پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج16-ص5

التاسعـة: لا يجوز نبش القبر إجماعاً من المسلمين وظاهر إطلاق الإجماع أن النبش محرمٌ أريد إخراج الميت بذلك النبش أم لا وهل النبش إلى نفس الميت أم لا ولكن لا يخلو تحريم الأخير من إشكال للشك في شمول معقد الإجماع وما دل على قطع يد النباش لا يدل على تحريم النبش لاحتمال كونه من جهة السرقة ويستثنى من ذلك أمور:

أحدهـا: لو وقع في القبر ما له قيمة من وارث أو غيره فإنه يجوز النبش تقديماً لدليل احترام المال ولو أوقع المالك المال باختياره لينبش القبر ففي جوازه إشكال ولو بذلت القيمة لصاحب المال لم يجب قبولها للواقع منه باضطرار وفي الواقع منه باختيار ولا يخلو وجوب القبول من قرب.

ثانيهـا: لو دفن بأرض مغصوبة فإنه يجوز للمالك إخراجه ولا يجب عليه قبول القيمة ولو دفن بأذنه أو أذن في الأثناء لم يجز له العدول بعد الطم ومع الوضع قبل الطم لا يخلو عدم جواز العدول من وجه.

ثالثهـا: لو دفن بأرض معارة للدفن بأن يدفن فيها ثم ينقل لأحد المشاهد فإنه يجوز للمعير إخراجه عند حلول وقته ولو قيل بالعدم كان وجهاً.

رابعهــا: لو كفن بمغصوب أو ابتلع مغصوباً كان للمالك نبش القبر وأخذ ماله ولا يجب عليه قبول القيمة.

خامسهـا: لو كُفّن في مذهب أو حرير فإنه يقوى جواز نبشه وتكفينه جديداً وربما الحق به جميع ما لا يجوز التكفين به وربما يفرق بين التكفين بغير الجائز اختياراً فيجوز النبش وبين التكفين اضطراراً فلا يجوز والأقوى عدم الجواز مطلقاً إلا فيما كانت حرمته أصلية كالحرير وشبهه فإن القول به قوة.

سادسهــا: لو بُليَ الميت عرفاً وصارت عظامه رميماً كالتراب أو استحالت تراباً جاز نبش قبره لخروجه عن (اسم الميت) ولو بقيت عظامه عرفاً ولو صغاراً على الظاهر حرم نبشه.

سابعهـا: يجوز نبشه للشهادة على عينه لتحقيق ميراث أو مال أو اعتداد تقديماً لحق الشهادة وشكاً في شمول الإجماع.

ثامنهـا: يجوز نبشه عند نسيان تكفينه أو استقباله القبلة في وجه قوي وإجرائه للغسل والصلاة لا وجه له يُعتدُّ به.

تاسعهـا: يجوز النبش لو كان في دار فبيعت فإن للمشتري ذلك في وجه والأوجه العدم إلا أنه يثبت له خيار مع الجهل.