پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص1

ومنهـا:ما دل على طهارة بول ما يؤكل لحمه منطوقاً ونجاسة بول ما لا يؤكل مفهوماً كقوله (() : (لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه).

ومنهـا: ما دل على نجاسة عذرة الإنسان.

ومنهـا: ما دل على نجاسة العذرة مطلقاً فيفيد العموم بترك الاستفصال.

ومنهـا: ما دل على طهارة كل ما يخرج مما يؤكل لحمه منطوقاً فيدل على نجاسة ما يخرج مما لا يؤكل لحمه مفهوماً.

ومنهـا: ما دل على نجاسة عذرة الكلب والسنور والفارة.

ومنهـا: ما دل على نجاسة بول السنور إلى غير ذلك من الأخبار المتفرقة في المقامات المتعددة المستفاد منها على سبيل القطع نجاسة ما ذكرناه من البول والغائط والنجاسة وإنْ لم تذكر في اكثر الأخبار بلفظها ولكن لها لوازم شرعية يفهم من الأمر بها تحقق حصولها وفهم الفقهاء منها ذلك مما يعين إرادة النجاسة منها لأنّ فهمهم في مثل هذه المقامات هو المعتبر وعليه المعول فمن اللوازم الآمر بغسل الثوب أو البدن أو الإِناء ومن اللوازم الآمر بالنزح للبئر على الأقوى ومن اللوازم الآمر بإعادة الصلاة ومن اللوازم الآمر بإهراق الماء وطرح الطعام الملاقي له ومن اللوازم النهي عن استعمال الماء الملاقي له في وضوء وغسل وشبههما وهذه وإنْ كان كل واحد لازماً اعم إلاّ أنّ منها ظاهر في الملازمة والمساواة كالغسل وشبهه.

ومنهـا: ما يعضد دلالته الإجماع.