پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص29

حادي عشرهـا: يغسل الإِناء من ولوغ الكلب ثلاثاً للإجماع المنقول وفتوى الفحول بل الإجماع المحصل والصحيح الأمر بصبّ الماء الذي من فضل الكلب وغسله بالتراب أوّل مرة ثم بالماء مرتين والأمر بالماء مرتين وإنْ لم يوجد في النسخ المشهورة في الحديث إلاّ أنّه مروي في الخلاف والمعتبر ومؤيد بالرضوي المنجبر فهو معتبر قطعاً ويجب أن يكون أوّلهن بالتراب لفتوى المشهور وعمل الجمهور والاحتياط والصحيح المتقدم خلافاً لمن اوجب التوسط لرواية مرسلة ضعيفة شاذة لا تعارض ما تقدم وخلافاً لمن خير فيها لاطلاق الرضوي وبعض كلمات الاصحاب وهو ضعيف لحمل المطلق على المقيد عند المقاومة فكيف ولا مقاومة مع أنّه في الرضوي قدّم التراب وظاهر الترتيب الذكريُّ يفيد الترتيب الحكمي وذهب ابن الجنيد إلى وجوب السبع للروايتين الآمرتين بالسبع وإنْ أوّلهن بالتراب كما في احدهما وهو ضعيف لضعفهما وقصور سندهما عن إثبات السبع لأنّ الرّاوي في أحدهما (أبو هريرة) وقد روى الثلاثة مرة والثلاث والخمس والسبع أخرى والرواية الثّانية غير صحيحة فحملهما على الندب لا بأس به لمكان الاستظهار والجمع بين الأخبار وهنا أمور.

منهـا: هل يشترط مزج التراب بالماء لتحصيل حقيقة الغسل أو اقرب مجازاته ولحمل الباء في قوله (() في الصحيح (واغسله بالتراب)على المصاحبة فيكون الظرف حالاً من الغسل المدلول عليه بالأمر كقوله (() (دخلت عليه بثياب السفر) ويكون المراد اغسله بالماء حال كونه مصاحباً للتراب أو لا يشترط لأنّ حمل التراب على حقيقيته واستعمال الغسل في مطلق المطهر خير من إبقاء الغسل على حقيقته والتجوز في التراب باستعماله في الطين لمعروفية المجاز الأوّل وكثرته دون الثّاني على أنّ التجوز بالغسل حأصل على كل حال لأنّه حقيقته باجراء الماء المطلق أو كل ماء لا كل مائع كالطين كما في هذا المقام وخيال أقربيته التجوز بالمائع من التجوز بالمطهر مطلقاً ممنوع بنفسه الأوّل وممنوع بترجيحه على استعمال التراب في حقيقته ثانيا ومستلزم للمجازين من مجازية الغسل ومجازية التراب ثالثا وحمل الباء على المصاحبة لا يجدي ايضاً لأنّه مستلزم لاخراج الماء والتراب والغسل عن الحقيقة لأنّ الماء بعد مزجه بالتراب خرج عن كونه ماء مصاحباً للتراب وعن كونه تراباً وعن كونه غسلاً بالماء المصاحب نعم لو اكتفينا في الغسل بالتراب بتبليله بحيث لا يخرج عن كونه تراباً كان أقرب للتنظيف وأقرب للتجوز في الغسل وليس فيه خروج عن الاحتياط وأما إبقاء الماء على إطلاقه وإضافة شيء من التراب إليه فهو خروج عن ظاهر النصّ والفتوى والإحتياط.

ومنهـا: أنّه هل يشترط طهارة التّراب للاحتياط ولظهور الأمر به كظهوره في الماء ولإشعار قوله ((): (وترابها طهوراً) وهو الطّاهر المطهّر ولاستبعاد تطهير ما هو نجس عند الشّارع كما هو المعلوم من استقراء المطهّرات أو لا يشترط للإطلاق ولأنّه جزء من المطهّر لا مطهّر ولأنّ الفرض منه التنظيف دون التطهّر وهو ممّا يحصل بالنجس ويرفع النفرة الحاصلة من مماسّة الكلب والثّاني قويّ والأوّل أحوط.

ومنهـا: هل يشترط إطلاق التراب اقتصاراً على مورد النص والفتوى في التطهير بعد استصحاب النجاسة أو يكفي مطلق التراب مطلقاً أو مضافاً كتراب المعادن والاشنان وشبهها لأنّ الفرض حصول التنظيف وربما كان غير التراب أقوى من تحصيله وفي الثّاني قوّة والأوّل أحوط.