انوار الفقاهة-ج17-ص22
أحدها: جب تطهير البدن والثوب عن البول في غير الاستنجاء وبول الصبي بالغسل بالماء مرتين عرفاً فالمنقول الإجماع وفتوى المشهور والاحتياط واستصحاب النجاسة إلاّ مع القطع بالمزيل والأخبار المتكثرة ففي أحدها البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين والثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وفي الاخر الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وفي الثالث الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فإنّ غسلته في ماء جارٍ فمرة وفي الرابع البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين وفي الخامس البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين والثوب يصيبه البول قال (اغسله مرتين) فمن اكتفى بالمرة كالعلامة (() لإطلاق الأمر ولحصول التنظيف المطلوب من الغسل بها أو اكتفى بالمرة في البدن دون الثوب لما ذكرنا في البدن ولورود الصحاح من لزوم التثنية في الثوب (محجوبان) بالأخبار المنجبرة بفتوى الأصحاب والاحتياط والإجماع المنقول والاستصحاب والشك في الاستصحاب وجعل هذا مما تعلق الشك به ابتداء لوقوع الشك في وجوب المرة أو المرتين والأصل البراءة من التكليف الزائد لا وجه له بعد ثبوت حجية الاستصحاب وإنْ الشغل اليقين محتاج للفراغ اليقين وإنّه لا فرق بين الشك في عروض القادح أو قدح العارض فينقطع أصل البراءة حينئذ بالاستصحاب المحكم في مثل هذا المقام وأما ما جاء من الإطلاق فمحمول على المقيد جمعاً واحتمال أنّ لفظ مرتين من كلام الراوي بعيد عن سياق الأخبار سيما رواية المركن نعم الاكتفاء في الاستنجاء من البول بمرة واحدة قوي لانصراف هذه الأخبار الآمرة بالمرتين لغير مورد الاستنجاء ولفتوى جملة من الأصحاب الموجبين للمرتين ها هنا بالمرة هناك لظهور الأخبار هناك بالمرة كقوله (() في حد الاستنجاء حتى تبقى ما ثمة وقوله (() يجزي مثلاً ما على الحشفة وظاهره أنّ المثلين لتحقق الغسل الواحد لأنّه كناية عن الغسلتين لعدم تحقق الغسل بالمثل ولقوله (() في المرسل يجزي من البول أن تغسله بمثله ولاطلاقات الأمر بالغسل من دون بيان أصلاً وحينئذ فتخصيص هذه الأخبار لغير الاستنجاء قوي جداً ويبقى الإشكال في أمور.
منهـا: أنّه هل يلحق بالبدن غيره من الأجسام الصلبة وبالثوب غيره من الأجسام الرخوة أم لا والوجه الإلحاق لاستصحاب النجاسة وعدم زوالها إلاّ بالمزيل القطعي ولتنقيح المناط لظهور أنّ الثوب مثال لغيره والبدن كذلك وتخصيصهما بالذكر لغلبة دورانهما والاحتياج إليهما في التطهير والتنجيس واطلاقات الأمر بالغسل مقيدة بما ذكرنا ولا اقل أنّ ما ذكرناه مما يوهن الظن بالإطلاق فلا يكون حجة فيه سيما والظاهر أنّ فتوى المشهور على ذلك أيضاً.
ومنهـا: أنّه هل يكفي التقدير في المرتين لتنزيل قدر زمانهما منزلتهما ولأنّ العلة إزادة التنظيف بهما وهو حاصل التقديري ولأنّ استمرار الماء بقدر المرتين وقدر القطع الحاصل بينهما أقوى من المرتين المفصول بينهما من غير ماء ولما نقل عن الشهيد أنّه روي أنّ الغسلتين إحداهما للإزالة والأخرى للإنقاء وذلك حاصل في التعدد التقديري ولأنّه من البعيد أنّ إجراء الماء زمناً طويلاً لا يفيد مفاد إجرائه في زمانين قصيرين بينهما انقطاع في الجملة أو لا يكفي أخذا بظاهر الدليل مع تحكيم استصحاب النجاسة فيجب الاقتصار على المنصوص وجهان أقواهما هذا فيما لا يحتاج إلى عصر وأما ما يحتاج إلى عصر فيكفي فيه التعدد التقديري في الصب دون العصر لافتقار العصر إلى تحققه حساً ولا معنى للاكتفاء بالعصر التقديري قطعاً.