پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص13

ومنهـا: أن لا ينقص الضعيف المحكوُم بطُهريّته عن العشرة لأنّ أَقلّ الطُّهر لا يكون أقلّ منها وحينئذٍ فلو رأت دَمّين موصُوفين بوصف الحيض وبينهما دم غير موصوف وينقص عن أقل الطُّهر فإنّه لا يحكم بكون ذلك طُهراً ولا يمكن أن يحكم بأنّهما حيضان لعدم تخلل أقلّ الطُّهر ولأنّ أحدهما دون الآخر لأنّهُ ترجيح من غير مُرجّح فيبطل العمل بالتّمييز ويرجع إلى الرّوايات ويحتمل الحكم بحيضيّته المقدم لسبقه ويحتمل المؤخّر لتأخّره عن وصف المستحاضة ولو رأت ثلاثة أسود وثلاثة أصفر وأربعة أسود وخمسة اصفر احتمل جعل الثلاثة حيضاً فقط واحتمل جعل الأربعة حيضاً واحتمل جعل مجموع العشرة حيضاً ولكن ظاهر جمع من الفقهاء سقوط التّميز والرّجوع إلى الروايات ونقل عليه الإجماع وهو الظاهر ولو فقدت الأوصاف من الدّم أو فقدت الاختلاف أو فقدت الترجيح مع الاختلاف أو فقدت إمكان الاختبار لعمى وشبهه مع عدم المرشد رجعت إلى عادة الأقارب من الأبوين من أخت أو بنت أو أم أو عمة أو خالة لفتوى الأصحاب وأخبار الباب كمضمر سماعة سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام إقرائها قالَ:قال (أقرئها مثل إقراء نسائها وإن كن نساءها فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة أيام) ورواية زرارة ومحمد بن مسلم يجب على المستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بإقرائها وظاهر هاتين الروايتين شمول الحكم للمبتدئة والمضطربة وكون السؤال من الأولى عن من حاضت أول حيضها لا يخصّصُ إطلاق الرواية الثانية وحكى الإجماع على العمل بمضمون الرواية الأولى وعن العلاّمَة أنّ الأصحاب تلقوها بالقبول وحكيت الشّهر ة على مضمون الثانية ولا يقدح وجود (ابن فضّال) فيها لأنّ الأصحاب شهدوا له بالوثاقة والصدق وعملت بأخباره هذا كله ان اتفقن وعلم الاتفاق وإن اختلفن رجعت إلى الأغلب لحصول الظّن بذلك ولانصراف لفظ نسائها إلى الأغلب غالباً وللجميع بين رواية نسائها وبين رواية البعض بحملها على الغالب ولا يجب تتبع جميع النساء مع عدم العلم بالإختلاف بل يكفي الرجوع إلى قدر يظن معه الاتفاق غالباً للزوم العسر والحرج وللأمر بالرجوع للبعض في رواية زرارة ويصدقن في أخبارهن وهل يجب عليهن الأخبار ام لا وجهان ويكفي الرجوع للأموات إن فقدت الأحياء ومع وجود الأحياء لا عبرة بالأموات ولا يضر اختلافها مع الأحياء لظهور انصراف اللفظ إلى الأحياء مع وجودها وهل تقدم الأقرب فالأقرب عند الاختلاف أو تقدم نساء البلد على غيرهن؟ وجهان أقربهما عدمه للأمر عند الاختلاف بالرجوع إلى غيرها نعم في تقديم نساء البلد قوة لحصول الظّن بها وظهور انصراف اللّفظ إليها فإن فقدت الأقارب أو كانت ولم تتمكن من الرجوع إليها أو تمكّنَتْ ولكن أضطرب حالها أو اختلفن في العادات رجعت إلى عادة الأقران ويقوى تخصيصها بنساء بلدها لقرب المزاج وهي التّي في سنّها عرفاً بحيث لم يكن بينها وبينهن ما يزيد على السنة وما قاربها من شهر أو شهرين لقاعدة الإمكان خرج غيرها فبقي الباقي ولحصول الظّن بها لقرب المزاج واتخاد الطبيعة غالباً ولمفهوم قوله (() : (إن الإمرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدّم فيكون حيضها عشرة أيّام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيّام) فالمفهوم منه توزيع الأيام على الأعمار ولشمول لفظ نسائها للأقران ومقتضاها انضمامهن للأقارب أو التخيير بينهن ولكن لما كان القول بها ضعيفاً جداً والقول بالترتيب هو المعروف لزم الاقتصار عليه ولما نقل من بدلية أقرانها لأقرائها في رواية زرارة على بعض النسخ ولما يظهر من بعضهم أنه المشهور فتوىً ومع ذلك ففي الجميع نظر للمناقشة في إجراء قاعدة الإمكان في هذا المكان ومنع حصُول الظّن ومنع حجيّته بهذا النّحو وبعد المفهوم عن إثبات هذا الحكم ومنع شمول لفظ النساء لتبادر الأقارب منها ولو أبقى على عمومه لصدق الإضافة بأدنى ملابسة للزوم الرجوع لكل إمرأة يصح أن يضاف إليها إما جمعاً أو تخيراً وذلك لا نقول به وإخراج ما انعقد الإجماع على خلافة وأبقاء الباقي يلزم منه كون الخارج أكثر من الداخل وهو متروك على ان العموم يلزم منه دخول الأقران جمعاً أو تخيراً لا ترتيباً لعدم الدليل عليه والإقتصار على مورد اليقين إنّما يكون في مدلول اللّفظ والتّرتيب لا يقضي به الإطلاق ولا يدل عليه اللفظ بوجه ونسخة الأقران