پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص35

عاشرها: لو فقد الخليطان أو أحدهما قوي القول بوجوب ماء القراح بدله للإحتياط لعموم لا يترك ولظهور إرادة التنظيف مهما أمكن وظهور الأمر بتعدد المأمور به في بعض الأخبار وكقوله (() (بماء وسدر فلا يسقط المقدور بغير المقدور وذهب بعض إلى سقوط الغسلة بتعذر الخليط لاستلزام فوات الجزء فوات الكل فوات القيد وفوات المقيّد وفيه ما قدّمنا ولو غُسّل بماء القراح لتعذر الخليط فإن وجده بعد الدفن فلا إعادة وإن وجده قبل الدفن والإنزال للقبر أعاد على الثلاث للإحتياط والشكّ في الأجزاء ويُحتمل مُضيّه مطلقاً لظهور الأمر في الأجزاء ويحتمل الإعادة على الغسلة بالخليط دون القراح ويحتمل التّفصيل بين تكفينه فلا إعادة وعدمه فالإعادة والقول بوضع ما شابه السدر والكافور مكانهما عند تعذرهما وجه ولا بأس به.

حادي عشرها: يراد بالقراح الخالص عن الخليط قطعاً وهل يشترط خلوصه عن كل خليط من أشنان أو طين ونحوهما أو لا؟ وجهان أقواهما العدم لانصراف القرؤاح للخالص منهما أي الخليطين وأحوطهما تخليصه عن كل ما يشوبه.

ثاني عشرها: يندب تغسيل الميّت على ساجة لفتوى الأصحاب والقرب لتنظيفه مهما أمكن وفي حكم السّاجة ما ماثلها ويندب تغسيله تحت الظلال للخبر ويندب نزع قميصه من تحته للخبر وفتوى الأصحاب ويندب غسل رأسه برغوة السدر اولاً فرجه بماء السدر والاشنان للخبر وفتوى الأصحاب وغسل يديه ثلاثاً من رؤوس الأصابع

إلى نصف الذراع ويندب اابتداء بشق رأسه الايمن ثم الايسر للخبر وفتوى الأصحاب ويندب تثليث كل غسلة في كل عضو للخبر وفتوى الاًحاب ويندب مسح بطنه في الغسلتين الأوليتين برفق إلاّ الحامل فيكره للخبر وفتوى الأصحاب.

القول في الغاسل

وفيه أمور :