پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص37

ثالثهـا: يستثنى من الحكم المتقدم الصبي والصبية إذا كانا ابني ثلاث سنين فنازلاً فإنه يصح غسلهما من المماثل وغيره مجرداً ومن وراء الثياب لفتوى الأصحاب وللاخبار الدالة على الجواز في الصبوالصبية مطلقاً والأخبار المحددة للصبي إلى ثلاث سنين وظاهرها أنّ الغاية هي الثلاث وضعفها مجبور بفتوى الأصحاب وبالإستصحاب لجواز النظر إليهما مطلقاً حتى إلى العورة في حال الحياة بالنسبة إلى الصبي فكذا بعد الوفاة ويؤيده في الصبي أن تربيته للنساء وهو ملاز للتنظر إليه مطلقاً في القول بجواز التغسيل للصبي من النساء وللصبية من الرجال إلى بلوغ خمس سنين قوة سيّما مع عدم وجود المماثل وسيّما مع إمكان عدم النّظر إليه كأن تغسله من وراء الثياب وأمكان عدم لمسه لعموم أدلّة وجوب الغُسل خرج منه الرجال للنساء والعكس ويبقى الباقي ويؤيّده جواز النظر إليهما في حال الحياة فليستصحب ذلك إلى ما بعد الوفاة لنقل الإجماع على جواز النظر إلى الصبية فالصّبي بالطريق الأولى بل ربما يدعى السيرة القطعية عليه نعم يحرم النظر إلى عورتيهما لعموم تحريم النظر إلى العورة إلاّ ما خرج بالدليل وفي المروي في الفقيه والذكرى من أنّ الصبية إذا كانت أقل من خمس يغسلها الرجل وكذا المروي في غيرهما ما يدل على ما ذكرناه ولكن ااحوط تجنب ذلك إلاّ مع فقد المماثل ومع فقده فلأحوط كون التغسيل من وراء الثياب وعدم اللمس من غير حاجب بين يدي الغاسل والجلد.