انوار الفقاهة-ج17-ص37
ومنهـا: الجروح (خ) والقروح (م) وهما معفو عنهما في الجملة وليس حكمهما كحكم باقي النجاسات ولا باقي الدماء لفتوى الاصحاب والإجماع المنقول بل المحصل والاخبار المستفيضة ففي الصحيح عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي قال يصلي وإنْ كانت الدماء تسيل وفي الصحيح الآخر الرجل به الدماء مبل والفروج وجلده وثيابه مملؤة دماً وقيحاً وثيابه بمنزلة جلده قال يصلي في ثيابه ولا شيء عليه ولا يغسلها وفي الصحيح الآخر الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه قليل منه الدم فيصيب ثوبي قال دعه فلا يضرك إلاّ تغسله وفي الموثق الرجل به جرح سايل فاصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم وفي الموثق الدماء مبل تكون بالرجل فتنفجر في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده بالحايط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة وفي آخر أنّ صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه إلاّ كل يوم مرة وفي آخر مثله وفي آخر أنّ الامام (() أخبر أنّ بثوبه دماً فقال أنّ بي دماً مبل فلست اغسل ثوبي حتى تبرأ ومقتضى اطلاق الأخبار وارادة اليسر ورفع العسر والحرج وسهولة الشريعة ثبوت العفو عن هذا الدم الصادر من جرح كبير أو صغير بفعل المكلف نفسه أو بغيره اختياراً أو اضطراراً باطناً كان الجرح أو ظاهراً على إشكال في الباطن كالبواسير واشكل منه قرحة الرية وذات الجنب تفطيراً كانت الجروح أو غيرها في ثوب أو بدن شقت ازالتها ام لا لها فترة ينقطع بها مقدار الصلاة ام لا يمكن ابدال الثوب ام لا يمكن تخفيف النجاسة ام لا يمكن غسل البعض دون البعض ام لا يمكن الاحتفاظ من سيلان الدم ام لا يمكن غسل ما سوى الدرهم ام لا وام سيلانها ام لا امكن غسل الثوب كل يوم مرة ام لا فيما عدا الروايتين المعارضتين بما هو اقوى منهما خالطة عرق من البدن ام لا كان معه قيح ام لا امكن علاجه وبرءه ام لا وضع عليه دواء ام لا خشى الضرر من تطهيره أو التحفظ من سيلانه بعصايب ام لا تجاوز محله إلى محل آخر ام لا تجاوز بنفسه أو لا برا بعضها إذا كانت في محل واحد عرفاً ام لا نعم لو كانت في محلين كان لكل حكمه نعم الغاية في العفو البرء عرفاً لمجموع الجرح المتحد عرفاً ولكل واحد من المتعدد ولا يجب غسل الثوب كل يوم مرة كما مال اليه بعض المتأخرين للخبرين المتقدمين لضعفهما عن مقاومة الأخبار المتكثرة المعتبرة المنجبرة بفتوى الاصحاب وعملهم على أنّه لا عامل بهما ممن يعتد به ولا يجب تخفيف النجاسة وإنْ اشعرت به رواية المسح بالحايط إلاّ أنّها لضعفها سنداً وشذوذها حكماً ومعارضتها بالإجماع المنقول على عدم وجوب التخفيف وجب طرحها وكذا لا يجب الابدال لخلو الأخبار المتكثرة عن الأمر به ولا تعصيب الجرح ولا تقليل الدم ولا يشترط المشقة في الازالة وإلاّ لم يعف عنه كما اشترطه بعضهم استظهار أنّ الأخبار المذكورة وفيه أنّ الأخبار مطلقة ولو دار الأمر فيها مدار المشقة لذكرت في الجواب أو في السؤال أو لعلق العفو على حصولها في خبر من الأخبار وكذا لا يشترط اتمرار سيلانها وعدم انقطاعها للاخبار الدالة على أنّ غاية العفو البرء والظاهر من البرء ما هو اعم من الانقطاع وعدمه وحمل البرء على الانقطاع ارتكاب تاويل لا حاجة اليه وتعلق السؤال في الأخبار على الجرح الذي لا يرقى وعلى الجرح السائل وعلى عدم القدرة على الربط وغير ذلك لا ينافي عموم الجواب المعمول عليه عند جملة من الاصحاب ونسبة اشتراط دوام السيلان وعدم الانقطاع إلى المشهور لا يقوي على ما قدمنا مضافاً إلى قوله (() وإنْ كانت الدماء تسيل أنّه مع عدم السيلان فالعفو اقوى هذا ولكن التعدي عما نسب للمشهور بل المشهور تحصيلاً وعما وافق الاحتياط وعمومات الادلة الدالة على عدم جواز الصلاة بالنجس من اشتراط عدم الانقطاع واستمرار السيلان عرفاً وعدم صدق أنّها رقت عليها ليس بجيد بل التعدي عن اشتراط حصول المشقة بالتطهير والتنظيف تنزيلاً للاخبار على الفرد المتعارف منها وعملاً بالاحتياط ليس بجيد أيضاً ويكون حأصل الفرق بين دمى الجروح والقروح وغيرها هو العفو عنهما مع المشقة في الجملة وغيرهما لا تصح الصلاة به إلاّ مع خوف الضرر الذي لا يتحمل عادة وإنْ هذين الدمين لا يجب تبديل الثوب منهما ولا يجب التحفظ عن سراية النجاسة منهما مهما امكن كما يجب والمسلوس والمستحاضة ولا يجب عدم مباشرتهما بجزء خارج من البدن عن محلهما ولا تجب الصلاة عارياً إذا تلوث الثوب بدمهما ولم يمكن تبديله ولا نزعه والشك في البرء وعدمه والانقطاع وعدمه يجري فيه الاستصحاب والاحتياط لا يخفي والشك في كون الدم منهما أو من غيرهما لا يقضي بالعفو بل يقدم جانب الاحتياط ويختص العفو بالصلاة مطلقاً ويقوي الحاق الطواف ولو خالط الدم نجاسة أخرىفالأظهر عدم العفو ولو كان الدم منه قبل اسلامه فاسلم فالأظهر العفو والاحوط التجنب ولو برأ في اثناء الصلاة فإنّ امكن التطهير والتخفبف من دون ابطال للصلاة وجب وإلاّ فالاحوط الاتمام والاعادة ولو انفصل الدم عن البدن أو الثوب إلى الأرض أو مكان آخر كان حكمه كحكم سائر النجاسات ولا عفو فيه.
ومنهـا: ما دون الدرهم من الدم فإنّه معفو عنه في الجملة للإجماع المنقول وفتوى الفحول بل الإجماع المحصل والاخبار والمتظافرة كالصحيح الرجل يكون في ثوبه نقطة الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد الصلاة قال يغسله ولا يعيد صلاته إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله وبعيد الصلاة وفي آخر لا بأس بان يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقاً شبه النضح وإنْ كان قد رأه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم إلى غير ذلك ولكن المقام بتوقف على بيان امور :