انوار الفقاهة-ج17-ص6
رابعهـا: ميتة غير ذي النفس السائلة والأقوى طهارتها مطلقاً للأصل وعدم شمول ما دل على نجاسة الميتة لها وعدم انصراف الإطلاق إليها وللإجماع المنقول وفتوى الفحول وللأخبار النّافية للبأس عن ميتتها وعدم إفساد الماء بها وما دل على إراقة ما وقع فيه بعض الحيوان من عقرب وشبهه محمول على الندب والإرشاد إلى عدم التضرر بسؤره.
خامسهــا: الأظهر أنّ نجاسة الميتة والميت كسائر النجاسات تنجس ما تلاقيه برطوبة وينجس الملاقي غيره مع الملاقاة برطوبة أيضا ولا تنجس ما تلاقيه بيبوسة لإطلاق الفتوى والنص بنجاستهما منطوقاً مفهوماً ولا تعقل من النجاسة إلاّ ما تنجست المباشر مع الرطوبة سيما فيما دل على نجاسة الميتة فإنّ أكثرها واردة في الملاقي للمائع أو الرطب دون الجاف واليابس بل عدم تنجس اليابس بالمباشرة أمراً معلوما في ذلك اليوم في جميع النجاسات لا يحتاج له إلى بيان فأدلة التنجيس خاصة بالملاقاة برطوبة ومنصرفة إليها فما ورد من الأمر بغسل الثوب أو اليد بملاقاة الميت مطلقاً منصرف إلى ذلك والأصل الطهارة على أنّ ما ورد من أنّ كل يابس ذكي مخصص لذلك الإطلاق ومقدم عليه لأنّه معتبر معمول عليه بين الأصحاب بل متفق على مضمونه وبما ذكرنا ظهر ضعف القول بأن نجاست الميت معنوية لا توجب غسل الملاقي كما سبق إلى بعض الأوهام وكذا ضعف القول بان نجاسة الميت تؤثر مع الرطوبة واليبوسة عند ملاقاتها لجسم آخر نعم ذلك الملاقي لا يؤثر إلاّ مع الرطوبة فيه أو في ملاقيه استناداً لقوله (() فيمن مس ثعلباً أو أرنبا أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً قال لا يضره ولكن يغسل يده لضعف الرواية سنداً ولاشتمالها على ما لا نقول به ولظهور السؤال عن المس برطوبة لأنّه محل الشك يومئذ وكذا ضعف القول بان نجاسة تؤثر مع الرطوبة واليبوسة في الملاقي فقط وأما الملاقي فلا يؤثر في ملاقيه شيئاً إلاّ إذا أصابه الميت برطوبة وأصاب الملاقي له برطوبة فلو أصابه الميت بيبوسة لم يؤثر في الملاقي شيئاً وكذا ضعف القول بوجوب الغسل لملاقي الميت تعبداً من دون حصول النجاسة وثبوت آثارها لخروج هذه الأقوال عن ظاهر النصوص والفتاوى من إثبات النجاسة للميتة والميت اللازمة لغير هذه الأحكام المذكورة في هذه الأقوال الضعيفة.