنقول عن ابن ادريس وللشهرة المنقولة ها هنا وفي بحث ناسي الاستنجاء فإنّ الظاهر اتحاد المسألتين وللاخبار الواردة في الاعادة مطلقاً ها هنا وفي باب الاستنجاء.
ومنهـا: خبراً في بصير في الدم قال وإنْ علم قبل أن يصلي ونسى فعليه الاعادة.
ومنهـا: رواية سماعة في الدم نسى أن يغسله حتى يصلي قال يعيد صلاته عقوبة لنسيانه وظاهر التعليل العموم أيضاً.
ومنهـا: صحيحة الجعفي في الدم وإنْ كان اكثر من قدر درهم وكان رأه ولم يغسله حتى يصلي فليعد صلاته.
ومنهـا: صحيح ابن يعفور في نقط الدم يعلم به ثم ينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر قال يغسله ولا يعيد صلواته إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد صلواته.