پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص24

ومنهـا:الموثق وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت الكرسف فجاز الدّم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين والفجر وغسل وإن لم يجز الدّم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة.

ومنهـا:الصّحيح أو كالصّحيح عن المستحاضة ولتغتسل ولتستدخل كرسفان فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصلي فإذا كان الدّم سائل فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ويراد بالظهور على الكرسف هو ثقب القطنة بقرينة ما بعده وبقرينة مفهوم الشرط وبقرينة السياق حيث أنه ظاهر في اشتماله على بيان حكمين لموضوعين مختلفين إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة بمفهومها والمؤمية إلى وحدة غسل المُتوسّطة فمع ورود هذه الأخبار المقيدة وجب الحكم بتقيد المطلقات الآمرة بالأغسال الثلاثة وكان القول بوجوب الغسل الواحد للفجر هو الأقوى ولو انقطعت المتوسطة أو تبدلت بالقليلة وجب لانقطاعها غسل ولو اغتسلت غسل الإنقطاع ثم تجددت وجب لحدوثها غسل متى حصل ولو عند كل فريضة لأنها حدث موجب للغسل فمع استمراره اكتفى الشارع لطفاً وتخفيفاً منها بغسل الفجر وأما مع الحدوث فلا بد من التجديد لشغل الذمة الموجب للاحتياط نعم لو اغتسلت للحدوث في غير الفجر فاستمر اكتفى به لذلك اليوم واللّيلة لعدم نقصانه عن غسل الفجر وإن لم يزد عليه ولو حدثت المتوسطة عن الكثير وبعد حصولها والغسل لها فهل يجب تجديد غسل آخر لها أم لا؟ وجهان أوجههما العدم وكفاية غسل الكثيرة وللفجر عن الأغسال في بقية اليوم للمتوسطة لحصول الامتثال وعدم وجوب تشخيص ما عمل له لوحدة الفعل والمفعول لأجلة إلاّ بنوع اعتبار لا يصلح مانعاً ولا فارقاً .

خامسهـا: الاستحاضة حدث أصغر إنْ كانت قليلة يمتنع معها ما يمتنع مع الحدث الأصغر وحدث أكبر إن كانت كثيرة أو متوسطة يمتنع معها ما يمتنع مع الحدث الأكبر استدامت أو انقطعت ويرتفع حكم الحدث عنها مع الاستدامة إذا عملت الأعمال المذكورة للصلاة في وقتها وصلت بعد الأعمال فإنها تستبيح جميع الغايات ولو لم تعمل تلك الأعمال حرمت عليها جميع الغايات المترتبة على ارتفاع الحدثين من صلاة وطواف ومس.

ومنهـا: ومن لبث في المساجد مطلقاً أو اجتيازاً في أحد المسجدين على الأظهر والأحوط إذ لا خصوصية لحدث الجنب والحيض في المنع عن ذلك بل الظاهر لكونهما حدث أكبر ولما يلوح من بعض الأخبار من المنع ولو عملت لكن لغير الصلاة من