پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص19

ومنهـا: أنها لا تقضي ما فاتها من صلاة حال الحيض إجماعاً وسنة وتقضي الصوم الفائت منها ولو طرأ الحيض في ذلك اليوم لحظة قبل الغروب لفساد ذلك الجزء إجماعاً والصّوم لا يتبعّض في يوم واحد نعم تقضي الصلاة لو تمكنت من فعلها بعد دخول الوقت تامة الإجزاء جامعة الشرائط ولم تفعل حتى حاضت للأخبار المتكثرة الدالة على أنّ من دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت صلاتها حتى حاضت وجب عليها الصلاة قضاء ولصدق الفوت عليها فيشمله حينئذ عموم من فاتته وظاهر النص والفتوى أنّ المدار على التمكن من فعلها جامعة مانعة ولما تفعل فإن تمكنت منها ومن الطهارة ومن باقي الشرائط حال كونها غير محرزة لها وجب عليها أو تمكنت منها وحدها وكانت قبل الوقت محرزة لجميع الشرائط أو تمكنت منها ومن الطهارة وكانت محرزة لغيرها غير محرزة لها وجب عليها القضاء وإن لم تتمكن منها وحدها أو منها ومن باقي شرائطها الغير المحرزة طهارة أو غيرها لم يجب القضاء للأصل وظاهر بعض الأخبار وفتوى المشهور من الأخيار وما اشتهر بين الفقهاء أنّ من مضى عليها من الوقت بقدر الصلاة والطهارة ولم تفعل وجب عليها القضاء دون من لم تكن كذلك محمول على الغالب من إحراز باقي الشرائط قبل دخول الوقت فلا يفتقر إلى النّص للإدخال وعلى الغالب من عدم إحراز الطهارة قبله فلا يفتقر إلى نصّ للإخراج واحتمال أنّ للطهارة خصوصية في سقوط القضاء عند عدم التمكن منها لعدم صحّة الصّلاة بدونها مطلقاً دون باقي الشرائط فإنها تصحُّ بفقدها عند الإضطرار بعيد كل البعدم لعد الفرق بين الطهارة وغيرها في ابتداء الخطاب عند عدم سعة الوقت لها وإن افترقت بعد ذلك في أنّ من لم يتمكّن من الطّهارة يسقط عنه الغرض ومن لم يتمكن من غيرها لم يسقط عنه وبهذا يظهر أنّ من تمكّن من التيمّم والصّلاة في أوّل الوقت وضاق عليه الوقت عن الطهارة المائية لا يجب عليه القضاء لعدم اعتبار التيمم في الضيق من أوّل الوقت لأنه بدل اضطراري بعد تعلق الخطاب بالصّلاة وعدم التمكّن من الماء وتعلق الخطاب هاهنا مشكوك فيه لتوقفهِ على مضي زمان يسع الفعل ومقدماته الاختيارية وليس فليس. وظهر مما ذكرنا أنّ الفعل يختلف باختلاف الأشخاص سرعة وبطأ وقرباً من المقدمات وبعداً وانطلاقاًُ للسان وثقلاً وغير ذلك نعم لا يعتبر إلاّ المندوب بعد سعة الوقت للقدر الواجب بل يتقدرّ بأقل المجزي حتى أنه في مقام التّحيّز يعتبر السعة لفعل القصر لا الإتمام على الأظهر ولا يتفاوت الترك الموجب للقضاء بين كونه عمداً أو خطاً أو نسياناً ولا خصوصية للتفريط وإن أشتهر تعليق الحكم على المفرط تنزيل كلامهم على إرادة وقوع ذلك عمداً لكونه هو الغالب وإطلاق التفريط عليه غير عزيز وما حكي عن المرتضى من الاكتفاء بإدراك قدر أكثر الصلاة في وجوب القضاء ضعيف تردّهُ ظواهر الأخبار وكلمات الأصحاب وتقضي الصلاة أيضاً لو تمكنت بعد النقاء من إدراك ركعة تامة وتتم بحصول مسمّى السّجدتين دون الرّفع لأنه من مقدّمات القيام والقعود ولا يكفي فيها مجرّد الرّكوع لإطلاق الرّكعة عليه لبعده عن ظواهر الأخبار وفي مقام الشكّ في الركعات وشبهه وعن كلمات الأصحاب فالظاهر أنّ الركعة حقيقة شرعية في التامة لا ينصرف الإطلاق إلى غيرها فيحمل عليها ما ورد أنّ من أدرك ركعة فكأنما أدرك الوقت كله المعتضد بفتوى الأصحاب والأخيار الخاصة المتكثرة في الباب فالحكم لا إشكال فيه في الجملة إنما الكلام في أنّ مدركة الركعة هل يجب عليها البدار إليها أم لا؟ والظاهر الأوّل وإنها هل تكون قضاء عند فعلها لصيرورتها أجمع في غير وقتها أو أداء لأنّ ظاهر الأخبار أنّ