پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص29

ثانيهـا: يستحب تلقين الميّت الشهادتين والإقرار بالنبي (() والأئمة (صلاوات الله عليهم) للأخبار وكلام الأخيار وكذا كلمات الفرج (وهي (لا إله إلاّ الله الحليم الكريم) لحسن الحلبي وفتوى الاصحاب ويستحب أن يكون آخر كلامه في الدنيا (لا إله إلاّ الله) للخبر ويستحب نقله لمُصلاّه الذي يُصلّي عليه غالباً أو يصلي فيه للأخبار وكلام الأخيار ويستحب الاسراج عنده إن مات ليلاً أو بقي إلى الليل لاشعار بعض الأخبار وكلام الأصحاب به ويستحب أن يعلم المؤمنين بموته للأخبار وكلام الأصحاب ويستحب شد لحيته وتغميض عينيه وتطبيق فيه وتغطيته بثوب للأخبار وكلام الأصحاب ويستحب مد يديه إلى جنبه وساقيه لفتوى الاصحاب وتسهيل غسله وتكفينه ويستحب قراءة القرآن عنده قبل الموت وبعده سيّما (يس) للأخبار الناصّة عليها و(الصافات) و(آية الكرسي) و(آية السخرة) وثلاث آيات من آخر البقرة وسورة الأحزاب) ويكره وضع الحديد على بطنه لنصّ الأصحاب ويكره حضور جنب أو حائض عنده للأخبار المعلّلة بتاذي الملائكة ويستحب تعجيل تجهيزه للأخبار وفتوى الأصحاب إلاّ مع الاشتباه فيجب التأخير إلى ان يقطع بموته ولو بالإمارات العادية ولا يجوز تاخير تجهيزه إلى أن يتغير ويصل إلى حد التماهُن عُرفاً إلاّ مع الاشتباه فيؤخر إلى القطع بموته ولا عبرة بالثلاثة أيّام كما جاء في الأخبار ولا بالتغير في المصعوق والمهدوم والغريق والمبطون والمطعون بل الأمر دائر مدار القطع.

ثالثهـا: يجب كفاية تغسيل الميت إذا استكمل أمور.

الأول: أن تكمل له أربعة أشهر هلالية إنْ لم يحصل الإنكسار فيها وعددية أو واحد عددي والاباقي هلالية إن حصل الإنكسار فيها فلا يجب فيما دون الاربع إجماعاً والأصل يقضي به وعمومات الأدلة الدالة على وجوب الغسل لا تشمله لعدم صدق المّيت عليه لأنّ الظاهر أنّ الميت هو ما كان فيه روح ففارقته أو ما كان من شأنه ذلك والتجربه شاهدة على أنّ بلوغ أربعة أشهر موجب لولوج الروح وما كان دون الأربعة ليس منهما وفي الخبر المعتبر عن السّقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللّحد والكفن قال نعم كل ذلك يجب إذا استوى ويستوي في الأربعة اشهر لما دلّ من الأخبار المعتبرة على أنّ النقطة تستقر في الرحم اربعين يوماً وتكون مضغة أربعين يوماً وتكون علقة أربعين يوماً ثم يبعث الله تعالى ملكين خلاّقين فيقال لهما اخلقا ما أراد الله انثى أو ذكر فمن الأخبار وفتوى الأخيار يلزم القول بوجوب تغسيل من بلغ أربعة أشهر ولو لم تلجه الروح بل ويلزم تكفينه وتحنيطه حملاً للأخبار الدّالة على الكفن الشرعي وأخذاً بعموم ما دلّ على تخنيط الأموات وتكفينهم ودفنهم والرضوي المؤيد بالعموم والإحتياط وفتوى جملة من الفحول فما عن (الشهيد) من استشكاله بوجوب تغسيله وتحنيطه وتكفينه ودفنه للأخبار الدالة على أنّ الروح لا تلج الطفل إلاّ بعد خمسة أشهر وما عن التحرير من عدم وجوب تكفينه والاكتفاء بلفه بخرقة بعيد بعد ما قدمنا وظاهر جمع من أصحابنا لزوم لف ما دون الاربعة بخرقة ودفنه وهو بعيد في النطفة والعلقة ولا بأس به في المضغة لاحترام المؤمن وفي الفقه الرضوي دفنه فقط.