انوار الفقاهة-ج17-ص27
سابعهـا: ما تنفذ فيه النجاسة من الاجسام وترسب فيه الغسالة ولا يمكن اخراجها بالعصر كالأرض والمدر أو القرطاس والطين اليابس والخبز وبعض الفواكه والحلوى والقند والسكر المتماسك والصابون ونحو ذلك فهذه إن أصابتها النجاسة حال ميعانها فجمدت كالحلوى والخبز والطين وكان الماء بحيث ينفذ فيها وهي متماسكة جاز تطهيرها بالكثير بوضعها فيه إلى أن ينفذ الماء الكثير في جميع اجزائها وإنْ لم تتماسك كالملح غالباً والقند والحلوى كان حكمها حكم المائع وإنْ لم ينفذ فيها الماء فإنّ لم يتقاطر جاز تطهير ظاهرها بالقليل والكثير وإنْ تقاطرت لم يطهر ظاهرها بالقليل قطعاً وفي الكثير على الأظهر وإنْ اصابتها النجاسة بعد جمودها كالخبز والصابون والطين الجامد والأرض جاز تطهيرها بالكثير إما بكر أو ماء مطر بحيث ينفذ الماء إلى ما سرت فيه النجاسة منها وفي تطهيرها بالقليل إشكال وكذا الباذنجان المطبوخ واليقطين وما شابههما من الفواكه مما يكون مطبوخاً ودعوى أنّ أوامر الغسل تشملها لأنّ الثوب والبدن في الأخبار مثال وإنْ الرطوبة الباقية فيها من ماء الغسالة لا تزيد على الرطوبة الباقية في المحشو وشبهه بعيدة لانصراف أدلة الغسل لما يغسل عرفاً ويصدق عليه ذلك وعموم مطهرية الماء لمثل ذلك مشكوك فيه ولعدم القطع بازالة ماء الغسالة للنجاسة وخروج ما يمكن اخراجه منها نعم يمكن القول بلزوم العسر والحرج لو قلنا بعدم قبولها التطهير لعدم تيسر الماء الكثير في أغلب البلدان ويلزم من بقائها على النجاسة إتلاف كثير من المال والامتنان بطهارة الماء يدل على شمول نفعه فيكفي حينئذٍ القاء الماء القليل عليها بحيث يصل إلى المحل الذي وصلت إليه النجاسة وغمزه في الجملة فيما يمكن غمزه لاخراج ما تيسر إخراجه من ماء الغسالة وما لا يمكن غمزه يطهر بوصول الماء إليه كالأرض الرخوة لرفع الحرج واحتياج الناس إلى تطهير الأرض وعدم تمكنهم من ملاقاتها للملأ الكثير وللحديث المروي عن النبي (() ( باهراق ذنوب الماء على بول الاعرابي في المسجد) وقد شهد الشهيد (() بمقبوليته ولنا أن نقول بطهارة سطحها الاعلى واستقرار النجاسة في الاسفل سيما على القول بنجاسة ماء الغسالة جمعاً بين الحكم بنجاستها وتطهيرها النجس بانحدارها عنه إلى الاسفل وعلى الوجه الأوّل يكون تطهير الأرض بالماء القليل خارجاً عن الحكم بنجاسة ماء الغسالة بالدليل ويحكم بطهارته في هذا المقام أو يحكم بنجاسته ولكن يطهره الجفاف ويؤيد ما ذكرنا ما ورد في الأخبار وفيها الصحيح من الأمر برش بيت المجوسي والصلاة فيه وما ورد في الصحيح من التعليل لتطهير السطح بماء المطر ما اصابه من الماء اكثر منه وهذا كله في الأرض الرخوة التي لا ينحدر عنها ماء الغسالة واما الصلبة التي ينحدر عنها ماء الغسالة لتسريحها في الجملة فالظاهر جواز تطهيرها بالماء القليل وإنْ لم تكن صخراً أو حصىً أو قيراً أو شبههما للضرورة والعسر والحرج ولخروج ماء الغسالة في الجملة.
ثامنهـا: ما انتقع بالنجاسة من الحبوب (كالحنطة والرز والسمسم وشبهها) أو طبخ في الماء النجس كذلك وكذا اللحوم المطبوخة يطهر بتنقيعه بالكثير بحيث يصل الماء إلى ما وصلت اليه النجاسة قطعاً وهل يطهر بالقليل ام لا؟ وجهان أقواهما إنّه يطهر إذا علم نفوذ الماء إلى ما نفذت فيه النجاسة ومثله المفخور من آجر وخزف لو نفذت فيه النجاسة إلى الداخل والأولى تجفيفه ثم غسله بحيث ينفذ الماء فيه وكلما ازداد في التجفيف وأجراء الماء عليه كان أولى، هذا إنْ علم نفوذ ماء الغسالة إلى داخله وإلاّ طهُر السطح الاعلى منه دون ما بطن وحيال طهارته تبعاً ممنوع.