پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص31

الرابـع: أن لا يكون شهيداً فإنّ الشهيد لا يجب غسله ولا تكفينه بل يُصلّى عليه ويدفن في ثيابه للنصّ المعتبر الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنّه يُغسّل ويُكفّن ويُحنّط إنّ رسول الله (() كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكن صلّى عليه ولغيره من النصوص المتكثرة مضافاً إلى الإجماع وفتوى الأصحاب ويجب الاقتصار على مورد اليقين في الخروج عن عمومات التغسيل من موته في المعركة فلو مات بعد نقله منها أو بعد انقضائها وجب تغسيله كما دلّت على ذلك الروّايات وكلمات الأصحاب ولو أدرك حيّاً في المعركة فمات سقط عنه التغسيل أمكن غسله ام لا ولا يتفاوت بين موته بنفس مكان القتال أو بغيره وما ورد في التقييد بموته بين الصفين محمول على الغالب ومن الأصحاب من وجب تغسيله بمجرد إدراكه حياً ولو في المعركة حال القتال ويؤيده ظاهر الأخبار ولكنها محمولة على إدراكه بعد أن تضع الحرب أوزارها جمعاً بينها وبين فتوى الاًصحاب ولو جُرّد الشهيد من ثيابه وجب تكفينه للعمومات خرج من مورد اليقين وبقي الباقي ولما ورد من تكفين النبي (() لحمزة حين جرّد ولا ينافي الاستدلال بها وورد دفنه في ثيابه في أخبار أخر لجواز اتباع الحكم في الرواية دون الموضوع أو أنّه جُرّد من بعض دون بعض وثيابه التي تدفن معه هي الثياب عرفاً فلا يدخل معها الخُفّ ولا السّلاح قطعاً وفي دخول القلنسوة والعمامة والمنطقة والفرو إشكال وفي الفرق بين ما أصابها الدّم من هذه فتدفن معه وبين ما لم تصبها فلا تدفن معه قوة لظاهر الخبر ينزع من الشهيد الفرو والخُف والقلُنسوه والعمامة والسراويل إلاّ أنْ يكون اصابها دم فإن إصابة دم ترك لفتوى جملة من الأصحاب بمضمونه والمراد بالشهيد رواية وفتوى هو من قتل بين أيادي الإمام أو منصوبه الخاص في زمن الحضور وهو المتبادر من لفظه سيما زمن الصدور وإطلاق الشهيد على المقتول دون عياله وماله أو الغريق أو المبطون مجازا لعلاقة المشابهة في الاجرة ونحوه وما ورد في الأخبار في التعبير عنه بمن يقتل في سبيل الله ظاهر في ذلك أو مقيد به وما ورد أنّ القتيل في طاعة الله لا يغسل ويدفن في ثيابه يراد به الطاعة المخصوصة حملا للمطلق على المقيّد أو يُطرَح لضصعفه عن المقاومة نعم لا يبعد إلحاق المقتول بين أيادي نائب الإمام (() العام إذا أدّى نظره للجهاد أو المقتول بين أيادي المسلمين إذا دهم المسلمينى عدو يخاف منه على بيضة الإسلام لتسويّة بينهما وبين الشهيد في الحكم لتقارب موضوعهما أو لصدق اسم الشهيد عليهما لتقارب أحكامهما ولأطلاق سبيل الله على سبيلهما إطلاقا شائعاً عن غير إنكار وأوجب بعض أصحابنا تغسيل الشهيد المجنب عن الجنابة لما ورد في تغسيل الملائكة لحنظلة لخروجه جنباً وما ورد أنّ الميّت أذا كان جنباً غسّل غسلاً آخر وهو ضعيف لعدم دلالة تغسيل الملائكة على وجوبه علينا ولعدم مقاومة الخبر للأخبار الأخر عموماً وخصوصاً الدالة على الاجتزاء بغسل واحد لمن مات جنباً والظاهر أنه لا فرق بين الموجود في المعركة وعليه أثر القتل وبين من لم يكن عليه عملاً بالظاهر وإن كان الأصل عدم قتله لاقتصاره إلى أسباب متكثرة والأصل عدمها بخلاف الموت حتف الأنف فالظاهر هنا العمل بالظاهر وكذا لا فرق بين من قتل نفسه أو قتله غيره إنسان أو حيوان أو مات للخوف والدهشة لما ورد أنّ رسول الله (() لم يُغسّل رجلاً قتل نفسه ولا يبعد إلحاق الصغير والإمرأةوإن لم يكونوا من المجاهدين إذا كانوا من أهلهم واتنباعهم بهم لما ورد من دفن طفل الحسين (() هكذا وكذا بعض أطفال بدر ولفتوى المشهور على الظاهر وأما غير الأتباع من المارّين والنّاظرين فيجب تغسيلهم على وفق القاعدة ومن لم يوجد فيه أثر القتل من الأطفال والنساء فلا يبعد عدم وجووب تغسيله غلا أنّ الأحوط التغسيل.

الخامـس: إن لا يمنع من تغسيله أما لتناثر جسمه أو لتفاصل اعضائه أو لتشقّق جلده عند تغسيله بالماء فإنّه متى كان كذلك وجب التيمم كتيمم الحي لعاجز لعموم البدلية وإن كان في شمول أدلة التيمّم لمثل هذا نوع خفاء ولفتوى الأصحاب وللاحتياط وللخبر الآمر بالتيمم في محذور خيف عليه اذا غُسّل من الانسلاخ المنجبر بالعمل والفتوى وهل يجب بتيمم واحد أو أو ثلاث قولان أقواهما كفاية الواحد وأحوطهما الثلاث عن كل غسل يتيمم بناء على أنّها أغسال ثلاث لأنّ المجموع غسل واحد ويلحق بما ذكرنا ما إذا لم يمكن تغسليه لبرد أو لفقد الماء أو لخوف من حيوان أو تقيّة من إنسان أو لعدم معرفة بالغسل أو لفقد الغاسل السائغ التغسيل منه فإنه في ذلك كله يتيمم للاحتياط والعموم وفتوى الأصحاب.