پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص0

?

أنوار الفقاهة ج 17

أن الحدث ناقض ومبطل للصلاة الموافقة لفتوى الأصحاب البعيدة عن فتاوى العامة ونسب للشيخين القول بأن من أحدث سهواً ووجد الماء يخرج ويتوضأ في أثناء صلاته ويبني على ما فعله بالتيمم لورود روايات صحيحة بذلك وهي وإن كانت مطلقة في حالتي العمد والسهو إلا أن الإجماع المحقق الدال على بطلان الصلاة بالحدث عمداً مخصص لها في حالة العمد وتبقى حجة في حالة السهو فقط وهذا القول ضعيف جداً مخالف لفتوى الأصحاب والأخبار المتكثرة في الباب والرواية الدالة عليه مطروحة متروكة موافقة للتقية أو محمولة على صحة ما صلاه بالتيمم من الصلوات التامة الماضية لا صحة ما صلى من الصلاة التي أحدث فيها وهو حمل ظاهر من الأخيار لمن تأمل فيها بعين الاعتبار وفي هذا البحث تأييد لجواز التيمم في السعة مع اليأس بل مطلق وللأصحاب أقوال في المتيمم إذا صلى ووجد الماء في الأثناء لا حاجة للتعرض لذكرها .

القول في النجاسات

وفيه مباحث

أحدهـا: كل ما ليس له نفس سائلة فبوله وخرءه طاهران لطهارة ميتته وللسّيرة القاضية بذلك وللزوم العسر والحرج لولاه للأصل المحكم وانصراف ما دل على النجاسة لغيره وما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة وهي التي يخرج دمها من العروق بقوة ودفع وغير ذي النفس السائلة ما خرج برشح فبوله وخرئه نجس للإجماع بقسميه ما عدا ما وقع الخلاف فيه من بعض الموارد ولا يتفاوت على الظاهر بين خروجه من المحل المعتاد وبين عدمه وكل ما يؤكل لحمه فبوله وخرئه طاهران للأصل والإجماع بقسميه عدا ما وقع الخلاف فيه من بعض الموارد والأخبار.

منهـا: ما دل على نجاسة بول الإنسان فقط.

ومنهـا: ما دل على نجاسة البول مطلقاً وترك الاستفصال فيها دليل العموم وأكثرية دوران بول الإنسان في سائر الأزمان لا يصرف إليه الإطلاق بحيث يكون غيره نادراً لا ينصرف إليه.