انوار الفقاهة-ج17-ص41
ومنهـا: أنّه يعفي عن النجاسة الواقعة في المحمول لانصراف ادلة المنع للملبوس قضاء لحق في واشباهها الظاهرة في الظن فيه ولا يتفاوت في المحمول بين السلاح وغيره وإنْ صدق على جملة منه الملبوس كالسيف والقوس إلاّ أنّه ليس من الصدق المنصرف اليه الاطلاق نعم قد يجري الحكم لمثل الدرع والبيضة وشبههما ويعفى عن طرق الملبوس الخارج عن الملبوس المعتاد لطوله كما تقدم ويعفى عن النجاسة في الباطن سواء كانت النجاسة داخلة أو خارجة وسواء قلنا أنّ الباطن ينجس أو لا وسواء كان الباطن مما يبين كالفم أو لا كالمعدة فلا يجب لفظ النجاسة ولا اخراجها ولاقيها لعدم انصراف الادلة اليها بل ربما يدعى الاتفاق على ذلك سيما إذا كان في البواطن التي لا تبين فإنّ الحكم بعدم التنجيس لا شك فيه ويعفى عن النجاسة المحمولة نفسها إذا لم تلوث البدن أو الملبوس لعدم الدليل على المنع فلو حمل عذرة يابسة أو قاذورة فيها دم أو بول فلا بأس ولو جبر عظمة بعظم نجس العين فلا بأس في الصلاة سواء اكتسى اللحم فصار من البواطن ام لا نعم كونه مما لا يؤكل لحمه يشكل حمله واتصاله في البدن ويعفى عما لا تتم الصلاة منفرداً به ما دام على هيءة من الملابس للإجماع والاخبار ففي الموثق ( لا يجوز الصلاة به وحده فلا بأس أن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب والآخر كلما كان ) كلما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإنْ كان قذراً مثل القلنسوة والتكة والكمره والنعل والخفين وما اشبه ذلك والآخر فيمن يصلي في الخف وفيه قذر قال إذا كان مما لا يتم الصلاة فيه فلا بأس والآخر وقعت قلنسوتي في البول فوضعتها على راسي فصليت قال لا بأس إلى غير ذلك من الأخبار المعتضدة بفتوى الاصحاب ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كونها ملبوسة في محالها كالقلنسوة في الراس والخف في القدم أو في غير محالها كالعكس أو كانت محمولة بل العفو عن المحمول اولى والمتبادر من الأخبار العفو عما لاتتم الصلاة به لصغره لا لرقته وإنْ يبقى على كيفيته فلو فرض أنّه إذا تغير عن كيفيته صار بحيث أنّه يسر لا يعتد به كما إذا وضع طوله بعرضه وخيط مثلاً.