انوار الفقاهة-ج16-ص17
تاسعهـا: لو لم يوجد شيء مما ذكرنا إلا الثلج قيل ونسب للمشهور أنه يكون كفاقد الطهورين فلا يجب عليه استعمال الثلج ولا يجب عليه التأدية للصلاة لانتفاء المشروط عند عدم القدرة على الشرط ولأن الطهارة من شرائط الوجوب فإذا لم تحصل لم يجب مشروطها فالطهارة الترابية أو المائية من حيث هما شرط وجوب كالوقت والطهارة المائية فقط شرط صحته يجب لها البدل والقول بوجوب الأداء ضعيف والاستناد إلى أن الصلاة لا تسقط بحال ضعيف أيضاً لأن ذلك فيما جعله الشارع شرط صحة دون غيره إنما الكلام في وجوب القضاء وعدمه فقيل بالعدم للأصل ولأن فوت الأداء لا يقضي بوجوب القضاء بل القضاء يحتاج إلى أمر مستأنف وقيل بوجوب القضاء وهو الأشهر نقلاً والأحوط عملاً أخذاً بعمومات الأدلة الدالة على أن من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته وصدق الفوت متحقق هاهنا على الأظهر فظهر أن القول بوجوب الأداء فقط والقول بوجوب الأداء والقضاء والقول بعدم وجوبهما كله ضعيف وقيل يجب التيمم بالثلج للاحتياط ولما ورد في الصحيح فيمن أجنب ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامداً قال: (هو بمنزلة الضرورة يتيمم) والقول الأول أقوى للأصل وفتوى المشهور وضعف الرواية دلالة لاحتمال الأمر بالتيمم بغيره نعم لو أمكن إذابة الثلج بحيث يمكن الغسل به وجب قطعاً ولو أمكن أخذ نداوة منه بحيث يبل بها الأعضاء من دون إجراء أو أمكن مسح الأعضاء بحيث يؤثر فيها انتشاراً للرطوبة فهل يجب ذلك ويقدم على التيمم لعموم (لا يسقط) و(ما لا يدرك) ولعدم القطع بدخول الجريان في مفهوم الغسل لغة وشرعاً ولظاهر صحيح (علي بن جعفر) عن المجنب أو على غير وضوء ولم يجد إلا ثلجاً أو صعيداً أيهما أفضل يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه قال: (الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل وإن لم يقدر على أن يغتسل به تيمم) ونحوه غيره وفي آخر فيمن لا يجد إلا الثلج قال: أدلك به جلدي قال: (نعم) أو لا يجب للأصل وللشك في شمول العموم لمثل هذا المقام ولضعف الروايات دلالة لقوله في الأولى (وإن لم يقدر على أن يغتسل يتيمم) فهو قرينة على إرادة الغسل من لفظ (بل رأسه وجسده) وعلى إرادة الإيجاب في قوله (أفضل) ولاحتمال إرادة الغسل في لفظ الدلك لحصول الجريان من الثلج إذا مس الجلد بحرارة وهذا هو الأقوى والأحوط الجمع بين المسح بالثلج والتيمم والصلاة ثم الغسل.
القول في كيفيةالتيمم
وفيه مباحث: