انوار الفقاهة-ج15-ص25
الغايات أو عملت قبل وقت الصلاة أو فصلت بين الصلاة والعمل بفاصل يعتد به ففي ارتفاع حدثها بالنسبة إلى جميع الغايات إشكال والظاهر بقاء الاستباحة عند حصولها إلى وقت صلاة أُخرى إذا لم يطرأ حدث آخر بعد الصلاة ويتوقف صحة صوم صاحبة الكثيرة على الأغسال لفتوى الأصحاب (ورواية علي بن مهزبار) وهل يتوقف على باقي الأفعال المجوزة للدخول في الصلاة أم لا يتوقف؟ وجهان أقواهما الثّاني للأصل واختصاص الرّواية فيمن لم تعمل عمل المستحاضة من الغسل وأحوطهما الأوّل ثم على التّوقف على الأغسال والأفعال فهل يتوقف صوم كل يوم على أغسال نهاره خاصّة أو فجره خاصّة أو ليلته السابقة حاصّة أو اللاّحقة خاصّة أو للّيلتين معاً أو الجميع مطلقاً أو الجميع مع السابقة إن لم تغتسل للفجر قبل الفجر وإن اغتسلت أجزأ غسل الفجر عنها وجوه أقواها الأوّل وغسل الفجر وإن لم يكن منصوصاُ عليه ولكن الأصحاب حكموا به والأقوى والأظهر إلحاق غسل المتوسطة بأغسال الكثيرة من توقف صحة صومها على الغسل لفتوى الأصحاب والإحتياط وإلاّ ففي دخولها في الرواية نظر ظاهر والأقوى أنّ المستحاضة الكثيرة والمتوسطة لا يحل لزوجها أن يطأها قبلاً قبل العمل المبيح للصلاة من غسل ووضوء وغيرهما لما ورد في المستحاضة الكبرى في طريق معتبر بعد أمرها بالاغسال فإذا حل لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها وفي خبر آخر في المستحاضة ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل وفي خبر آخر وكلّ شيء استحلّت به الصّلاة فليأتها زوجها وفي آخر وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل وغير ذلك مما ورد في الكثيرة والمتوسطة ونسب إلى فتوى الأصحاب وبه يخصّص عموم الكتاب والسنة الدال على جواز الوطء مطلقاً والدال على الجواز خصوصاً كالصحيح ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلاّ أيّام الحيض وأما القليلة فالأحوط امتناع الزوج لفتوى الكثير من الأصحاب ولظواهر بعض أخبار الباب وهي وإن كان موردها الكثيرة والمتوسطة إلاّ أنّ بعضها لا يخلو عن عموم أو إطلاق والظّاهر بقاء حكم جواز الوطء إلى تضيق العمل الآخر لصلاة أخرى واحتمال بقائه دائماً ما لم ينقض بناقض آخر كاحتمال الفورية والمعاقبة بعيد عن ظاهر الأخبار وكلمات الأصحاب.
القول في النفاس:
وهو في الشرع الدّم المتعقب للولادة إجماعاً نصاً وفتوى ولو لم تر دماً أصلاً فلا نفاس لها إجماعاً ولو رأته مع الولادة ولم تره بعد بني على أنّ المصاحب للولادة نفاس أم لا وعليه تترتب ثمرات الأحكام المتعلقة بالنفاس وعدمها والحق أنه نفاس لفتوى المشهور نقلاً على ما استظهره بعضهم وللإجماع المنقول (ولرواية زريق) (عمن رأت الدّم وقد أصابها الطلق قال تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها شيء) وظاهر خبر السكوني إذا رأت الدّم وهي حامل لا تدع الصلاة إلاّ أن ترى رأس الولد إن أضر بها الطلق ورأت الدّم تركت الصلاة والظاهر أنه مع خروج بعض الولد ورجوعه إلى الباطن يحكم على الدّم الخارج بالنفاس سواء خرج مصاحباً لبعض الولد فاستمر أو خرج بعد رجوعه ولكن لا يخلو من إشكال هذا كله في الخارج مع الولد أو مع بعضه وأما الخارج مع المضغة فالظاهر انه كالخارج مع السقط أو مع غير التام من الوضع لصدق الولادة عرفاً والشهرة المنقولة ولظهور كون المضغة مبدأ نشوء إنسان فيلحقه حكمه مع احتمال العدم لعدم انصراف إطلاق الولادة إليه والأصل الطهارة ويحتمل الفرق بين ما علم أنه مبدأ نشوء إنسان ولو بشهادة القوابل فيجري عليه حكم النفاس ونقل عليه الإجماع وبين ما لم يعلم فلا يحكم بذلك وأما غير المضغة من العلقة والنطفة فإن لم يعلما انها مبدأ نشوء إنسان فلا إشكال بعدم النفاس وإن علم ذلك فوجهان أقواهما العدم سيما في الثانية لبعد صدق اسم الولادة.
وهنا فوائد: