انوار الفقاهة-ج15-ص28
المستحاضة) وفي الصحيح تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدّم وإلاّ اغتسلت ونحوه الموثّق وفي آخر تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض فيها وتستظهر بيومين ومن الأخبار ما دلّت على العشرة (كالفقه الرضوي) وما أرسله الشيخ من الأخبار ومن الأخبار ما دلّت على الثمانية عشر كالصحاح الدّالة على تنفس اسما بثمانية عشر وغيرها من الأخبار الدالة على ذلك ومن الصحاح ما دلّ على التحيز بين الثمانية عشر والسبعة عشر ومن الصّحاح ما دلّت على الثلاثين وما بينهما وبين الأربعين والخمسين واللازم هنا تقديم أخبار العادة على غيرها لأنّ الجمع فرع المقاومة (ورواية الفقه الرضوي) لضعفها سندا ودلالة لا تقاوم تلك الأخبار وما نسب للمشهور من الاقتداء بمضمونها لم يثبت بل الثابت عنهم إنّ أكثر النّفاس عشرة كأكثر الحيض ونحن نقول به لأنّ المرأة تتنفس بالعشرة مطلقاً ورواية التحيز بين الثمانية عشر والسبعة عشر وروايات الثلاثين والأربعين والخمسين كلها شاذة مطرحة لا عامل بها ولا يبعُد أنّ جملةً منها واردة مورد التّقية وأمّا روايات الثمانية عشر فهي وإن كثرت إلاّ أنّ جملة منها ضعيف سنداً ودلالة والصحيح منها دال على تنفس أسماء بثمانية عشر ولا يكون فعلها حُجّة إلاّ بعد ثبوت تقدير النبي (() لها ولم يثبت ذلك بل في بعض الأخبار أنها جلست لجهلها ولو سألت النبي (() قبل ذلك لأمرها بالغسل على أنّ الأخبار موافقة للعامّة بذلك والرشد بخلافهم فظهر ضعف الجمع بين هذه الأخبار بحملها على غير المعتادة وبين أخبار العادة بحملها على ذات العادة ويزيدهُ ضعفاً أنّ من البعيد أنّ أسماء بعد تزويجها من أبي بكر وبلوغها ذلك السن لم تثبت لها عادة ثم أنه على المختار من الرجوع إلى العادة العددية إنْ ملأ الدّم العادة وانقطع عليها كانت هي النفاس وإن تجاوزها إلى العشرة من يوم الولادة وانقطع على العشرة كانت العشرة نفاساًُ وإن تجاوز العشرة رجعت إلى العادة وجعلتها نفاساً وإن لم يملأ الدّم العادة فإن كانت كلها بياضاً وكانت دون العشرة وجاء بعدها دم وانقطع على العشرة كان ذلك الدّم نفاساً وإنْ لم ينقطع بل استمر احتمل التنفس به وجعل ما فوق العشرة استحاضة واحتمل أنْ لا نفاس لها حينئذٍ لإشعار اخبار الرجوع للعادة بذلك واحتمال التنفس بقدر العادة من حين رؤية الدّم لا نقول به لزيادة العدد على العشرة من حين الولادة وما زاد فليس بنفاس كما تقدم وإن كان الدّم في أول العادة فقط كان هو النفاس وكذا إن كان في آخرها فقط وإن كان في أوّلها وآخرها كان المجموع منهما ومن البياض نفاساً وكذا إن كان في أولها وبعد مضيها ولكن قبل العشرة وانقطع فإنه يحكم على الدمين وما بينهما بالنفاس وإن لم ينقطع فالأقوى الحكم بنفاسية الدّم الذي في أول العادة وكذا لو وجد في آخرها فاستمر إلى أن تجاوز العشرة فإنه يحكم بنفاسية آخرها ولو يوماً دون الباقي والبياض الذي بين الولادة والدم طهر وفي كثير من هذه الأحكام إشكال لخلوها عن النصوص فينبغي أن لا يترك والاحتياط في هذه المقامات والنفساء كالحائض فيما يحرم ويجب ويمكن ويستحب للأخبار وفتوى الأخيار والإجماع الممقول والاستقراء القطعي وكون دم النفاس دم حيض جلس لتغذية الولد من الأمور المعلومة.
القول في غسل الأموات
وفيه أمور:
أحدهـا: يجب كفاية استقبال الميّت عند الإحتضار وظهور إمارات الموت إلى القبلة المعلومة أو المظنونة عند عدم العلم بها وفاقاً للمشهور وعمل المسلمين والحسن أو الصحيح إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه إلى القبلة وكذا إذا اغتسل يحفر له موضع المغسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة والمراد بالميت المشرف على الموت لعدم القائل بإيجاب الاستقبال به بعد الموت مطلقاً ممن يعتد به وكيفية الاستقبال أن يستقبل بوجهه وباطن قدميه القبلة بحيث لو جلس لجلس إليها كما دلّت على ذلك الأخبار وهل يجب الاستقبال به بعد الموت مطلقاً لظاهر الأمر بالاستقبال للميّت وصدّقه على من سيتصف لعلامة المشارفة وللأمر به في حال الغسل والصلاة والدفن وإن اختلفت كيفياتها أم لا يجب لظاهر فتوى الأصحاب وللاصل ولبعد الحمل على المعنى الحقيقي في اخبار الاستقبال بعد القطع بإرادة المعنى المجازي لعدم جواز استعمال اللفظي في معنييه الحقيقي والمجازي وبعد تاويله بالمسمى وشبهه فيكون من عموم المجاز ولو اشتبهنت القبلة سقط فرض الاستقبال ولا يبعد رجحان الاستقبال بالميت في جميع أحواله إلى أنْ يُهال عليه التُّراب.