پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص39

سادسهـا: يجوز لأحد الزوجين دواماً أو متعة ما دامت الزوجية أو في العدة الرجعية تغسيل الآخر في الجملة بالإجماع والأخبار إنما الكلام أنه هل يجوز اختياراً أو في حال الاضطرار وهل يجوز مع التجريد حتى العورة أو من فوق الثياب عورة أو غيرها والأظهر الجواز مطلقاً على كل حال أما شموله لحال الاختيار والاضطرار فيدل عليه الأخبار وفتوى مشهور الأخيار وعمومات الأدلة الشاملة لجميع المكلفين فإن وقع بقيد في بعض الأخبار فهو في كلام السائل ولا يجدي نفعاً لمن خصه بحالة الاضطرار وأما شموله لحالتي التجريد ومن فوق الثياب فهو الموافق للاستصحاب وفتوى مشهور الأصحاب وجملة من إطلاقات أخبار الباب بل التصريح في بعضها كقوله في الصحيح (عن الرجل يخرج في السفر معه امرأته يغسّلها قال (نعم )) وفيه تصريح بجواز التجريد للمرأة لقوله بعد ذلك يلقى على عورتها خرقة وفي الصحيح الآخر عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك في زوجها حين يموت قال لا بأس بذلك وهو كالصريح في جواز التجريد لهما معاً لإشعار سياق السؤال عن النظر في مثل هذا المقام من المرأة وسياف الجواب باتحاد حكم التغسيل والنظر بالنسبة إليهما وذهب جمع من اصحابنا إلى اشتراط كون تغسيل كل منهما الآخر من وراء الثياب للأخبار الآمرة بتغسيل الرجل زوجته من وراء القميص وفي بعضها من فوق الدرع وفي بعضها من وراء الثوب وفي بعضها يدخل زوجها يده تحت قميصها والآمرة بعدم النظر إلى شعرها وشيء منها والأخبار الآمرة بتغسيل الزوجة لزوجها من فوق الثياب أيضاَ فيحمل المطلق على المقيد ويضعف بأن الأخبار كما فيها المطلق فيها ما هو ظاهر في جواز التجريد فيكون بين الاتدلة تعارض المتباينين ومقتضى القواعد الترجيح للموافق للعمومات وفتوى المشهور والمخالف للعامة وهو الجواز مطلقاً أو حمل ما دل على التغسيل من وراء الثياب على الاستحباب جمعاً بين الأدلة وربما يستشعر ذلك من الأخبار وأما ما ورد في الصحيحين من جواز تغسيل الزوجة للزوج لانها منه في عدّه دون العكس لأنّها ليست منه في عدّة فمطروح أو محمول على التقية أو على الكراهة لمعارضته لفتوى المشهور وإطلاق الأخبار وما جاء في تغسيل علي (() لفاطمة (() وحملها على الاضطرار (لأنّ الصّديقة لا يغسلها إلاّ الصّديق) بعيد كما أن حمل المنع في الصحيحين على التعغسيل مجردة من الثياب بعيد أيضاً بعد ما ذكرناه والظاهر أنه لا فرق في الزوجة بين خروجها من العدة وبين عدمه وفي بعض الأخبار ما يشعر بتخصيص الجواز في زمن العدة لتعليل الجواز بكونها في عدة منه وهو الاحوط ولا بين تزويجها بآخر بعد خروجها من العدة وبين عدمة ولكن على إشكال لشبهة انفطاع الزوجية عنها بعد التزويج بالكلية ولا فرق في الزوج بين تزويجه بعد موتها بأختها أو رابعة وبين عدمه نعم المطلقة البائنة لا علاقة بينها وبين الزوج قطعاً والمراد بالثياب ما شمل المقنعة على كما الظاهر يشعؤ به النهي عن النظر إلى شعرها وذكر القميص في بعض الأخبار بخصوصه من قبيل المثال ومفي ستر الوجه والكفين وظاهر القدمين كلام مرّ مثله وفي إجزاء تغميض العينين ووضع خرقة على اليد عن سترها وستره بالثياب وجه قوي وفي طهارة الثوب بالتبعية عند الفراغ من الغسل لنفسه أو بالعصر أو بماء آخر والعصر وجوه أقواها الأوّل كما تقدم والخنثى المشكل في حكم الرجال إذا غسلته النساء وفي حكم النساء إذا غسلته الرجال يعمل منه بالاحتياط وكذا لو كان غاسلاً أيضاً يلزم عليه العمل بالاحتياط.

سابعهـا: وإن كان صحيحاً لكنه لا يسقط عن الغير ويشترط فيه العقل ويشترط الإسلام بل والإيمان بالمعنى الاخص فلا عبرة بعسل من خرج عنهما لعدم صحة عمله ومقتضى القواعد سقوط الغسل عند فقد المسلم إلاّ أنّه ورد في بعض الأخبار جوازه في المماثل عند الاضطرار بعد اغتساله ونسب الحكم به إلى علمائنا وهو فتوى الاساطين والحكم إن بقي على مخالفته القواعد من عدم صحته العبادة من الكافر ومن لزوم طهارة ماء الغسل اقتصرنا على مورد النص من كون الكافر نصرانياً وغاية ما يلحق به اليهودفي وجه ومن كونه ذمّياً لكونه هو المتعارف زمن الصدور ومن كونه مماثلاً فلا يجزي غير المماثل ولو كانت زوجة أو ذات رحم ولا غير المماثلة ولو كان رحماً أو زوجاً لعدم شمول النص لهما ومن لزوم اغتساله قبل ذلك وكأنه لتنظيف بدنه عن النجاسة الخارجة من وقوع الغسل بعد أمر المسلم أو المسلمة له لأنّه المتيقّن من الفتوى بل المطرّح به فيها والمتيقن من النص وإن نزلنا الرواية على وفق القاعدة من تولى الكافر التقليب والنظر وتولي المسلم النية والصب عليه كان لا فرق بين الرواية وبين غيره سيما إذا أمكن مع عدم مباشرة الماء من الكافر في جميع هذه الغسلات وعلى كلا التقديرين فلا إعادة بعد تمام الغسل لاقتضاء فعل المأمور به الإجزاء والأحوط الإعادة عند وجود المسلم قبل التكفين بل قبل الدفن.