پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص8

سادسهـا: عرق الجنب من الحزام إذا أجنب فعرق أو عرق بعد أن أجنب نجس على الأشهر سواء كان من زنا أو لواط أو لحق بإدخال أو إنزال وفي إلحاق الأُمناء بالنظر أو اللمس أو التذكر إشكال والظاهر الإلحاق ويدل على أصل الحكم الأخبار الناهية عن الصلاة به حتى يغسل والناهية عن الصلاة مطلقاً وهما من لوازم النجاسة في هذا المقام بقرينة فتوى المشهور وضعف سند الروايات مجبور بشهرة الفتوى كضعف الدلالة في بعضها وبالإجماع المنقول على النجاسة بل هو الحجة بنفسه ويؤيد النجاسة أيضا ما ورد من النهي عن غسالة ماء الحمام معللاً باغتسال الزاني فيها والمجنب من حرام ومع ذلك فالقول بالطهارة أيضاً لا يخلو من قوة للأصل وضعف الأخبار وانهدام قوة الانجبار بعد شيوع حكم النجاسة وانتشارها بين الخاص والعام وكان ينبغي لتوفر الدواعي إلى حكمها أن يكون من ضروريات الإسلام وكيف ولم يرد فيها خبر صحيح ولا لفظ صريح على أنّه يلزم الحرج على المباشرين للعصاة من الزناة وهم لا ينفك عن مباشرتهم أحد في اغلب الأوقات ويؤيده أيضاً ما ورد من نفي البأس عن القميص يعرق به الجنب ومن أنّ العرق بالثوب من المجنب ليس شيء فإنّه بإطلاقه شامل للحزام ولغيره وعلى كل حال فلا يلحق بعرق الجنب من عرق فأجنب ولا يلحق به على الأظهر وطء الحائض أو الوطء في الصوم لانصراف الأدلة المانعة لغيرهما ولا وطء الصبي بالنسبة إليه.

سابعهـا: عرق الإبل الجلالة نجس لفتوى مشهور المتقدمين وربما يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه للصحيحين الأمرين بغسل ما أصاب من عرقها وفي أحدهما الإبل والآخر مطلق الجلالة وأفتى به بعض الأصحاب إلاّ أنّ المشهور تخصيص الحكم بالأوّل وعلى كل حال فالأخذ بالصحيحين المؤيديّن بما ذكرنا وبالبعد عن العامة وبالاحتياط هو الأظهر وإنْ كان القول بالطهارة للأصل وفتوى المشهورين المتأخرين وحمل الأمر بالغسل على الندب لا يخلو من قوة.

ثامنهـا: غير الكلب والخنزير من أنواع الحيوان غير الإنسان ليس بنجس لفتوى الأصحاب والأخبار والأصول العقلية والنقلية كما أنّ ما يخرج من الحيوان غير البول والغائط والدم والمني أيضاً طاهر للأخبار وفتوى الأصحاب والأصول العقلية والنقلية فمن حكم بنجاسة المسوخ استناداً لما لا يصلح سنداً أو بنجاسة الثعلب والأرنب والفارة والوزغة استناداً لبعض أخبار آمرة بغسل اليد والثوب إذا مسّا بعضهما وبطرح الخبر الذي تيقن حكم ما أكلت منه بعضها وباهراق الماء الواقع فيه بعضها وبنزح ثلاث دلاء من البئر الواقع فيه بعضها كلها ضعيفة عن مقاومة القول بالطهارة المفتي بها في المشهور والموافقة للأصول العقلية والنقلية فليحمل بعضها على الندب وبعضها على التقية أو بنجاسة لبن الجارية استناداً لرواية سكونية لا يسكن إليها ولا يعتمد في مقابلة ما قدمنا عليها وكذا الحكم بنجاسة بعض ما يخرج من الذكر من مذي أو وذي لأخبار لا تصلح لمعارضة ما ذكرناه وقد تقدم الكلام فيها نعم لا يبعد القول بنجاسة الحيوان المتولد من نجسين إذا لم يصدق عليه اسم حيوان طاهر لحصول التبعية من غير معارض وللاستقراء الدال على أنّ التبعية في الحيوان أصل ويحتمل الطهارة للأصل وعدم صدق اسم نجس العين ومدار النجاسة على حصول اسمه وأما المتولد من طاهر ونجس فلا شك في طهارته ما لم يدخل تحت اسم نجس العين وأما المتولد بين نجسين وقد دخل تحت اسم حيوان طاهر فالأقوى طهارته كما أنّ المتولد بين طاهرين أو طاهر أو نجس وقد دخل تحت اسم نجس العين نجس على الأظهر.