پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص32

رابعهـا: بعض الميت مما فيه الصدر أو الصدر نفسه يغسل ويكفن ويصلى عليه للإجماع المنقول وللمعتبر الناصّة على وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب كما في الصحيح أو مطلق العضو الذي فيه القلب كما في الخبر أو على الصّدر واليدين كما في الخبر الثّلث أمر على العظم من دون اللحم كما في الحسن او على العضو التام الأخير كما لافي الخبر وإيجاب الصلاة لازم لوجوب التغسيل والتكفين بالأولوية أو بالإجماع المركب على ما يظهر وإيجابها على العضو المشتمل على العظم أو على مجرد العظم يفيد بالأولوية شموله للصّدر لأنّه محلّ العلم أو الاعتقاد ويشمله بنفسه وإن خرج غيره بالدليل والتخصيص حتى ينتهي إلى الواحد لا بأس به عند قيام الدليل عليه ويدل على ما ذكرناه أيضاً فتوى الأصحاب وعموم لا يسقط وما لا يدرك ولا يتفاوت بين الصدر المجرد عن اللحم أو المكسي لإطلاق النص والفتوى ولا بين حلول القلب فيه بالفعل ولا بين عدمه لظهور الأخبار وكلام الأصحاب في المنشانية دون الفعلية ومثل الصدر ومجموع عظام الميت لو وجدت فإنه يجرري عليها الحكم كما يجري على الصدر الذي من جملتها هو الصحيح (علي بن جعفر) الآمر بالتغسيل والتكفين والصلاة والدفن للعظام المجردة من أكيل السبع والطير الباقية عظامه ولكثير من الأدلة السابقة ويقوى إلحاق القلب المجرد عن الصدرية في وجوب التغسيل وما بعده والأحوط إلحاق بعض الصّدر بالصّدر وإن قل إذا كان فيه عظم وكذا إلحاق ما اشتمل على القلب من غير الصدر ومن الجانبين أو القفا في وجه وأما بعض الميت غير الصدر فإنْ كان لحماً مجرداً عن عظم وإن كثر سقطت عنه جميع الأحكام ما عدا اللّف بخرقة والدفن فقد أوجبها بعض ولا بأس به احتراماً للمؤمن سواء اخذ من حيّ أو ميّت ولا عبرة بالقطع الصغار المبانة من حيّ أو ميّت وإن كان عظماً مكسياً لحماً ومن ميت وكان عضواً تاماً أو بعض عضو مما يعتد به وجب غسله وتحنيطه إن كان فيه من مواضع الحنوط وتكفينه بالثلاث إن كان من المواضع التي تصل إليها الثلاث وإلاّ فبإثنين وإلاّ فبواحدة كل ذلك للاحتياط والاحترام ولانه بعض من جملة يجب تغسيلها فيجري حكم الجملة للأبعاض ولفحوى ما جاء من الصلاة على العضو التام وإن لم نقل بوجوبه لمعارضته بالأخبار النافية لذلك المؤيدة بفتوى لالمشهور والأصل والأخبار الدالة على تخصيص الصلاة على الصدر ما فيه الصدر ولكن يكفي في الإشعار به ثبوت استحبابه وللاجماع المنقول على إجراء أحكام الميت ما عدا الصلاة عليه وإن كان العظم مجرداً وكان جزءاً يسيراً من عظم مكسيّ أو مجرّد غير مكسيّ أو كان العظم المكسي مباناً من حيّ لا من ميّت أو كان المجرد كذلك فلا يخلو من إشكال والأحوط فيما عدا السن وبعض العظام الصغار الواقعة من الحي التغسيل واللف بخرقة والدفن بل الأحوط التكفين والتحنيط إذا كانت في محال الكفن والحنوط.

خامسهـا: في كيفية الغسل وفيه أمور:

أحدها: يستحب توضئة الميت قبل غسله على نحو وضوء الصلاة للخبر وفتوى المشهور وللاحتياط عن القول بوجوبه لقوله (() (كل غسل معه وضوء) وإن كان القول بالوجوب مع خلو الخبار البيانية عنه ومع عدم اشتهاره وبيانه مع توفر الدواعي لبيان حكمه ومع ترك ذكره له (() مع سؤاله عنه في الصّحيح أو كالصّحيح حيث قال بعد السؤال عنه تبدأ بمرفقه ومع ما عن المشبه من نقل الإجماع على ترك العمل بما دلّ على الوضوء ضعيف جداً ولكنه لا ينافي الاحتياط وقيل بعد المشروعية والتحريم لعدم دليل قوي عليه ولاصالة العدم ولتشبيهه بالجنابة ولا وضوء مع الاجنابة وهو ضعيف لوجود دليل النّدب وإن فقد دليل الوجوب وتشبيهه بغسل الجنابة منصرف للأمور الداخلة فيه لا الخارجة عنه ولو سلمنا العموم لحكّمنا الخصوص.

ثانيهــا: تجب السنة في كل غُسلة من الأغسال ولأنّها عبادة وللأصل في كل مـأمور به أن يكون عبادة مفتقرا للنيّة لأنّ الشكّ فيها شكّ في الجزئية وهو يعود للشكّ في الماهيّة وأسماء العبادة موضوعة على الصحيح ولعمومات النية الظاهرة في إرادة القربة والقصد خرج ما خرج وبقي الباقي ولتشبيهه بغُسل الجنابة وللإجماع المنقول ومقتضى الاحتياط وشغل الذّمة الإتيان بالنّية عند الابتداء بالأغسال ومع غسل للشبهة الحاصلة من التعدد والوحدة ويتولاها الغاسل نفسه اتحد أو تعدد فإن اشتركوا اشتركوا وإن اختص كل واحد بعضو أو كل واحد بغسل اختص بالنية والصاب والمقلب يتولى الصاب منهما النية لأنه الغاسل والصاب ومتولي الإجراء يتولى المتولّي منهما النية والأحوط تولّي الاثنين وهل يشترط نية الوجه من الوجوب أو الندب أو نية رفع حدث الموت أو رفع خبث البدن أو غير ذلك من الوجوه أم لا يشترط؟ وجهان أقواهما العدم.