غير ثابتة بنقل معتبر فلا تصلح دليلاُ وكذا نقل الشّهر ة فلا بد من الاحتياط حينئذ فإن فقدت الأقران أو لم يمكنها الرجوع إليها أو اختلفن رجعت إلى جعل حيضها في كل شهر سبعة (لمرسلة يونس) الدالة على تحيضها بالسبع والترديد في صدرها بين السّبع والسّت لم يثبت أنه من الإمام (() فلعله من الراوي ويؤيده بعد التخيير بين الأقلّ والأكثر وهذه المرسلة قد تلقاها الأصحاب بالقبول وإرسالها عن غير واحد ومثله لا يُعّد إرسالا ونقل الشيخ الإجماع على مضمونها في المضطربة ومضمونها يوافق أغلب عادات النساء أيضاً ونقل على الإفتاء بمضمونها ونقلها الشّهر ة بل الإجماع وصحح طريق الرواية إلى يونس بعض أصحابنا أيضاً وذكر أنّ يونس ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فمجموع ذلك يحصل الظّن بالاعتماد عليها والأخذ بها والأظهر وجوب جعل السّبع في مبدأ الدّم لظهور ذلك من الأخبار وللاحتياط ولأنها بعد التحيض في الابتداء لقاعدة الإمكان لا معنى للعدول حينئذ وجعل ما تحيضت به طهراً وما تطهرت به حيضاً هذا كله في الشّهر الأوّل وأما الشهور الباقية فيحتمل بقاء التخير فيها لإطلاق الأخبار ويحتمل يقين ما عينتهُ من الوقت في الشّهر الأوّل حتى احتمل بعض وجوب ذلك مع الحكم بالتخير في الشّهر الأوّل والظاهر انه على القول بالتخير في باقي الشهور يتعين عليها ما عينته حيضاً من الأيام ولا يجوز لها العدول بعد ما جلست وتحيضت وذهب جمعٌ من أصحابنا إلى التخير بين السّتة والسّبعة عملاً بصدر الرواية وفيه أنّ آخرها ناصٌّ على السّبع لأنّ فيها وقول الصادق (() : (وهذه السُّنة التّي استمرّ بها الدّم أوّل ما تراها أقصى وقتها السّبع وأقصى طهرها سبع وعشرون ) ومع ذلك فهو الأحوط والمتيّقن وذهب جمع آخر إلى التّخيير بين التّحيض بالسّت أو السّبع في كلِّ شهر وبين التحيّض بثلاثة من شهرِ وعشرة من آخر في جميع الأدوار جمعاً بين المرسل المتقدّم وبين الموثّق إذا رأت الدّم في أوّل حيضها فاستمر الدّم تركت الصّلاة عشرة أيّام ثم تصلي عشرين يوماً فإن استمر بها الدّم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلت بسبعة وعشرين يوماً ونقل الإجماع على روايته ومثله غيره وفيهما مع اختصاصها في المبتدئة انه لا دلالة فيها على التحيّض بذلك في جميع الادوار بل العشرة في الدور الأوّل والثّلاثة في باقي الأدوار وإنّ العشرة مقدمة والقول به شاذ لم ينسب إلاّ للإسكافي كما نسب إليه القول بالثلاث مطلقاً وذهب جمع إلى تحيّض المبتدئة التّخيّير بين ما بين الثلاث إلى العشرة جمعاً بين الأخبار المتقدمة ومضمر سماعة فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلّه ثلاثة وبعض المعتبرة عن المستحاضة كيف تصنع؟ قال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وفيه التخيير فرع المقاومة للمرسل المنجبر بالشهرة والإجماع المحكيّ وليس فليس. وقيل أنها تجعل عشرة من شهرها حيضاً وعشرة طهراً لقاعدة الإمكان وقيل عشرة حيضاً وعشرين طهراً لأنّ الشّهر لا يكون فيه إلاّ حيضاً واحداً وقيل أنها تتحيّض بالثلاثة دائماً اقتصاراً على مورد اليقين وقيل بالتخيير بين السبعة والثلاثة وقيل بالتخير بينهما وبين العشرة والكّل ضعيف لا يقاوم ما ذكرناه.

الثاني والعشرون: المضطربة التي لم تستقر لها عادة أصلاً والمضطربة التي كانت لها عادة فاضطربت بعدها حتى صار لها الاضطراب سُنّة ودأباً والمضطربة وقتاً المبتدئة عدداً وبالعكس كلها ترجع إلى التمييز لعموم أدلته وإلاّ فإلى نسائها وإلاّ فإلى الروايات كما قدمناه وكذا الناسية لحالها في عادة أو اضطراب أو غيرهما وأما المضطربة الناسية للوقت والعدد فالمشهور أنها عند فقد التمييز ترجع إلى الروايات وأما السبع في كل شهر أو الثلاثة من شهر والعشرة في آخر ونقل الشيخ على ذلك الإجماع وهو الأقرب للجمع بين الأخبار المتقدمة بضميمة نقل الشّهر ة والإجماع وقيل أنّ المضطربة بهذا المعنى ترجع إلى السّبع ليس غير كالمبتدئة وقيل إلى السّت وقيل أنها تترك الصلاة كلما رأت الدّم وتصلي كلما رأت النقاء إلى أن ترجع إلى الصحة وقيل تفعل ذلك إلى شهر ثم تعمل عمل المستحاضة وقيل ترجع إلى عادة نسائها ثم إلى التمييز ثم إلى السبعة وقيل ترجع إلى الثلاثة ثم العشرة وقيل بالعكس وقيل إلى الثلاثة في كل شهر وقيل إلى عشرة طهراً وعشرة حيضاً وقيل تعمل بالاحتياط عمل المستحاضة وتغتسل بعد الثلاثة لكل صلاة لاحتمال الانقطاع.