انوار الفقاهة-ج17-ص43
ثانيهـا: أن يصلي جأهلاً بحكمها والأظهر وجوب الاعادة عليه في الوقت وخارجه للإجماع المنقول وفتوى الفحول ولاطلاق الأخبار الامرة بالاعادة عليه الشاملة للقضاء باطلاقها ولأنّ الأصل في الشرائط الواقعية دون العلمية ولأنّ الأصل عدم الخروج من العهدة فظهر بذلك ضعف مذهب من صحح عبارة الجأهل مطلقاً واسقط القضاء والاعادة وكذا مذهب من اسقط القضاء لأحتياجه إلى أمر جديد ولانصراف الاوامر في الاعادة إلى الفعل في الوقت واقتضاء الأمر الاجزاء ووجه ضعفهما ظاهر مما قدمنا نعم يسقط العقاب عن الجأهل إذا كان جهله ساذجاً غير متفطن للسؤال لأنّ الله تعالى اولى بالعذر ومتى تفطن فلله عليه الحجة البالغة كما ورد أنّ الله يحتج بالمصلي على أهل بيته وأهل محلته وجيرانه ويحتج عليهم بهديه وصلاحه.
ثالثهــا: من صلى جأهلاً بالنجاسة حتى اتم لايعيد في خارج الوقت إجماعاً منقولاً وشهرة محصلة بل إجماعاً محصلاً والاخبار المستفيضة الدالة على عدم الاعادة مطلقاً شاملة له وكذا لا يعيد ما دام في الوقت وفاقاً للمشهور حتى كاد أن يكون إجماعاً وللاخبار المستفيضة النافية للاعادة الظاهرة في بقاء الوقت ففي الصحيح في المني وإنْ نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك وكذا البول وفي الآخر في الدم وإنْ لم يكن رأه حتى صلى فلا يعيد الصلاة وفي ثالث عن من صلى وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب قال إن كان لم يعلم فلا يعيد وفي رابـــع عمن صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال قد مضت صلاته ولا شيء عليه وفي خامس فيمن نظر فلم يجد شيئاً ثم صلى فوجد قال تغسله ولا تعيد الصلاة وفي سـادس إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وفي سابـــع