انوار الفقاهة-ج15-ص33
ثالثهـا: تجب طهارة ماء الغسل من الخبث إلى حين اتصالة بالبدن وإن تنجس بعد ذلك كماء الغسالة للاحتياط بل والإجماع على الظاهر ويشترط طهارة بدن الميت من نجاسة خارجية قبل غسل المحل المتنجس فلا يجدي غسله في تطهيره عن الموت مع بقاء النجاسة على بدنه ولا يجدي غسله عن خبث الموث وعن النجاسة دفعه واحدة وبالجملة يلزم إجراء الماء على محل خال من النجاسة الخارجية وإن كان بدن الميت لا ينفك عن النجاسة قبل الغسل ولا يتفاوت في وجوب الإزالة بين القول بجواز ارتفاع نجاسة دون أخرى وبين القول بعدمه لظاهر الإجماعات المنقولة ولظاهر الأخبار الآمرة بالتنقية للفرج وبغسل النجاسة الخارجة عنه وللاحتياط وهل يجب غسل النجاسة قبل الإبتداء بالغسل أم لا يجب؟ والقول بالوجوب هو الموافق لفتوى المشهور وظاهر الإجماع المنقول وللاحتياط ولبعض الاخبار الآمرة بالغسل والتنقية للفرج قبل الغسل ولا فارق بين بعض النجاسات دون بعض ولتشبيه غسل الميت بغسل الجنابة المأمور فيه بغسل الفرج قبل الغسل الظاهر في الوجوب كما أفتى به بعض الأصحاب وربما كان القول به لا يخلو من قوة.
رابعها: يجب ستر عورة الميّت عند غسله وفي جميع حالاته إجماعاً وربما تشملها نواهي النظر إلى العورة ويلحق بالنّظر اللّمس والأحوط استقبال القبلة به عند تغسيله كهيئة استقبال المحتضر للأمر به في الأخبار وجملة من كلام الأصحاب ولولا درجه في المندوبات وقوله (() في خبر يعقوب يوضع كيف تيسر وفتوى المشهور بالاستحباب لكان القول بالوجوب متوجهاً.
خامسهـا: يجب الترتيب في غسل الميّت بتقديم الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر للإجماع المنقول وفتوى الفحول والأخبار الآمرة بالترتيب بين الأعضاء وهل يجزي الارتماس في الكثير الذي لا ينفعل بالملاقات أم لا يجزي وجهان أقواهما الإجزاء لمشروعية الترتيب في غسل الجنابة وتشبيهه به في النص والفتوى وأحوطهما العدم لعدم المعهودية والظاهر أنه لا إشكال في جواز مس الأعضاء مرتباً لها لإطلاق النص والفتوى بالأمر بالغسل وما جاء في الصب والإضافة وشبهها وارد مورد الغالب ولا ترتيب في إجزاء العضو الواحد.
سادسها: يجب أغسال ثلاثة لفتوى الأصحاب وظواهر الاجماعات المنقولة في الباب وظواهر الأوامر في الأخبار التـأسي بفعل الأئمة الأطهار (() خلافاً لسلار فلم يوجب إلاّ غسلا واحداً بماء القراح للأصل ولتشبيهه بغسل الجنابة والتعليل بخروج النطفة منه وقوله (()في الجنب (إن مات فليس عليه إلاّ غسلة واحدة) والكل ضعيف لانقطاع الأصل وتخصيص التشبيه بما مر وإرادة التشبيه في الكيفية والتعليل تعليل لاصل مشروعية الغسل من غير تعرض للوحدة والتعدد والمراد بالغسلة الواحدة في الخبر المقابلة للإثنين واحدة للجنابة وأخرى للموت أو لصدق الغسلة على الثلاثة لكونها بمنزلة الواحدة.