انوار الفقاهة-ج17-ص3
أحدهـا: الدم المشتبه بين الطاهر والنجس فإنّ كان من المشتبه المحصور وجب اجتنابه من باب المقدمة وإنْ كان من غير المحصور فالظاهر طهارته للأصل ونقل عليه الإجماع ودعوى أنّ الأصل في الدماء النجاسة إلاّ ما خرج بالدليل للأخبار والأمرة بغسله وإعادة الصلاة منه من دون استفصال عن رجاله في العلم والجهل بل الظاهر من بعض الأخيار أنّه مجهول كما ورد في الأخبار من نجاسة ما في منقار الطير من الدم مع عدم العلم بأنّه من الطاهر أو من النجس لأنّه يفترس ما كان دمه طاهراً ونجساً دعوى غير مسموعة في معارضة ما ذكرناه وترك الاستفصال من الأخبار وكذا ترك التفصيل في قوله إلاّ أنّ ترى في منقاره دماً لا يدل على العموم بالنسبة إلى مجهول الحال لانصراف الدم في السؤال والجواب إلى الفرد المتكرر المتكثر الخارج من الإنسان أو من الحيوان ذي النفس المحكوم بنجاسته كما هو الظاهر اليوم في السؤال والجواب فالمراد بما يقع في السؤال والجواب هو لا غيره.
ثانيهـا: الدم من غير ذي النفس السائلة ولا شك في طهارته ما عدا السمك للأصل والإجماع بقسميه ولزوم العسر والحرج في مثل البق والبرغوث والدود ولا قابل بالفصل وللأخبار الواردة في طهارة دم البراغيث وإنْ تفاحش وكذا البق ولا فارق بينهما وبين غيرهما.
ثالثهـا: الدم المخلوق لنفسه ولم يخرج من حيوان والظاهر الحكم بطهارته للأصل وعدم انصراف أدلة نجاسة الدم إلى مثله قطعاً.
رابعهـا: دم السمك وهو طاهر للأصل والإجماع المنقول والخبر وظاهر قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البر والْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ( لأستلزام التحليل الطهارة وظاهر قوله تعالى: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا( ودم السمك ليس بمسفوح والظاهر أنّه حلال أيضا لعدم ثبوت استخباثه.
خامسهـا: الدم المتخلف في الذبيحة بعد التذكية الشرعية مما يؤكل لحمه وهو طاهر حلال للإجماع المنقول وفتوى الفحول ولعدم عده من محرمات الذبيحة ولجريان السيرة على أكله تبعاً للحم.
سادسهـا: الدم المسفوح من الحيوان ذي النفس السائلة نجس فتوى ونصاً من غير إشكال.
سابعهـا: المتخلف في الذبيحة بعد التذكية الغير مشروعة وهو نجس إجماعا لأنّه دم ميته.
ثامنهـا: المتخلف في الذبيحة بعد التذكية الشرعية مما لا يؤكل لحمه وهو نجس للإطلاق والإجماع المنقول على نجاسة الدم واطلاق كثير من الأخبار بذلك فالأصل نجاسة كل دم من الحيوان إلاّ ما أخرجه الدليل.
تاسعهـا: الدم الخارج من الحيوان ولم يكن مسفوحاً بل خرج برعاف أو غيره من جرح وشبهه والظاهر نجاسته للإجماع المنقول وفتوى الفحول وظاهر الأخبار أيضاً.