پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص10

حادي عشرهـا: الخمر نجس للإجماع المنقول وفتوى الفحول ولوصفه بلكتاب (بالرجس) الذي إذا تعلق بالأعيان كان الظاهر منه النجاسة الحسية في الخبر النهي عن الصلاة فيه معللاً بأنّه رجس وللأخبار الدالة على غسل الثوب منه ومن النبيذ والمسكر إذا عرف موضعه وإلاّ غسل الثوب كله وإنْ صلى فيه أعاد الصلاة وعلى النهي عن الصلاة في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل كما في الموثق وعلى أنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير كما في الصحيح وعلى أنّه بمنزلة الميتة كما في آخر وعلى الأمر بغسل الإِناء منه كما في آخر وعلى الأمر بغسل الثوب المعاد لمن يشرب الخمر قبل الصلاة فيه كما في الصحيح وعلى النهي عن الشرب بأواني الخمر كما في صحيح آخر وعلى نزح البئر من صب الخمر فيها كما في أخبار آخر إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة الدالة على النجاسة الموافقة لفتوى المشهور وعملهم ودليل الاحتياط والمخالفة لمذهب رؤساء العامة وكبارهم وعملهم وإنْ كانت المسألة فيما بينهم محل خلاف فلا يعارض ذلك ما ورد في عدة أخبار من الحكم بالطهارة وأفتى بمضمونها طائفة من أصحابنا كالصحيح النافي للبأس عن الصلاة في ثوب أصابه خمر قبل غسله لأنّ الثوب لا يسكر والموثق النافي للبأس عن الثوب الذي يصيبه المسكر والنبيذ والصحيح الآمر بالصلاة في الثوب الذي يصيبه الخمر والمسكر إلاّ أنّ تقذره فتغسل منه من موضع الأثر والصحيح النافي للبأس عن الثوب يصب عليه الخمر إلاّ أن تشتهي أن تغسله والخبر النافي للبأس عن الصلاة في الثوب يصيبه الخمر وودك الخنزير قبل غسله والصحيح النافي للبأس عن الصلاة في ثوب قد أصابه أو أصاب الرجل ماء المطر يصب فيه الخمر قبل غسله والخبر النافي للبأس عن الامتشاط في الخمر إلى غير ذلك لضعف هذه الأخبار سنداً ودلالة وفتوى وعملاً عن مقاومة الأخبار الأولية سيما وفي الأخبار الأولية ما يدل على حصول الاختلاف بين الأصحاب في حكم الخمر في زمن الأئمة (() وكذا الاختلاف في الروايات أيضاً (كصحيحة ابن مهزبار) و(خران الخادم) وإنّهم سألوا إمام العصر (() فأفتى لهم بالأخذ بأخبار النجاسة وطرح أخبار الطهارة ومن اللازم عندنا مع عدم المعارض الأخذ بقول الإمام (() المتأخر سيما إذا كان قوله (() نصاً في اطراح بعض الأخبار دون بعض وحينئذٍ فحمل أخبار الطهارة على التقية لكون عمل الرؤساء والحكام من الأمويين والعباسيين عليه أولى بل لو لا ضرورة العين القاضية بحرمتها لأحلها أئمتنا (() للتقية وما مال إليه بعض أصحابنا من حمل أخبار النجاسة على الندب جمعاً بين الأخبار ضعيف لا يلتفت إليه لأنّ الجمع فرع المقاومة ولا مقاومة بينهما ولأنّ من أخبار النجاسة ما لا يقبل الحمل لاشتماله على تشديد ومبالغة كقوله (() في النبيذ ما يبل الميل ينجس حباً من ماء ولا قائل بنجاسته وطهارة الخمر ولكان ينبغي أنّ الأئمة (() عند الرجوع إليهم في مقام اختلاف الأخبار الجواب باستظهار الاستحباب لا الحكم بالنجاسة على أنّ ما ورد عن يونس من الاغتمام وتأخير الصلاة حين أصاب ثوبه فقاعاً إلى أن يغسله واستناده في نجاسته إلى روايته عن (هشام بن الحكم) عن أبي عبد الله (() (أن الفقاع خمر مجهول ما يدل على معروفية نجاسة الخمر ومسلميته).

ثاني عشرهـا: كل مسكر مائع بالأصالة نجس للإجماع المنقول وفتوى الفحول وللأخبار الدالة على وجوب غسل الثوب من النبيذ المسكر كما في بعض ولا قائل بالفرق أو من النبيذ يعني المسكر كما في بعض آخر وعلى النهي عن الصلاة في ثوب أصابه خمر أو مسكر كما في ثالث وعلى أنّ القطرة من المسكر لو قطرت على حب لأهريق كما في رابع ولإطلاق لفظ الخمر على المسكر المائع إطلاقا متعارفاً شائعاً نص عليه أهل اللغة ففي المجمع والخمر فيما اشتهر بينهم كل شراب مسكر فظاهره أنّه مشهور وفي الصحاح سميت الخمر (لأنّها تركت واختمرت) وفي الغريبين الخمر ما خامر العقل وفي القاموس الخمر ما أسكر من عصير العنب أو غام كالخمرة والعموم أصحّ لأنّها حرمت وما بالمدينة خمر عنب وما كان شرابهم إلاّ البسر والتمر سميت لأنّها تخمر العقل وتستره أو لأنّها تركت حتى أدركت واختمرت أو لأنّها تخامر العقل أي تخالطه وفي الأخبار أيضاً ما يدل على ذلك :

فمنهـا: إنّ ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر.

فمنهـا: كل مسكر خمر.

فمنهـا: ما ورد في تفسير قوله تعالى (إِنمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ( أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا خمر فهو خمر وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر إلى آخر الحديث وفيه مواضع من الدلالة غير ما ذكرنا.

فمنهـا: عن ابن عباس في تفسيرها يريد بالخمر جميع الأشربة التي تسكر.

فمنهـا: الصحيح قال رسول الله (() (الخمر من خمس العصير من الكرم والنقيع من الزبيب أو التبع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر).

فمنهـا: الخبر قال سمعت رسول الله (() يقول (إنّ من العنب خمراً وإنْ من الزبيب خمراً وإنْ من التمر خمراً وإنْ من الشعير خمراً).

فمنهـا: الخبر عن علي بن الحسين (() (الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل) وزاد في رواية سادساً الذرة.