پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص12

ثالث عشرهـا: الفقاع نجس للإجماع وفتوى الأصحاب والأخبار الدالة على أنّه خمر مجهول كما في رواية ( وأنّه حرام وهو خمر ) كما في ثانية ( وهو خمر استصغره الناس ) كما في ثالثة ( وهو خمر وفيه حد شارب الخمر ) كما في رابعة ( ولا تقربه فإنّه الخمر ) كما في خامسة ( وهو الخمر بعينها ) كما في سادسة ( وهو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر ) كما في سابعة ( ولو أنّ لي سلطاناً على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة ) كما في ثامنة وفي بعض الأخبار من غير طرقنا أنّ الفقاع هي الغبيراء التي نهى النبي (() عنها وإنْ الغبيراء هي الاسكركة وإنْ الاسكركة هي الخمر وإنْ الفقاع نبيذ الشعير فإذا نشأ فهو خمر وحيث إنّه صدق عليها لفظ الخمر كانت أما خمراً حقيقة أو مجازا على وجه الاستعارة وهو قاض بعموم التشبيه فثبت له جميع أحكام المشتبه به أو أوصافه الظاهرة ومن أظهر أوصاف الخمر النجاسة فلا إشكال في الحكم إنما الإشكال في أنّ الفقاع هل يدور الحكم من التحريم والنجاسة عليه من حيث هو أو إذا اتصف بالاسكار ظاهر إطلاق النص والفتوى الأوّل والظاهر أنّه مع النشيش والغليان يكون مسكراً ويستعمل للاسكار عند كثير من الناس وهل تحريمه مدار النشيش والغليان أو يدور مدار نفس صدق الاسم أو أنّ ما لم يكن فيه نشيش وغليان ليس بفقاع لأنّه مأخوذ من مفهومه أن يعلو على رأسه مثل الزبد كما صرح به بعضهم وجوه أقواها الأوّل لما ورد في الصحيح إلى ابن أبي عمير كان يعمل (لأبي الحسن) فقاع في منزله قال ابن أبي عمير ولم يعمل فقاع يغلي وفي آخر لا تقرب الفقاع إلاّ ما لم تضر آنيته أو كان جديداً والظاهر أنّه لخوف نشيشه ولكن إطلاق الفتوى والرواية يقضيان بحرمته مطلقاً فعلى هذا يشكل ما يصنعه الأطباء من ماء الشعير إلاّ أن يقال أنّ له عملاً آخر به يسمى فقاعاً ومع الشك فالأصل الطهارة ومن هنا يظهر إشكال آخر وهو أنّه هل يختص بالمتخذ من الشعير أو أنّه لا يختص بذلك بل يدور مدار الاسم كالمتخذ من الحنطة وغيرها ثم إذا جعلناه دائراً مدار الاسم فهل نحكم على ما يسمى اليوم فقاعاً في الأسواق أنّه هو الفقاع المحرم لأصالة عدم النقل أو نجري الأصل فيما علمنا أنّه من الشعير أو ما لم نعلم حاله وأما ما علمنا أنّه من غير الشعير فلا يثبت أنّه فقاع والأصل الطهارة وجهان أحوطهما الأوّل.